المادة 71
تعطى السلفة الطارئة بقرار من رئيس المركز بعد تأشير مراقب عقد النفقات يحدد في هذا القرار:
- مقدار السلفة.
- وجهة الانفاق.
- الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب العقد الذي حجز بموجبه الاعتماد.
- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه يمكن ان يعين القيم من بين موظفي الادارات العامة ومستخدمي المؤسسات العامة والبلديات.
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.