المادة 131
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الاخصائيين ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يؤخذ من مال الاحتياط في قيود المحاسبة المالية.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 In force
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الاخصائيين ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يؤخذ من مال الاحتياط في قيود المحاسبة المالية.
المادة 131 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/law/258143/article/131/