The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 In force

المادة 71

المادة 71

تعطى السلفة الطارئة بقرار من رئيس المركز بعد تأشير مراقب عقد النفقات يحدد في هذا القرار:

- مقدار السلفة.

- وجهة الانفاق.

- الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب العقد الذي حجز بموجبه الاعتماد.

- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه يمكن ان يعين القيم من بين موظفي الادارات العامة ومستخدمي المؤسسات العامة والبلديات.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.

المادة 71 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/law/258143/article/71/