المادة 80
- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية.
- تدور الاعتمادات التي عقدت نفقتها ولو لم تنفذ جزئيا او كليا .
- وتدور حكما الى موازنات السنوات اللاحقة الاعتمادات المرصدة في القسم الاستثنائي من موازنة النفقات سواء اكانت معقودة ام لا وذلك حتى نفادها او انجاز الاعمال التي ارصدت لها.
- يجري التدوير قبل اول اذار من السنة التالية بقرار من مجلس الاخصائيين بناء على طلب رئيس المركز.