The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 In force

المادة 49

المادة 49

تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته وتنظم باسم رئيس مصلحة الخزينة اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة.

المادة 49 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/law/258143/article/49/