The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 In force

المادة 9

المادة 9

يدرس مجلس الاخصائيين مشروع الموازنة ويقره بصيغته النهائية ويرفعه الى كل من وزير التربية الوطنية ووزير المالية قبل اول حزيران للتصديق عليه في مهلة شهر على الاكثر من تاريخ تبلغهما هذا المشروع واذا لم يرسل احد الوزيرين او كلاهما الى رئيس المركز اعتراضا معللا خلال المهلة المذكورة يعتبر مشروع الموازنة مصدقا "حكما" بانقضاء هذه المهلة وفي حال التباين في الرأي بين الوزيرين والمجلس او بين احدهما والمجلس يعرض وزير التربية الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه وتصبح الموازنة نهائية بالوضع الذي يقره مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس المركز.

المادة 9 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/law/258143/article/9/