المادة 14
مادة 14: عدل نص المادة 14 بموجب القرار رقم 392 تاريخ 10/08/1977 والقرار رقم 673 تاريخ 03/09/1979 على الوجه التالي:
يخضع تكليف المسؤول عن المدرسة الابتدائية والتكميلية
للشروط الاتية:
1- ان يكون غير محكوم عليه:
أ- بعقوبة من الدرجة الثانية من نظام الموظفين.
ب- او بالعقوبتين الاخيرتين (من عقوبات الدرجة الاولى)
في حدها الاقصى او مرتين باي منهما في حدها الاقصى.
ج- يسقط مفعول العقوبات المانعة من حق التكليف بعد
مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة
الاخيرة منها.
2- ان يكون ذا سيرة حسنة في المدرسة وفي المجتمع.
3- ان يكون قد مارس التعليم الرسمي ثلاث سنوات
على الاقل بصورة فعلية.
4- ان يكون ممن يحسنون اللغة الاجنبية التي تعتمدها المدرسة.
5- ان يكون حائزا احدى الشهادات المبينة ادناه:
أ- الاجازة التعليمية او ما يعادلها.
ب- الشهادة التعليمية التكميلية او ما يعادلها.
ج- الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها.
د- الاجازة الجامعية او ما يعادلها.
هـ- البكالوريا اللبنانية- القسم الاول.
6- ان يخضع لمباراة خطية وشفهية من قبل لجنة تؤلف
برئاسة المدير العام للتربية الوطنية والفنون
الجميلة او من ينتدبه من موظفي الفئة الثالثة
على الاقل وعضوية كل من مدير التعليم الابتدائي
والتكميلي او من ينتدبه من موظفي الفئة الثالثة
على الاقل ومن احد المفتشين التربويين. ولهذه
اللجنة صلاحية تطبيق احكام المادة 103 من القرار
رقم 820 تاريخ 5 ايلول 1968 .
7- يجري الامتحان الخطي في المواد الآتية.
أ- مسابقة في موضوع عام او تربوي باللغة العربية معدل 2 .
ب- مسابقة في موضوع عام او تربوي باللغة الاجنبية
معدل 2 .
8- يكون معدل الاختبار الشفهي (2) ويشتمل على المواضيع
العلمية والتربوية والثقافية والادارية باللغتين
العربية والاجنبية او احداهما. وذلك على نحو يمكن من
خلاله اختبار قوة شخصية المرشح وكفاءته ومدى جدارته
لادارة مدرسة رسمية.
9- بالاضافة الى المباراة يدرس الملف الشخصي للمرشح
من قبل اللجنة المذكورة فيعطى هذا المرشح علامات على
الشهادات العليمية والاقدمية وكتب التقدير وخلو الملف
من العقوبات او غياب وينقص له علامات في حال وجود
عقوبات او غياب باجازات مختلفة براتب او بدون راتب
او غياب دون اجازة وذلك وفقا لما يلي:
أ- الاجازة التعليمية او ما يعادلها 5 علامات.
ب- الشهادة التعليمية التكميلية او ما يعادلها 3 علامات.
د- الاجازة الجامعية او ما يعادلها 3 علامات.
هـ- البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني 2 علامتان.
و- البكالوريا اللبنانية- القسم الاول او البكالوريا
غير اللبنانية- 1 علامة واحدة.
- كل خمس سنوات في الخدمة 1 علامة.
- كتاب تقدير صادر عن هيئة التفتيش الركزي او المدير
العام 1 علامة.
- خلو الملف من عقوبات 2 علامتان.
- خلو الملف من اجازات مرضية او اجازات دون راتب
2 علامتان.
كما تنقص علامات المرشح او ينال علامات سلبية وفقا
لما يلي:
- عن كل عقوبة حسم الراتب دون خمسة ايام 1 .
- عن كل عقوبة حسم راتب خمسة ايام او اكثر او تأخير
تدرج 3 .
- عن كل اجازة مرضية او دون راتب 1 .
10- يعتبر المرشح اهلا لتكليفه ادارة مدرسة ابتدائية
او متوسطة اذا نال المجموع الاقصى من العلامات على
المباراة الخطية والشفهية ودراسة الملف او اقل مجموع
من العلامات السلبية. على ان المرشح الذي لا ينال
20/10 في مجموع العلامات في المباراة الخطية والشفهية
لا يعين مديرا للمدرسة المذكورة بل يسمح له مؤقتا
بتأمين ادارتها اذا قضت الضرورة.
11- يخضع المرشح المكلف ادارة مدرسة لفترة تدريب
لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر يحدد مدير عام التربية
الوطنية والفنون الجميلة زمنها وبرنامجها في حينه.
12- يعين المرشح الفائز مدير مدرسة ابتدائية او
متوسطة لمدة سنة اختبارية واحدة يمكن تثبيته في نهايتها,
على ان تكون مدة اضطلاعه بمسؤولية الادارة ثلاث
سنوا قابلة للتجديد, وعلى ان يثبت جدارة ادارية
وان يستطلع رأي التفتيش التربوي في الامر.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 673 تاريخ 03/09/1979, article 1, 20/09/1979
مادة 1: تلغى المادة 14 من القرار رقم 820 تاريخ 5 ايلول 1968 المعدلة بموجب القرار رقم 392 تاريخ 10/8/77 ويبدل منها النص التالي: المادة 14- يخضع تكليف المسؤول عن المدرسة الابتدائية والتكميلية للشروط الاتية: 1- ان يكون غير محكوم عليه: أ- بعقوبة من الدرجة الثانية من نظام الموظفين ب - او بالعقوبتين الاخيرتين (من عقوبات الدرجة الاولى) في حدها الاقصى او مرتين باي منهما في حدها الاقصى. ج- يسقط مفعول العقوبات المانعة من حق التكليف بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الاخيرة منها. 2- ان يكون ذا سيرة حسنة في المدرسة وفي المجتمع. 3- ان يكون قد مارس التعليم الرسمي ثلاث سنوات على الاقل بصورة فعلية 4- ان يكون ممن يحسنون اللغة الاجنبية التي تعتمدها المدرسة 5- ان يكون حائزا احدى الشهادات المبينة ادناه: أ- الاجازة التعليمية او ما يعادلها. ب - الشهادة التعليمية التكميلية او ما يعادلها. ج- الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها. د- الاجازة الجامعية او ما يعادلها. ه- البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني و- البكالوريا اللبنانية القسم الاول 6- ان يخضع لمباراة خطية وشفهية من قبل لجنة برئاسة المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة او من ينتدبه من موظفي الفئة الثالثة على الاقل وعضوية كل من مدير التعليم الابتدائي والتكميلي او من ينتدبه من موظفي الفئة الثالثة على الاقل ومن احد المفتشين التربويين. ولهذه اللجنة صلاحية تطبيق احكام المادة 103 من القرار رقم 820 تاريخ 5 ايلول 1968 . ' 7- يجري الامتحان الخطي في المواد الاتية: أ- مسابقة في موضوع عام او تربوي باللغة العربية معدل 2 ب - مسابقة في موضوع عام او تربوي باللغة الاجنبية معدل 2 8- يكون معدل الاختيار الشفهي (2) ويشتمل على المواضيع العلمية والتربوية والثقافية والادارية باللغتين العربية والاجنبية او احداهما. وذلك على نحو يمكن من خلاله اختبار قوة شخصية المرشح وكفاءته ومدى جدارته لادارة مدرسة رسمية. 9- بالاضافة الى المباراة يدرس الملف الشخصي للمرشح من قبل اللجنة المذكورة فيعطى هذا المرشح علامات على الشهادات التعليمية والاقدمية وكتب التقدير وخلو الملف من العقوبات او غياب وينقص له علامات في حال وجود عقوبات او غياب باجازات مختلفة براتب او بدون راتب او غياب دون اجازة وذلك وفقا لما يلي: أ- الاجازة التعليمية او ما يعادلها 5 علامات ب - الشهادة التعليمية التكميلية او ما يعادلها 4 علامات ج- الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها 3 علامات د- الاجازة الجامعية او ما يعادلها 3 علامات ه- البكالوريا اللبنانية القسم الثاني 2 علامتان و- البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او البكالوريا غير اللبنانية - 1 علامة واحدة - كل خمس سنوات في الخدمة 1 علامة - كتاب تقدير صادر عن هيئة التفتيش المركزي او المدير العام 1 علامة - خلو الملف من عقوبات 2 علامتان - خلو الملف من اجازات مرضية او اجازات دون راتب 2 علامتان كما تنقص علامات المرشح او ينال علامات سلبية وفقا لما يلي: - عن كل عقوبة حسم الراتب دون خمسة ايام 1 عن كل عقوبة حسم راتب خمسة ايام او اكثر او تأخير تدرج 3 عن كل اجازة مرضية او دون راتب 1 10- يعتبر المرشح اهلا لتكليفه ادارة مدرسة ابتدائية او متوسطة اذا نال المجموع الاقصى من العلامات على المباراة الخطية والشفهية ودراسة الملف واقل مجموع من العلامات السلبية. على ان المرشح الذي لا ينال 20/10 في مجموع العلامات في المباراة الخطية والشفهية لا يعين مديرا للمدرسة المذكورة بل يسمح له موقتا بتامين ادارتها اذا قضت الضرورة. 11- يخضع المرشح المكلف ادارة مدرسة لفترة تدريب لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر يحدد مدير عام التربية الوطنية والفنون الجميلة زمنها وبرنامجها في حينه. 12- يعين المرشح الفائز مدير مدرسة ابتدائية او متوسطة لمدة اختبارية واحدة يمكن تثبيته في نهايتها, على ان تكون مدة اضطلاعه بمسؤولية الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, وعلى ان يثبت جدارة ادارية وان يستطلع رأي التفتيش التربوي في الامر. '
Replaced or reworded by قرار رقم 548 تاريخ 23/10/1981, article 1, 26/11/1981
مادة 1: تلغى القرارات رقم 392 تاريخ 10/8/1977 ورقم 673 تاريخ 3/9/ 1979 ورقم 395 تاريخ 19/5/1980 ورقم 11 تاريخ 13/1/1971 المتضمنة تعديلات المادة 14 من القرار رقم 820 تاريخ 5/9/ 1968 (النظام الداخلي للمدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة) ويعتمد النص الاساسي السابق للمادة 14 من القرار رقم 820/68 المذكور في شأن تكليف بعض موظفي التعليم القيام بادارة شؤون المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة.