The whole text

قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: عدل نص المادة 14 بموجب القرار رقم 392 تاريخ 10/08/1977 والقرار رقم 673 تاريخ 03/09/1979 على الوجه التالي:

يخضع تكليف المسؤول عن المدرسة الابتدائية والتكميلية

للشروط الاتية:

1- ان يكون غير محكوم عليه:

أ- بعقوبة من الدرجة الثانية من نظام الموظفين.

ب- او بالعقوبتين الاخيرتين (من عقوبات الدرجة الاولى)

في حدها الاقصى او مرتين باي منهما في حدها الاقصى.

ج- يسقط مفعول العقوبات المانعة من حق التكليف بعد

مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة

الاخيرة منها.

2- ان يكون ذا سيرة حسنة في المدرسة وفي المجتمع.

3- ان يكون قد مارس التعليم الرسمي ثلاث سنوات

على الاقل بصورة فعلية.

4- ان يكون ممن يحسنون اللغة الاجنبية التي تعتمدها المدرسة.

5- ان يكون حائزا احدى الشهادات المبينة ادناه:

أ- الاجازة التعليمية او ما يعادلها.

ب- الشهادة التعليمية التكميلية او ما يعادلها.

ج- الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها.

د- الاجازة الجامعية او ما يعادلها.

هـ- البكالوريا اللبنانية- القسم الاول.

6- ان يخضع لمباراة خطية وشفهية من قبل لجنة تؤلف

برئاسة المدير العام للتربية الوطنية والفنون

الجميلة او من ينتدبه من موظفي الفئة الثالثة

على الاقل وعضوية كل من مدير التعليم الابتدائي

والتكميلي او من ينتدبه من موظفي الفئة الثالثة

على الاقل ومن احد المفتشين التربويين. ولهذه

اللجنة صلاحية تطبيق احكام المادة 103 من القرار

رقم 820 تاريخ 5 ايلول 1968 .

7- يجري الامتحان الخطي في المواد الآتية.

أ- مسابقة في موضوع عام او تربوي باللغة العربية معدل 2 .

ب- مسابقة في موضوع عام او تربوي باللغة الاجنبية

معدل 2 .

8- يكون معدل الاختبار الشفهي (2) ويشتمل على المواضيع

العلمية والتربوية والثقافية والادارية باللغتين

العربية والاجنبية او احداهما. وذلك على نحو يمكن من

خلاله اختبار قوة شخصية المرشح وكفاءته ومدى جدارته

لادارة مدرسة رسمية.

9- بالاضافة الى المباراة يدرس الملف الشخصي للمرشح

من قبل اللجنة المذكورة فيعطى هذا المرشح علامات على

الشهادات العليمية والاقدمية وكتب التقدير وخلو الملف

من العقوبات او غياب وينقص له علامات في حال وجود

عقوبات او غياب باجازات مختلفة براتب او بدون راتب

او غياب دون اجازة وذلك وفقا لما يلي:

أ- الاجازة التعليمية او ما يعادلها 5 علامات.

ب- الشهادة التعليمية التكميلية او ما يعادلها 3 علامات.

د- الاجازة الجامعية او ما يعادلها 3 علامات.

هـ- البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني 2 علامتان.

و- البكالوريا اللبنانية- القسم الاول او البكالوريا

غير اللبنانية- 1 علامة واحدة.

- كل خمس سنوات في الخدمة 1 علامة.

- كتاب تقدير صادر عن هيئة التفتيش الركزي او المدير

العام 1 علامة.

- خلو الملف من عقوبات 2 علامتان.

- خلو الملف من اجازات مرضية او اجازات دون راتب

2 علامتان.

كما تنقص علامات المرشح او ينال علامات سلبية وفقا

لما يلي:

- عن كل عقوبة حسم الراتب دون خمسة ايام 1 .

- عن كل عقوبة حسم راتب خمسة ايام او اكثر او تأخير

تدرج 3 .

- عن كل اجازة مرضية او دون راتب 1 .

10- يعتبر المرشح اهلا لتكليفه ادارة مدرسة ابتدائية

او متوسطة اذا نال المجموع الاقصى من العلامات على

المباراة الخطية والشفهية ودراسة الملف او اقل مجموع

من العلامات السلبية. على ان المرشح الذي لا ينال

20/10 في مجموع العلامات في المباراة الخطية والشفهية

لا يعين مديرا للمدرسة المذكورة بل يسمح له مؤقتا

بتأمين ادارتها اذا قضت الضرورة.

11- يخضع المرشح المكلف ادارة مدرسة لفترة تدريب

لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر يحدد مدير عام التربية

الوطنية والفنون الجميلة زمنها وبرنامجها في حينه.

12- يعين المرشح الفائز مدير مدرسة ابتدائية او

متوسطة لمدة سنة اختبارية واحدة يمكن تثبيته في نهايتها,

على ان تكون مدة اضطلاعه بمسؤولية الادارة ثلاث

سنوا قابلة للتجديد, وعلى ان يثبت جدارة ادارية

وان يستطلع رأي التفتيش التربوي في الامر.

المادة 14 من قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 https://lebaneselegislation.com/law/258145/article/14/