المادة 5
يمكن تصحيح الاخطاء المادية في التنسيب حتى اخر آذار من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من رئيس المركز بناء على اقتراح رئيس دائرة المحاسبة.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 In force
يمكن تصحيح الاخطاء المادية في التنسيب حتى اخر آذار من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من رئيس المركز بناء على اقتراح رئيس دائرة المحاسبة.
المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/law/258143/article/5/