The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 In force

المادة 5

المادة 5

يمكن تصحيح الاخطاء المادية في التنسيب حتى اخر آذار من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من رئيس المركز بناء على اقتراح رئيس دائرة المحاسبة.

المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/law/258143/article/5/