The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 In force

المادة 43

المادة 43

تبنى التصفية بصورة عامة على كل مستند من شأنه اثبات الدين وبصورة خاصة على الاوراق الثبوتية التالية:

أ- في ما يتعلق بنفقات الموظفين:

- جدول يحتوي على اسم موظف والمدة التي يعود لها الجدول والمبلغ المستحق لكل موظف

- واذا كان اسم الموظف يدرج في الجدول للمرة الاولى اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعيينه او باستخدامه.

ب- في ما يتعلق بنفقات الاجراء والعمال:

- جدول يحتوي على اسم كل اجير وعامل وصفته ومدة العمل وعدد ايامه والاجرة المقطوعة او اليومية والاستحقاق الاجمالي والاوراق الثبتة لذلك.

ج- في ما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم:

- نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة ومحاضر التلزيم والعقود والاتفاقات والمقاولات والاوامر ومحاضر الاستلام

- ويصدق هذه النسخ رئيس الوحدة الادارية التي تحفظ لديها المستندات الاصلية

- بيان من الموظف المختص يثبت بانه ادخل اللوازم "المشتراة" في عهدته

- الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة.

د- في ما يتعلق بسائر النفقات:

- الاوراق الثبوتية المحددة في الانظمة الخاصة.

ويكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت النفقة لا تجاوز خمسا وعشرين ليرة.

المادة 43 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/law/258143/article/43/