The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 In force

المادة 80

المادة 80

- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية.

- تدور الاعتمادات التي عقدت نفقتها ولو لم تنفذ جزئيا او كليا .

- وتدور حكما الى موازنات السنوات اللاحقة الاعتمادات المرصدة في القسم الاستثنائي من موازنة النفقات سواء اكانت معقودة ام لا وذلك حتى نفادها او انجاز الاعمال التي ارصدت لها.

- يجري التدوير قبل اول اذار من السنة التالية بقرار من مجلس الاخصائيين بناء على طلب رئيس المركز.

المادة 80 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/law/258143/article/80/