المادة 1
مادة 1: - تطبق احكام هذا النظام على جميع المدارس الرسمية, الابتدائية والتكميلية.
قرار Decision No. 820 05/09/1968
مادة 1: - تطبق احكام هذا النظام على جميع المدارس الرسمية, الابتدائية والتكميلية.
مادة 2: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المستعملة في هذا القرار: المعلم: كل من يتولى التدريس. المسؤول عن المدرسة: كل من يكلف ادارة شؤون المدرسة. موظفو التعليم: المسؤول عن المدرسة والنظار والمعلمون ومعلمو الرياضة البدنية ومدرسوها. موظفو المدرسة: موظفو التعليم والحجاب والخدم والاجراء وسائر الذين يعملون في المدرسة. ولي التلميذ: المسؤول عنه.
مادة 3: - يشترط في قبول التلميذ: اولا- ان يكون لبنانيا. ثانيا- ان يكون بصحبة وليه, وان يتقدم هذا الاخير بطلب موقع منه, يذكر فيه اسمه وشهرته وعنوانه ومهنته ودرجة قرابته للتلميذ, والسنة المنهجية التي يطلب التلميذ الانتساب اليها, ويرفق بالطلب الاوراق الثبوتية الاتية: أ- بطاقة الهوية او نسخة مصدقة عنها او صورة اخراج قيد, تثبت ان عمره يتفق والسن المحددة في منهج التعليم الرسمي للسنة المنهجية التي يريد الانتساب اليها. ويجوز ان تمدد هذه السن في الحالات الاستثنائية او القاهرة, ويعفى من شرط السن التلامذة الذين سبق لهم ان سجلوا في المدارس الرسمية ولا يزالون يتابعون دراستهم فيها. ب- افادة مدرسية او بطاقة علامات من المدرسة التي قضى فيها السنة الدراسية الاخيرة, تظهر بوضوح نتائج اعماله المدرسية, على ان يكون مدونا فيها بصورة خاصة اذا كان التلميذ: - جاز الامتحانات النهائية ورفع الى السنة المنهجية التالية: - او رسب في اخر السنة وعليه ان يعيد صفه. - او عليه ان يقدم امتحان اكمال. ثالثا- ان يكون خاليا من الامراض المعدية. وللمسؤول عن المدرسة, عند الاقتضاء, ان يطلب من ولي التلميذ شهادة من طبيب القضاء, تثبت سلامته من الامراض المعدية, شرط ان يعلم المسؤول عن المدرسة السلطة المحلية ورئيس دائرة التربية المختصة باسماء التلامذة الذين رفضهم لهذه الغاية, في مهلة لا تتجاوز العشرة ايام. تحفظ جميع الاوراق الثبوتية في ملف التلميذ. رابعا- ان يجتاز امتحان الدخول الى السنة المنهجية التي تسمح له بها بطاقة علاماته. خامسا- ان تستوفى منه الرسوم المدرسية, وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.
مادة 4: يقبل التلامذة الراغبون في الانتساب الى السنة المنهجية الاولى, في المرحلة الابتدائية, وفقا لاحكام المادة السابقة, مما عدا شرطي الامتحان وبطاقة العلامات المدرسية. اما التلامذة الراغبون في الانتسال الى السنة المنهجية الاولى في المرحلة التكميلية, فيشترط, لقبولهم فيها, ان يكونوا حاملين شهادة الدروس الابتدائية الرسمية, بالاضافة الى باقي الشروط المشار اليها.
مادة 5: - تعطى الافضلية في الانتساب الى السنوات المنهجية, حسب الترتيب التالي: 1- تلامذة المدرسة الناجحين في امتحانات الترفيع او الاكمال. 2- تلامذة المدرسة الراسبين والمقبولين لاعادة صفوفهم. 3- التلامذة الجدد.
مادة 6: - يبدأ العام الدراسي في صباح اول اثنين يلي الخامس من شهر تشرين الاول من كل سنة, وينتهي في نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثين من حزيران من السنة اللاحقة. التسجيل:
مادة 7: - يجري تسجيل التلامذة القدماء بعد اعلان نتائجهم النهائية, في خلال الاسبوع الاخير من شهر حزيران, والا فقدوا حق الانتساب بالافضلية واصبحوا في حكم الجدد. يحتفظ التلامذة المرشحون للامتحانات الرسمية بحقهم في التسجيل, حتى بعد موعد اعلان نتائجهم الرسمية, اذا جاوز هذا الموعد الخامس والعشرين من حزيران, شرط ان يتقدموا لتسجيل انفسهم في العشرة ايام عمل التي تسبق بدء العام الدراسي. اما التلامذة الجدد فتنظم لائحة بأسمائهم, بدون استيفاء الرسوم منهم- خلال النصف الثاني من حزيران. ثم يتم تسجيلهم نهائيا, وتستوفى منهم الرسوم بعد نجاحهم في امتحان الدخول وتأمين مراكز لهم في السنوات المنهجية. يجوز الاستمرار في قبول تلامذة لملء المراكز التي تبقى شاغرة حتى اخر تشرين الثاني. وبعد ذلك لا يقبل الا التلامة المنقولون من مدارس اخرى, بعد موافقة مدير التعليم الابتدائي الخطية. تراعي في ذلك حالات بعض القرى الجردية التي يعود امر تقديرها لرئيس دائرة التربية المختص.
مادة 8: - على المسؤول عن المدرسة ان يودع مديرية التعليم الابتدائي, بواسطة دائرة التربية المختصة وقبل الخامس من تموز, بيانا يتضمن: أ- عدد التلامذة المسجلين نهائيا. ب- عدد التلامذة المتوقع تسجيلهم في ما بعد,مع ذكر اسباب الزيادة او النقص.
مادة 9: - يجرى امتحان الدخول للتلامذة الجدد, وتعلن نتائجه في خلال العشرة ايام عمل التي تسبق بدء العام الدراسي. ويشمل هذا الامتحان ما يلي:
أ- في الابتدائي:
اولا- للمرشحين للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة.
1- مسابقة خطية في الانشاء العربي.
2- مسابقة خطية في الاملاء والقواعد باللغة الاجنبية.
3- مسابقة خطية في الحساب.
4- قراءة عربية ومحادثة.
5- قراءة اجنبية ومحادثة.
ثانيا- لمرشحي السنة الثانية:
1- قراءة عربية ومحادثة.
2- قراءة اجنبية ومحادثة.
3- اختبار شفهي في الحساب.
ب- في التكميلي: اولا- للمرشحين للسنة الاولى:
1- مسابقة خطية في الانشاء العربي.
2- مسابقة خطية في الانشاء في اللغة الاجنبية.
3- مسابقة خطية في الحساب.
ثانيا- للمرشحين الى سائر السنوات:
1- مسابقة خطية في الانشاء العربي.
2- مسابقة خطية في الانشاء في اللغة الاجنبية.
3- مسابقة خطية في الهندسة والجبر.
4- مسابقة خطية في الفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية. يعتبر ناجحا في هذا الامتحان من كان معدل مجموع علاماته 20/10 على الاقل, شرط الا تتدنى علاماته في مادتين عن 20/5 . تملأ المراكز الشاغرة من الفائزين حسب تسلسل درجاتهم في النجاح, وتحفظ مستندات الامتحان في ملف التلميذ, وتدون علاماته في دفتر خاص بها. على المسؤول ان يعلق, في الاسبوع الاخير من حزيران, وفي مكان بارز, اعلانا عن مواعيد امتحانات الدخول التي ستجري خلال العشرة ايام عمل التي تسبق بدء العام الدراسي.
مادة 10: - تجري الاعمال التحضيرية طوال العشرة ايام عمل التي تسبق بدء العام الدراسي وتشمل:
1- تنظيم امتحانات الاكمال لتلامذة الصفوف التكميلية, على ان تجرى هذه الامتحانات في ثالث يوم عمل من العشرة ايام التي تسبق بدء العام الدراسي.
2- تنظيم امتحان الدخول للتلامذة الجدد.
3- تنظيم جميع الشؤون والاعمال المدرسية.
مادة 11:
اولا- على المسؤول عن المدرسة وجميع موظفيها ان يداوموا على الحضور الى المدرسة ايام الاعمال التحضيرية, من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عشرة, وذلك للقيام بالمهام التالية:
1- مراقبة امتحانات الاكمال والدخول.
2- تصحيح المسابقات.
3- تنظيم الشؤون المدرسية المختلفة.
ثانيا- يمكن للمسؤول عن المدرسة ان ينظم للمعلمين في مدرسته دواما بالمناوبة, في خلال العشرة ايام عمل التي تسبق بدء العام الدراسي, على ان يداوم نصف عدد موظفي التعليم على الاقل.
مادة 12: - تنظم في المدرسة, وفقا لنماذج خاصة تعدها مديرية التعليم الابتدائي, المطبوعات التالية:
1- سجل القيد السنوي للتلامذة.
2- سجل التفقد اليومي للتلامذة.
3- سجل العلامات.
4- سجل الدوام اليومي لموظفي المدرسة.
5- سجل المعاملات الصادرة والواردة.
6- سجل التفتيش والارشاد الفني.
7- سجل محاضر مجلس المعلمين.
8- سجل محاضر مجلس الارشاد والتأديب.
9- سجل مكتبة المدرسة.
10- سجل المختبر.
11- سجل اثاث المدرسة وادوات التدريس.
12- سجل مراقبة العمل المدرسي.
13- السجل الصحي.
14- بطاقة التلميذ الشخصية.
15- ملف التلميذ. وفي حال انتقال التلميذ الى مدرسة جديدة يعطى صورة مصدقة عن هذا الملف لتضم الى ملفه الجديد.
16- بطاقة موظف المدرسة.
17- ملف موظف المدرسة. وفي حال انتقال الموظف الى مدرسة جديدة يرسل كامل الملف بالبريد المضمون الى مركز عمله الجديد.
18- ملف الوارد, وتحفظ فيه القرارات العامة والتعاميم والنصوص الادارية المختلفة.
19- ملف الصادر, وتحفظ فيه صورة عن المراسلات الرسمية التي يرفعها المسؤول الى المراجع المختصة.
20- ملف المحفوظات, وتحفظ فيه الجداول والمراسلات الداخلية, وسائر محفوظات المدرسة. 21- سائر السجلات والملفات التي يطلب تنظيمها. ترقم صفحات السجلات وتنظم للملفات فهارس خاصة تتضمن بيان محتوياتها.
مادة 13:
-1- الادارة هي تكليف احد موظفي التعليم القيام بادارة شؤون مدرسة معينة, وليست تعيينا دائما يكسب شاغلها هذه الصفة. المسؤول عن المدرسة هو:
- مدير, اذا كانت المدرسة تضم خمسة معلمين غيره على الاقل.
- معلم اول, اذا كانت المدرسة تضم اقل من هذا العدد.
- معلم منفرد, اذا كانت المدرسة ذات معلم واحد.
2- يكلف المسؤول عن المدرسة, بقرار من المدير العام, بناء على اقتراح خطي من مدير التعليم الابتدائي.
مادة 14: عدل نص المادة 14 بموجب القرار رقم 392 تاريخ 10/08/1977 والقرار رقم 673 تاريخ 03/09/1979 على الوجه التالي:
يخضع تكليف المسؤول عن المدرسة الابتدائية والتكميلية
للشروط الاتية:
1- ان يكون غير محكوم عليه:
أ- بعقوبة من الدرجة الثانية من نظام الموظفين.
ب- او بالعقوبتين الاخيرتين (من عقوبات الدرجة الاولى)
في حدها الاقصى او مرتين باي منهما في حدها الاقصى.
ج- يسقط مفعول العقوبات المانعة من حق التكليف بعد
مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة
الاخيرة منها.
2- ان يكون ذا سيرة حسنة في المدرسة وفي المجتمع.
3- ان يكون قد مارس التعليم الرسمي ثلاث سنوات
على الاقل بصورة فعلية.
4- ان يكون ممن يحسنون اللغة الاجنبية التي تعتمدها المدرسة.
5- ان يكون حائزا احدى الشهادات المبينة ادناه:
أ- الاجازة التعليمية او ما يعادلها.
ب- الشهادة التعليمية التكميلية او ما يعادلها.
ج- الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها.
د- الاجازة الجامعية او ما يعادلها.
هـ- البكالوريا اللبنانية- القسم الاول.
6- ان يخضع لمباراة خطية وشفهية من قبل لجنة تؤلف
برئاسة المدير العام للتربية الوطنية والفنون
الجميلة او من ينتدبه من موظفي الفئة الثالثة
على الاقل وعضوية كل من مدير التعليم الابتدائي
والتكميلي او من ينتدبه من موظفي الفئة الثالثة
على الاقل ومن احد المفتشين التربويين. ولهذه
اللجنة صلاحية تطبيق احكام المادة 103 من القرار
رقم 820 تاريخ 5 ايلول 1968 .
7- يجري الامتحان الخطي في المواد الآتية.
أ- مسابقة في موضوع عام او تربوي باللغة العربية معدل 2 .
ب- مسابقة في موضوع عام او تربوي باللغة الاجنبية
معدل 2 .
8- يكون معدل الاختبار الشفهي (2) ويشتمل على المواضيع
العلمية والتربوية والثقافية والادارية باللغتين
العربية والاجنبية او احداهما. وذلك على نحو يمكن من
خلاله اختبار قوة شخصية المرشح وكفاءته ومدى جدارته
لادارة مدرسة رسمية.
9- بالاضافة الى المباراة يدرس الملف الشخصي للمرشح
من قبل اللجنة المذكورة فيعطى هذا المرشح علامات على
الشهادات العليمية والاقدمية وكتب التقدير وخلو الملف
من العقوبات او غياب وينقص له علامات في حال وجود
عقوبات او غياب باجازات مختلفة براتب او بدون راتب
او غياب دون اجازة وذلك وفقا لما يلي:
أ- الاجازة التعليمية او ما يعادلها 5 علامات.
ب- الشهادة التعليمية التكميلية او ما يعادلها 3 علامات.
د- الاجازة الجامعية او ما يعادلها 3 علامات.
هـ- البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني 2 علامتان.
و- البكالوريا اللبنانية- القسم الاول او البكالوريا
غير اللبنانية- 1 علامة واحدة.
- كل خمس سنوات في الخدمة 1 علامة.
- كتاب تقدير صادر عن هيئة التفتيش الركزي او المدير
العام 1 علامة.
- خلو الملف من عقوبات 2 علامتان.
- خلو الملف من اجازات مرضية او اجازات دون راتب
2 علامتان.
كما تنقص علامات المرشح او ينال علامات سلبية وفقا
لما يلي:
- عن كل عقوبة حسم الراتب دون خمسة ايام 1 .
- عن كل عقوبة حسم راتب خمسة ايام او اكثر او تأخير
تدرج 3 .
- عن كل اجازة مرضية او دون راتب 1 .
10- يعتبر المرشح اهلا لتكليفه ادارة مدرسة ابتدائية
او متوسطة اذا نال المجموع الاقصى من العلامات على
المباراة الخطية والشفهية ودراسة الملف او اقل مجموع
من العلامات السلبية. على ان المرشح الذي لا ينال
20/10 في مجموع العلامات في المباراة الخطية والشفهية
لا يعين مديرا للمدرسة المذكورة بل يسمح له مؤقتا
بتأمين ادارتها اذا قضت الضرورة.
11- يخضع المرشح المكلف ادارة مدرسة لفترة تدريب
لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر يحدد مدير عام التربية
الوطنية والفنون الجميلة زمنها وبرنامجها في حينه.
12- يعين المرشح الفائز مدير مدرسة ابتدائية او
متوسطة لمدة سنة اختبارية واحدة يمكن تثبيته في نهايتها,
على ان تكون مدة اضطلاعه بمسؤولية الادارة ثلاث
سنوا قابلة للتجديد, وعلى ان يثبت جدارة ادارية
وان يستطلع رأي التفتيش التربوي في الامر.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 673 تاريخ 03/09/1979, article 1, 20/09/1979
مادة 1: تلغى المادة 14 من القرار رقم 820 تاريخ 5 ايلول 1968 المعدلة بموجب القرار رقم 392 تاريخ 10/8/77 ويبدل منها النص التالي: المادة 14- يخضع تكليف المسؤول عن المدرسة الابتدائية والتكميلية للشروط الاتية: 1- ان يكون غير محكوم عليه: أ- بعقوبة من الدرجة الثانية من نظام الموظفين ب - او بالعقوبتين الاخيرتين (من عقوبات الدرجة الاولى) في حدها الاقصى او مرتين باي منهما في حدها الاقصى. ج- يسقط مفعول العقوبات المانعة من حق التكليف بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الاخيرة منها. 2- ان يكون ذا سيرة حسنة في المدرسة وفي المجتمع. 3- ان يكون قد مارس التعليم الرسمي ثلاث سنوات على الاقل بصورة فعلية 4- ان يكون ممن يحسنون اللغة الاجنبية التي تعتمدها المدرسة 5- ان يكون حائزا احدى الشهادات المبينة ادناه: أ- الاجازة التعليمية او ما يعادلها. ب - الشهادة التعليمية التكميلية او ما يعادلها. ج- الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها. د- الاجازة الجامعية او ما يعادلها. ه- البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني و- البكالوريا اللبنانية القسم الاول 6- ان يخضع لمباراة خطية وشفهية من قبل لجنة برئاسة المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة او من ينتدبه من موظفي الفئة الثالثة على الاقل وعضوية كل من مدير التعليم الابتدائي والتكميلي او من ينتدبه من موظفي الفئة الثالثة على الاقل ومن احد المفتشين التربويين. ولهذه اللجنة صلاحية تطبيق احكام المادة 103 من القرار رقم 820 تاريخ 5 ايلول 1968 . ' 7- يجري الامتحان الخطي في المواد الاتية: أ- مسابقة في موضوع عام او تربوي باللغة العربية معدل 2 ب - مسابقة في موضوع عام او تربوي باللغة الاجنبية معدل 2 8- يكون معدل الاختيار الشفهي (2) ويشتمل على المواضيع العلمية والتربوية والثقافية والادارية باللغتين العربية والاجنبية او احداهما. وذلك على نحو يمكن من خلاله اختبار قوة شخصية المرشح وكفاءته ومدى جدارته لادارة مدرسة رسمية. 9- بالاضافة الى المباراة يدرس الملف الشخصي للمرشح من قبل اللجنة المذكورة فيعطى هذا المرشح علامات على الشهادات التعليمية والاقدمية وكتب التقدير وخلو الملف من العقوبات او غياب وينقص له علامات في حال وجود عقوبات او غياب باجازات مختلفة براتب او بدون راتب او غياب دون اجازة وذلك وفقا لما يلي: أ- الاجازة التعليمية او ما يعادلها 5 علامات ب - الشهادة التعليمية التكميلية او ما يعادلها 4 علامات ج- الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها 3 علامات د- الاجازة الجامعية او ما يعادلها 3 علامات ه- البكالوريا اللبنانية القسم الثاني 2 علامتان و- البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او البكالوريا غير اللبنانية - 1 علامة واحدة - كل خمس سنوات في الخدمة 1 علامة - كتاب تقدير صادر عن هيئة التفتيش المركزي او المدير العام 1 علامة - خلو الملف من عقوبات 2 علامتان - خلو الملف من اجازات مرضية او اجازات دون راتب 2 علامتان كما تنقص علامات المرشح او ينال علامات سلبية وفقا لما يلي: - عن كل عقوبة حسم الراتب دون خمسة ايام 1 عن كل عقوبة حسم راتب خمسة ايام او اكثر او تأخير تدرج 3 عن كل اجازة مرضية او دون راتب 1 10- يعتبر المرشح اهلا لتكليفه ادارة مدرسة ابتدائية او متوسطة اذا نال المجموع الاقصى من العلامات على المباراة الخطية والشفهية ودراسة الملف واقل مجموع من العلامات السلبية. على ان المرشح الذي لا ينال 20/10 في مجموع العلامات في المباراة الخطية والشفهية لا يعين مديرا للمدرسة المذكورة بل يسمح له موقتا بتامين ادارتها اذا قضت الضرورة. 11- يخضع المرشح المكلف ادارة مدرسة لفترة تدريب لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر يحدد مدير عام التربية الوطنية والفنون الجميلة زمنها وبرنامجها في حينه. 12- يعين المرشح الفائز مدير مدرسة ابتدائية او متوسطة لمدة اختبارية واحدة يمكن تثبيته في نهايتها, على ان تكون مدة اضطلاعه بمسؤولية الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, وعلى ان يثبت جدارة ادارية وان يستطلع رأي التفتيش التربوي في الامر. '
Replaced or reworded by قرار رقم 548 تاريخ 23/10/1981, article 1, 26/11/1981
مادة 1: تلغى القرارات رقم 392 تاريخ 10/8/1977 ورقم 673 تاريخ 3/9/ 1979 ورقم 395 تاريخ 19/5/1980 ورقم 11 تاريخ 13/1/1971 المتضمنة تعديلات المادة 14 من القرار رقم 820 تاريخ 5/9/ 1968 (النظام الداخلي للمدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة) ويعتمد النص الاساسي السابق للمادة 14 من القرار رقم 820/68 المذكور في شأن تكليف بعض موظفي التعليم القيام بادارة شؤون المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة.
مادة 15: - في الحالات الاستثنائية التي يشغر فيها مركز المسؤول عن المدرسة, كالوفاة او المرض المقعد او التغيب الذي يزيد على ستة اشهر متواصلة او التوقف عن العمل, وعندما يتعذر وجود من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة, يجوز تكليف مسؤول جديد لا تتوافر فيه الشروط السابقة للقيام بمهام المسؤول الاصيل, لمدة لا تتجاوز السنة, ولا يجوز تمديدها لاي سبب كان.
مادة 16: - يحل محل المسؤول عن المدرسة, في حال غيابه, اقدم النظار رتبة في الملاك, وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته. وفي حال عدم وجود ناظر, ينوب عن المسؤول عن المدرسة اقدم المعلمين رتبة في الملاك.
مادة 17: - يعفى المسؤول عن المدرسة من مهامه في الحالات التالية: 1- اذا اقفلت المدرسة التي يتولى ادارتها. 2- اذا فقد احد شروط التكليف المبينة في المادة 14 من هذا النظام. 3- اذا تدنت نسبة النجاح في مدرسته في الامتحانات الرسمية والمدرسية, بشكل ملحوظ, استمر اكثر من سنتين متتاليتين. 4- وفي مطلق الاحوال اذا ثبت للادارة انه اخفق في مهمته.
مادة 18: عدل نص المادة 18 بموجب القرار رقم 392 تاريخ 10/08/1977 على الوجه التالي:
على المسؤول عن المدرسة ان يهتم بجميع شؤونها وعلى الاخص بالامور الاتية:
1- المحافظة على البناء باقسامه ومرافقه ومحتوياته من اثاث وادوات تدريس ومكتبة ومختبر وسجلات.
2- العناية بالنظافة العامة وبالصحة العامة في المدرسة واتخاذ التدابير والوسائل اللازمة لتأمينها.
3- تضامن افراد الهيئة التعليمية والسهر على دوامهم وقيامهم بواجباتهم ومراقبة اعمالهم التدريسية من الناحية الفنية.
4- التنظيم الفني للتدريس والاعمال المدرسية علما وتربية.
5- اتخاذ التدابير الكفيلة بانتظام العمل وتأمين النشاط والانضباط في جميع الاعمال المدرسية.
6- معاملة موظفي التعليم بروح العدل والمساواة في جميع الاعمال المدرسية وخاصة في ما يتعلق منها بتنظيم السجلات المدرسية وبتوزيع ساعات العمل من تدريس ومناوبة وساعات فراغ.
7- تنظيم التعاون بين المدرسة واولياء التلامذة.
8- وجوب اجراء تمارين الرياضة البدنية في ملاعب المدرسة.
9- مراقبة سير العمل بصورة اجمالية, والتأكد من تطبيق القوانين والانظمة التي ترعى حسن سير العمل في المدرسة.
10- ان يقوم بالتدريس 5 ساعات في الاسبوع على الاقل.
مادة 19: - المسؤول عن المدرسة هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين العاملين فيها. ويحظر عليه ان يوجه اليهم اية ملاحظة امام التلامذة, او امام الاخرين.
مادة 20: - على المسؤول ان يطلع, مرة على الاقل في الشهر, على دفاتر تحضير الدروس, والدفاتر الدوارة ودفاتر العلامات. وعليه ان يوقع عليها ويختمها ويؤرخها لدى كل اطلاع, كما عليه ان يطلع, بصورة دورية, على دفاتر التلامذة ويسجل ملاحظاته في سجل مراقبة العمل الدراسي.
مادة 21: الغي نص المادة 21 بموجب القرار رقم 392 تاريخ 10/08/1977 .
مادة 22: يرئس المسؤول عن المدرسة لجان المعلمين ومجلسهم ومجلس الارشاد والتأديب, ولجان الامتحانات المدرسية وجمعيات التلامذة التي تتألف برعايته واشرافه. وله ان يكلف, على مسؤوليته من ينوب عنه في الحالة الاخيرة, عند الضرورة.
مادة 23: - للمعلم المنفرد في مدرسته الحقوق والصلاحيات ذاتها المعطاة للمدير او المعلم الاول, وعليه ما عليهما من واجبات.
مادة 24: - على المسؤول عن المدرسة ان يعلم رؤساءه المباشرين, من دن تأخير بالاحداث التي تقع في مدرسته, والتي لها علاقة بجميع اعمالها, وبشؤون الموظفين العاملين فيها وعليه ان يجري التحقيقات الاولية, فيستجوب اصحاب العلاقة خطيا, ويقدم تقريرا بهذا الشأن, من دون ابطاء الى الرئيس المباشر, مدونا فيه ملاحظاته واقتراحاته.
مادة 25: - على المسؤول عن المدرسة ان يصدق جداول الرواتب وملحقاتها, العائدة لموظفي المدرسة, اشعارا منه بأن هؤلاء الموظفين مداومون على اعمالهم المدرسية, وفقا لاحكام هذا النظام الداخلي, وان يودعها دائرة التربية المختصة في الوقت المحدد لها. ولا يجوز ان ينظم جداول الرواتب لاي موظف انقطع عن عمله الا في الحالات الخاصة التي نص عليها القانون. واذا حصل الانقطاع بعد تنظيم الجدول فعليه ان يعلم فورا دائرة التربية بذلك. اما جداول رواتب المعلمين المنفردين فيصدقها رئيس دائرة التربية في المحافظة.
مادة 26: - يساعد موظفو التعليم المسؤول عن المدرسة في الارشاد التربوي للتلامذة وفي المراقبة. فيعتمد المسؤول عن المدرسة, لهذه الغاية, مربيا لكل صف, من بين معلميه, لمراقبة تصرفات التلامذة ومساعدتهم على حل مشاكلهم, بالارشاد والنصح والتدابير التربوية, متعاونا مع معلمي الصف ومع مربي الصفوف الاخرى, على الا تعفيه مهمته هذه من التدريس او من الاعمال الاخرى. وينظم المسؤول, في مطلع العام الدراسي, لائحة بمربي الصفوف.
مادة 27: - تؤمن اعمال النظارة والمراقبة في المدرسة على الشكل التالي:
- ناظر واحد لكل مدرسة تحوس /150/ مئة وخمسين تلميذا على الاقل. - ناظران لكل مدرسة تحوي /300/ ثلاثمئة تلميذ فاكثر.
- ثلاثة نظار لكل مدرسة تحوي /600/ ستمئة تلميذ فاكثر.
- اربعة نظار لكل مدرسة تحوي /900/ تسعمئة تلميذ فاكثر.
اذا كانت المدرسة تشمل بناءين متباعدين, جاز للمسؤول تكليف ناظر اضافي, بعد موافقة مديرية التعليم الابتدائي الخطية.
مادة 28: - يكلف المسؤول عن المدرسة, خطيا, احد المعلمين او بعضهم, ممن تتوافر فيهم الكفاية التربوية والمسلكية, القيام باعمال النظارة, وفقا لاحكام المادة السابقة, وله حق الغاء التكليف اذا اقتضت المصلحة ذلك. ولمدير التعليم الابتدائي ان يعيد النظر في تكليف الناظر او في الغاء هذا التكليف, كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة 29: -1- يؤمن الناظر المراقبة في اثناء فرصة الغداء, او النظار في مناوبات دورية, شرط ان يؤمن انتظام العمل في جميع الصفوف. وفي حال عدم وجود ناظر, يؤمن المراقبة, في خلال هذه الفرصة, المعلمون المراقبون في مناوبات دورية. 2- على المسؤول عن المدرسة ان يكلف المعلمين القيام بمعاونة النظار في اعمال المراقبة في الفرص, لحفظ النظام وتسيير الاعمال في جميع نواحي النشاط المدرسي, على ان يكون التكليف في مناوبات دورية, لا تحول دون قيام المكلف بواجباته المدرسية. 3- لا يجوز اقفال المدرسة في اثناء فرصة الغداء الا اذا كانت تضم اقل من ثلاثة معلمين.
مادة 30: - يجب الا يقل عدد التلامذة في الصف الواحد عن عشرة تلامذة في المرحلة التكميلية, وعن خمسة عشر تلميذا في المرحلة الابتدائية. على ان تراعى حالة المدارس ذات المعلم المنفرد. ولا تجوز, مبدئيا, قسمة الصف الواحد الى شعبتين, الا اذا جاوز الاربعين تلميذا وتأمن العدد الكافي من المعلمين. واذا نقص عدد تلامذة الصف الواحد عن الحد الادنى المفصل اعلاه, جعل تلامذة هذه السنة في غرفة واحدة مع تلامذة سنة اخرى ينقص عدد تلامذتها عن ذلك الحد الادنى, ما امكن ذلك. وعندئذ تكون الافضلية لاجتماع سنتين متقاربتين في المستوى, وتعطيان من الدروس المشتركة ما تسمح به طبيعة تلك الدروس.
مادة 31: - لا يجوز احداث السنة الاولى المنهجية من المرحلة التكميلية في اية مدرسة ابتدائية الا بعد الموافقة الخطية من مدير التعليم الابتدائي, وبعد توافر الشرطين الآتيين: 1- ان تكون المدرسة ابتدائية كاملة, ويقوم بالعمل فيها سبعة موظفين تعليم على الاقل. 2- ان يتوافر 18 تلميذا حائزين شروط الانتساب الى السنة الاولى التكميلية.
مادة 32: - ان اوقات العمل المدرسي هي: - اربع ساعات للتدريس الفعلي في الصباح, تبدأ في الساعة الثامنة, وتفصل بينها عند الساعة العاشرة استراحة مدتها عشرون دقيقة. - ساعتان للتدريس الفعلي بعد الظهر تبدآن في الساعة الرابعة عشرة. - تكون مدة كل درس ستين دقيقة. - ويجوز للمسؤول عن المدرسة ان يقترح تعديلا على هذا الدوام, من حيث بدايته او نهايته او مدة الاستراحة, في حدود نصف ساعة فقط, بحسب مقتضيات مصلحة المدرسة على ان يأخذ موافقة مدير التعليم الابتدائي الخطية على التعديل المقترح, قبل تطبيقه, في كل سنة مدرسية, ثم يعلم التفتيش التربوي بذلك. - يعتمد, ابتداء من اول حزيران من كل سنة, وحتى نهاية العام الدراسي, نظام الدوام الصباحي, فتبدأ الدروس في الساعة السابعة والنصف صباحا وتنتهي في الساعة الواحدة بعد الظهر, على ان تكون مدة كل درس خمسين دقيقة, وان تعطى فرصة نصف ساعة بعد الدرس الثالث. وعلى المسؤول ان يعلق جدول ايام العمل واوقاته في مكان بارز من المدرسة.
مادة 33: - ان ساعات العمل المحددة لكل من معلمي المدرسة هي ثلاثون ساعة في الاسبوع. ويمكن تخفيض هذا العدد اذا لم يتعارض ومصلحة المدرسة الى: - اربع وعشرين ساعة في المرحلة الابتدائية للتدريس الفعلي, وساعتين للمناوبة, يبقى فيهما المعلم في المدرسة تحت تصرف المسؤول. - عشرين ساعة في المرحلة التكميلية للتدريس الفعلي, واربع ساعات للمناوبة, يبقى فيها المعلم في المدرسة تحت تصرف المسؤول. اما اذا كان التدريس يشمل المرحلتين معا, فيكون عدد ساعات العمل اثنتين وعشرين ساعة للتدريس الفعلي وساعتين للمناوبة, يبقى فيهما المعلم في المدرسة تحت تصرف المسؤول. - على المسؤول والناظر والمراقب ان يحضروا الى المدرسة في الصباح, قبل بدء الدروس بنصف ساعة. وعلى سائر موظفي التعليم ان يحضروا الى المدرسة قبل بدء الدروس بعشر دقائق. - يجوز للمسؤول عن المدرسة ان يغادرها في اوقات فراغه- خمس ساعات في الاسبوع- كما يجوز لسائر موظفي التعليم مغادرتها في اوقات فراغهم, بعد اذن المسؤول, شرط ان تؤمن مصلحة المدرسة وانتظام العمل فيها, وان يدون في باب الملاحظات, في سجل الدوام, تغيب المسؤول وسائر الموظفين. ويجوز للمسؤول ايضا مغادرة المدرسة في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورات العمل, على ان يدون ساعة ترك المدرسة والعودة اليها والاسباب الداعية لمغادرتها في سجل الدوام, وان يعلم رئيس دائرة التربية المختص, في مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تغيبه. اما الناظر فيحق له ان يتغيب يوميا ساعة ونصف الساعة, ويحدد موعد ذلك المسؤول عن المدرسة, شرط ان يؤمن انتظام العمل في جميع الصفوف.
مادة 34: - تسهيل التفتيش: على المسؤول عن المدرسة وجميع موظفيها ان يسهلوا مهمة المفتشين التربويين والمحققين الاداريين, وان يطلعوهم على السجلات المدرسية ودفاتر التحضير وسواها من الاعمال المدرسية. وعليهم ان يسهلوا مهام الطبيب الرسمي والممرضة الزائرة, في كل ما له علاقة بالمدرسة, وان يودع المسؤول دائرة التربية المختصة تقريرا عن الزيارة.
مادة 35: ضبط الدوام على المسؤول عن المدرسة وجميع موظفيها ان يدونوا اسماءهم في سجل الدوام, وان يوقعوا فيه فورا وبحسب تسلسل حضورهم الى المدرسة, وان يذكروا بدقة وقت الحضور صباحا وبعد الظهر واسباب تأخرهم ومدته حينما يتأخرون. وعلى المسؤول عن المدرسة ان يدون ملاحظاته عند الاقتضاء بكل وضوح, في الصباح وبعد الظهر, بالنسبة الى دوام موظفي المدرسة, وان يلحظ قبل الظهر وبعده, انه راقب الدوام, ثم يوقع مجددا تأكيدا للمراقبة وكل ملاحظة تدون في سجل الدوام ينبغي ان يوقعها كاتبها مهما كان مضمونها.
مادة 36: - التأمين: يؤمن التدريس خلال غياب احد المعلمين المعلم الاضافي عند وجوده, فالمعلمون الاخرون مناوبة, في ساعات فراغهم, وعند الاقتضاءالنظار والمسؤول عن المدرسة. وينظم المسؤول عن المدرسة جدولا يبين فيه توزيع ساعات المعلم الغائب, ويبلغه الى المكلفين العمل في صفه, ويعلق نسخة عنه في مكان بارز.
مادة 37: - المعلم الاضافي: يمكن ان يلحق معلم اضافي في كل مدرسة بنسبة معلم واحد لكل خمسة عشر معلما. يؤمن المعلم الاضافي العمل الذي يوكله اليه المسؤول عن المدرسة, ولا سيما التدريس في حال تغيب بعض المعلمين, وتنظيم المكتبة والمطالعة.
مادة 38: - يمكن الحاق معلمة اضافية واكثر في المدارس التي تعمل فيها معلمات قد يحصلن على اجازات امومة في خلال السنة الدراسية, لتأمين التدريس اثناء غيابهن.
مادة 39: - واجبات عامة: يحافظ المسؤول عن المدرسة وجميع موظفيها على النظام, ويقدمون المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية.
مادة 40: - على المعلمين ان يتعاونوا وادارة المدرسة في الاعمال المدرسية, وان يواظبوا على اوقات عملهم بدقة, وان يرجعوا الى المسؤول عن المدرسة في كل الشؤون المتعلقة باعمالهم المدرسية, وان يصغوا الى ملاحظاته ويحترموا ارادته لحسن سير العمل المدرسي. واذا اعترض احد موظفي المدرسة على تعليمات المسؤول ثم اكد المسؤول تعليماته, وجب عليه تنفيذها. ولهذا الموظف ان يرفع الامر الى رئيس دائرة التربية المختص بطريق التسلسل.
مادة 41: - على كل من موظفي التعليم:
1- ان يكون قدوة للتلامذة في الانضباط واحترام القوانين والانظمة.
2- ان يؤمن ما يكلف القيام به من الاعمال التالية: - مرافقة التلامذة للدخول الى الصفوف, والاشراف على خروجهم منها حتى اخر تلميذ. - الاسهام, حسب ميله وكفايته, في اعمال النشاط المدرسي, كالفن والادب والاجتماع والرياضة... - حضور اجتماعات مجلس المعلمين العام ولجان المواد ولجان الامتحانات المدرسية, وغيرها مما يدعو اليه تنظيم الاعمال المدرسية وتأمين تنفيذها. - تنظيم السجلات والبطاقات والملفات. - الاهتمام بدفاتر التلامذة وتصحيحها بدقة.
مادة 42: - يحظر على كل من موظفي التعليم:
1- القيام باي نشاط عقائدي او سياسي او حزبي, مهما يكن نوعه, داخل المدرسة وخارجها.
2- اي نشاط او عمل يسيء الى رسالتهم التربوية, او الاشتراك في ما لا يتفق ومبادىء الرسالة التعليمية. 3- البوح بالمعلومات الرسمية التي يطلع عليها بحكم وظيفته, لا سيما المناقشات التي تجري في مجلس المعلمين او مجلس التأديب او سائر لجان النشاط في المدرسة.
4- اي عمل يحط من كرامة الوظيفة.
5- ترك الصف او الانصراف عن التدريس لاي عمل اخر.
6- التدخين في غرف التدريس.
7- قبول تلميذ متأخر او عائد بعد غياب الا باذن المسؤول عن المدرسة او الناظر.
8- قبول الهدايا من التلامذة او اوليائهم.
9- الاضراب عن العمل او التحريض عليه, وتوقيع العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة.
مادة 43: - يحظر على موظفي التعليم انزال اي عقاب جسدي بالتلميذ, كما يحظر عليهم التأنيب بكلام مهين تأباه التربية والكرامة الشخصية.
مادة 44: - مواد التدريس, في كل سنة منهجية, هي المواد المعينة في مناهج التعليم الرسمية المقررة. وينبغي اعتمادها, من دون اي مرجع اخر, عند تنظيم الجدول السنوي لتوزيع المواد.
مادة 45: - على المسؤول عن المدرسة ان ينظم, قبل بداية العام الدراسي, الجدول الاسبوعي لتوزيع الدروس والفروض لجميع السنوات المنهجية, ولا يجوز تعديله الا بمسوغ مقبول (كحدوث تشكيلات او اجازة امومة). وينبغي, في المرحلة الابتدائية, توزيع المعلمين على اساس الصفوف لا على اساس المواد, ما امكن ذلك, كما ينبغي عدم قسمة المادة الواحدة بين عدة مدرسين في الصف الواحد.
مادة 46: - توزيع المواد: على كل من موظفي التعليم, باشراف المسؤول عن المدرسة, ان ينظم الجدول السنوي لتوزيع المواد التي يدرسها على اشهر العام الدراسي, بشكل ومقدار يضمنان انجاز منهج التعليم الرسمي المقرر.
مادة 47: - تعليق الجداول: على المسؤول عن المدرسة, يمعاونة موظفي التعليم, ان يعلق, في بدء العام الدراسي, في مكان بارز من كل صف:
1- الجدول السنوي للمواد الدراسية موزعة على الاشهر.
2- الجدول الاسبوعي للدروس والفروض.
3- لائحة باسماء التلامذة.
4- كما يعلق المسؤول في غرفة الادارة او في غرفة المعلمين:
أ- جدولا عاما بتوزيع الدروس والفروض على غرف التدريس.
ب- جدولا عاما بتوزيع ساعات العمل والفراغ على موظفي المدرسة. ج- لائحة مقارنة باسماء الكتب المدرسية, يظهر فيها اسم الكتاب الذي اعتمد في العام المنصرم, والكتاب المعنمد حاليا. وفي حال وجود اي تغيير, ذكر رقم معاملة الموافقة في مديرية التعليم الابتدائي وتاريخها, في حقل الملاحظات.
مادة 48: - على كل من موظفي التعليم ان يحضر اعماله ودروسه اليومية تحضيرا عمليا وكتابيا, قبل ابتداء يوم العمل المدرسي. يتضمن دفتر التحضير اسم المدرس, وتوزيع عمله الاسبوعي وتوزيع مواده السنوية, ويشتمل على تحضير يومي ومؤرخ يتناول كل درس او فرض او مراجعة او مسابقة او تصحيح او اي عمل مدرسي آخر, ويوضح عناصر المادة ومراحل العمل ووسائله. وعليه ان يدون, في دفتر خاص, علامات الدروس والفروض والمسابقات, وملاحظات شهرية عن تطور سلوك كل تلميذ واجتهاده. وعلى معلمي مواد العلوم الاختبارية ان يعدوا تجاربهم واختباراتهم في مختبر المدرسة, قبل الموعد الرسمي لاعطاء الدرس.
مادة 49: - على معلم الصف, او المعلمين الذين يشتركون في تعليم الصف الواحد, ان يعنوا العناية التامة بالدفاتر الدوارة, وان يرقموا صفحاتها, وان يسلموها, في كل يوم, الى تلميذ ليكتب فيها التمارين التي تعطى في الصف والفروض اليومية الخطية لكل مادة, على ان يخصص لكل صف ابتدائي دفتران: واحد للمواد التي تكتب بالعربية وواحد للمواد التي تكتب باللغة الاجنبية. اما في الصفوف التكميلية فيخصص دفتر لكل مادة واحدة, او لما يعتبر في حكم المادة الواحدة. وتحفظ الدفاتر الدوارة مع محفوظات المدرسة.
مادة 50: - يؤلف معلمو المادة الواحدة لجنة تجتمع باشراف المسؤول عن المدرسة خارج اوقات الدوام في اول كل فصل دراسي, وكلما دعت الحاجة, للبحث في الصعوبات التي تحول دون استيعاب التلاميذ للمادة, ولتنظيم خطة عمل منسقة بين معلمي المادة لرفع مستوى التلاميذ. وعلى المسؤول ان يحضر مسبقا جداول اعمال هذه اللجان, وله ان يستعين بمعلمي المادة لتحضير جدول الاعمال المذكور. وتدون محاضر هذه اللجنة وتوقع من قبل جميع اعضائها في سجل محاضر مجلس المعلمين.
مادة 51: - لمعلمي المواد التي تقتضي توضيحا عمليا ان يقوموا وتلامذتهم عمليا بزيارة مؤسسات فنية او مصانع انتاجية او اماكن اثرية وجغرافية, في غير اوقات الدوام المدرسي, وبعد موافقة اولياء التلامذة الخطية على تحمل كل مسؤولية تنجم عن هذه الرحلات.
مادة 52:
1- على موظفي التعليم ان يعتمدوا الكتب والمصادر المتوافرة في مكتبة المدرسة او في غيرها ويحثوا تلامذتهم على المطالعة.
2- يطلب معلمو اللغات والاداب والعلوم الاجتماعية والتطبيقية مرة على الاقل كل شهرين, الى تلامذتهم تقديم خلاصات عما قراوه في كتب المطالعة, تناقش في الصف, ويبدي المعلم ملاحظاته على كل منها ويعيدها الى صاحبها.
مادة 53: - يحظر, تحت طائلة المسؤولية المسلكية, تغيير الكتب المقررة في المدارس الرسمية, او اضافة اي كتاب او مؤلف جديد, الا لاسباب تربوية جوهرية تحدد معالمها الرئيسية بمذكرات توضيحية تصدر عن مديرية التعليم الابتدائي.
مادة 54: - تحدد الكتب المقرر تدريسها في المدارس الرسمية بقرار يصدر عن مدير التعليم الابتدائي, وفقا للاصول التالية:
أ- بناء على دراسات تقوم بها مديرية التعليم الابتدائي:
ب- او باتباع الخطوات التالية:
1- يدرس معلم المادة او لجنة معلمي مادة الكتاب المقترح تغييره والكتاب الجديد المقترح بديلا عنه, او المؤلف الجديد المقترحة اضافته, وينظم تقريرا بنتيجة الدراسة مبينا الاسباب التربوية الجوهرية الداعية للتغيير.
2- يعرض التقرير المذكور على مجلس المعلمين في المدرسة ليناقش ويتخذ توصية بشأنه قبل الخامس عشر من شهر آذار من كل سنة, وتدون المناقشات والتوصية في سجل محاضر مجلس المعلمين ويحفظ التقرير المشار اليه في محفوظات المدرسة.
3- يرفع المسؤول عن المدرسة فورا توصية مجلس المعلمين الى مديرية التعليم الابتدائي للموافقة, فاذا انقضى شهر ايار دون ان يصدر عن مدير التعليم الابتدائي قرار بشأن التوصية اعتبرت غير نافذة, ويعلن عن لائحة الكتب المقررة قبل نهاية العام الدراسي بعشرة ايام, وفقا للشروط المنصوص عنها في الفقرة ج من المادة 47 .
مادة 55: - على المسؤول عن المدرسة ان يودع دائرة التربية المختصة والتفتيش التربوي مباشرة, خلال الاسبوع الاول من بدء العام الدراسي, نسخة عن كل من:
1- الجدول العام لتوزيع الدروس والفروض الاسبوعية على الصفوف.
2- الجدول العام لتوزيع ساعات العمل الاسبوعي وساعات الفراغ على موظفي التعليم.
3- لائحة المقارنة باسماء الكتب المدرسية.
مادة 56: - يؤلف في المدرسة مجلس معلمين من المسؤول رئيسا, ومن سائر موظفي التعليم فيها اعضاء, ويتولى احدهم, بعد تكليفه من قبل المسؤول, تدوين المناقشات وتنظيم المحاضر التي يوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرون, وتبلغ الى الغائبين منهم لدى عودتهم الى العمل, لتوقيعها والعمل بها. يبحث مجلس المعلمين في الشؤون التربوية, ولا يجوز ان يبحث في مواضيع غير مدرسية او ان يحضر جلساته احد من خارج المدرسة. تؤخذ القرارات بالاكثرية, ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تعادل الاصوات. اما الشؤون الادارية فهي من اختصاص المسؤول عن المدرسة وحده. يجتمع مجلس المعلمين خارج اوقات الدوام في دورات عادية, مرة في كل شهرين على الاقل, بدعوة من رئيسه, وفي دورات استثنائية بناء على طلب خطي من ثلث الاعضاء على الاقل, او بدعوة من المسؤول عن المدرسة, يذكر فيها موعد هذا الاجتماع وجدول الاعمال وتحفظ الدعوة او الطلب المشار اليه في محفوظات المدرسة, على ان تبلغ الدعوة قبل يومين من الموعد على الاقل.
مادة 57: تتألف من المعلمين والتلامذة لجان النشاط المدرسي, فيشترك فيها اصحاب المواهب والكفاية والخبرة, فيرشدون التلامذة الى تذوق الاعمال الادبية والفنية والرياضية والاجتماعية وسواها, مما يساعد التلميذ على استكمال تحصيله وتربيته وتكوين شخصيته. وتجتمع هذه اللجان دوريا او حين تدعو الحاجة, برئاسة المسؤول عن المدرسة او برئاسة من ينتدبه خطيا. تدون محاضر جلسات هذه اللجان في دفتر خاص.
مادة 58: - رائد مجلس الارشاد والتأديب هو الاصلاح والوقاية وايقاظ الضمير والشعور بالمسؤولية. اولا- تكوينه: يتكون هذا المجلس من خمسة اعضاء هم:
- المسؤول عن المدرسة رئيسا
- مربي الصف الذي ينتسب اليه التلميذ موضوع البحث او الشكوى - اقدم النظار رتبة في المدرسة
- اقدم المربين رتبة في المدرسة
- اقدم المعلمين رتبة في المدرسة اعضاء واذا كان مربي الصف هو اقدم المربين او اقدم المعلمين او الاثنين معا, حل معه في المجلس من يليه مباشرة في الرتبة والقدم.
وذا دعي المجلس للانعقاد في غياب اقد النظار رتبة, ناب عنه من يليه من النظار في الرتبة, وكذلك الامر فيما خص اقدم المربين واقدم المعلمين. واذا لم يتجاوز عدد موظفي التعليم في المدرسة الخمسة, تألف هذا المجلس منهم جميعا.
ثانيا- صلاحياته: لمجلس الارشاد والتأديب صلاحيتان:
1- معالجة الحالات السلوكية والتربوية الخاصة, التي تظهر عرضا عند التلامذة ويتعذر على مربي الصف معالجتها بنفسه, ويحيلها احد المربين الى المجلس.
2- اتخاذ القرارات التأديبية ضمن حدود العقوبات المقررة في المادة 70 من هذا النظام. ثالثا- اصول عمله: أ- يجتمع مجلس الارشاد والتأديب بناء على طلب من: - رئيسه. - او اثنين من اعضائه. -او شكوى من احد المعلمين او النظار.
ب- لا تكون جلسات هذا المجلس قانونية الا اذا حضرها الرئيس وثلاثة اعضاء على الاقل.
ج- تتخذ القرارات بالاكثرية ويعلنها المسؤول فورا, واذا تعادلت الاصوات فيكون صوت الرئيس مرجحا.
د- تبقى المناقشات سرية, وتدون في السجل الخاص بمحاضر مجلس الارشاد والتأديب, ويوقع القرارات الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين.
هـ- يستعان في اعمال المجلس بالملاحظات المدونة في البطاقة الشخصية للتلميذ وبالافادات الخطية والمقابلات بين الاشخاص المعنيين.
و- ينبغي استجواب التلميذ بمعزل عن مقدم الشكوى, ولا يجوز للمعلم الشاكي ان يحضر اجتماع المجلس عند النظر في موضوع شكواه. واذا كان المعلم الشاكي عضوا في المجلس التأديبي, حل محله اقد المعلمين رتبة بعده, ممن ليسوا اعضاء في هذا المجلس.
ز- ينبغي, ما امكن, اعتماد قاعدة التدرج في اتخاذ العقوبات. ح- ترفع الى رئيس الدائرة المختص نسخة كاملة عن ملف القضية, مع نسخ عن جميع المستندات الثبوتية.
مادة 59: - تعطل المدارس في يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع, اما العطل الاخرى فتعينها وزارة التربية الوطنية.
مادة 60: - اذا تغيب احد موظفي المدرسة لاسباب صحية او غيرها يجب عليه: 1- ان يبلغ المسؤول عن المدرسة فورا: - بحالته التي استدعت تغيبه, والمدة المتوقعة للتغيب. - بعنوانه اثناء فترة المرض. 2- ان يرسل الى المسؤول عن مركز عمله تقريرا طبيا خلال 24 ساعة من بدء التغيب, يبين نوع المرض ومدة الغياب وان الطبيب تأكد من هويته. 3- ان يتقيد بالتعليمات التي تصدرها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة في هذا الشأن.
مادة 61: - اذا طلب الموظف اجازة بدون راتب, لدواع خاصة, فعليه ان يتقيد بما يلي:
- ان يتقدم بطلب خطي, عن طريق التسلسل الاداري, يبين فيه مدة الاجازة والاسباب الداعية اليها ويرفقه بالوثائق والمستندات اللازمة, وتحفظ نسخة عن هذا الطلب مع المستندات في ملف الموظف.
2- لا يجوز للموظف طالب الاجازة ان يترك مركز عمله قبل صدور قرار الاجازة, الا في الحالات الاضطرارية المثبتة التي لا تتعدى مدة الغياب فيها ثلاثة ايام على الاكثر, شرط ان تقترن بموافقة الرئيس المباشر الخطية, وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية المشددة. يحيل الرئيس المباشر الطلب فورا الى المرجع الصالح بعد ان يبدي رأيه خطيا فيه وبكل دقة.
مادة 62: -
1- لا يجوز تجزئة ايام العمل. وكل غياب جزئي من اليوم يعتبر غياب يوم كامل.
2- تدخل ايام العطل ضمن مدة الاجازة, اذا تخلل الاجازة ايام عطل رسمية.
3- ان الموظف الذي يتغيب عن مركز عمله دون اجازة قانونية, يفقد حقه في الراتب عن مدة غيابه, بالاضافة الى العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليه, وفقا القوانين والانظمة النافذة.
مادة 63: - اذا لم يستأنف الموظف عمله في نهاية الاجازة -مهما يكن نوعها- فعلى المسؤول عن المدرسة ان يعلم بذلك فورا دائرة التربية المختصة. وعليه, عند عودة الموظف المتغيب, ان يعلم دائرة التربية مجددا, مبينا مدة غيابه الاضافي واسبابه. اما اذا جاوز التغيب بدون اجازة قانونية خمسة عشر يوما, فلا يحق للمسؤول عن المدرسة السماح للمعلم باستئناف عمله ما لم يتلق بذلك امرا خطيا من مدير التعليم الابتدائي.
مادة 64: - على التلميذ الذي قبل في المدرسة: - ان يتقيد بالقوانين والانظمة المدرسية وقرارات الادارة وتعليماتها وجميع الواجبات المطلوبة منه. - ان يحافظ على النظام التام وعلى قواعد السلوك العامة والاداب والصحة, داخل المدرسة وخارجها. - ان يمتثل لاوامر المسؤول والنظار والمعلمين. - ان يعنى بالنظافة عناية تامة شاملة, وان يحافظ على بناء المدرسة وأثاثها ومحتوياتها.
مادة 65: - يحظر على التلامذة الامور التالية: - التدخين والانضمام الى الهيئات الحزبية او ترويج مبادئها بين التلامذة, والجدل الديني, ونقل السلاح, والاشتراك في التظاهرات, والاضراب عن العمل المدرسي او التحريض عليه. - ترك المدرسة خلال الدوام, الا بطلب من اوليائهم وموافقة المسؤول عن المدرسة. - التشاجر والصراخ والتصرفات غير اللائقة, والدخول الى غرف التدريس اثناء الفرص, الا باذن خاص من المسؤول عن المدرسة او الناظر. - القيام باي عمل من شأنه الاخلال بنظام المدرسة العام.
مادة 66: - تصادر من التلامذة جميع المطبوعات والمقتنيات الضارة والخطرة كافة, وتسلم فورا الى المسؤول عن المدرسة.
مادة 67: - لا يسمح لتلميذ يتناول طعام الغذاء في المدرسة بان يغادرها قبل تناول الطعام او بعده, الا بطلب خطي من وليه, ويعتبر في عهده وليه مدة غيابه عن المدرسة.
مادة 68: - لا يقبل التلميذ المتغيب الا بعد ان يثبت شرعية تغيبه بحضور وليه او من ينوب عنه. اما اذا كان تغيبه دون عذر مشروع فتفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عنها في هذا النظام.
مادة 69: - اذا كان التغيب جزئيا عن بعض ساعات التدريس, تحسب كل خمس ساعات تغيب, بمثابة يوم غياب. واذا تأخر التلميذ بضع دقائق لعذر غير مشروع فيسمح له بدخول الصف, على ان تفرض عليه العقوبة المناسبة.
مادة 70: - في حال مخالفة التلميذ قوانين المدرسة وانظمتها والاداب العامة, تفرض عليه احدى العقوبات التالية:
1- التنبيه الخطي, وهو عبارة عن تحذير رادع.
2- التأنيب الخطي, وهو عبارة عن تشديد في ردع التلميذ, لاستمراره في طريق الخطأ.
3- الانذار المسجل بكتاب لولي التلميذ, يوقعه المسؤول عن المدرسة, وهو عبارة عن وضع التلميذ موضع المراقبة الدقيقة.
4- الفصل المؤقت عن المدرسة, وهو تهديد بالفصل النهائي, ولا يجوز ان يتعدى مجموع الفصل المؤقت الخمسة عشر يوما في السنة.
5- الفصل النهائي عن المدرسة.
مادة 71: - يفرض المسؤول: العقوبات الثلاث الاولى وينفذها, كما يفرضها وينفذها موظفو التعليم, بعد موافقة المسؤول المسبقة. ويتولى المسؤول ابلاغ ولي التلميذ بالعقوبة المفروضة واسبابها. - يفرض مجلس الارشاد والتأديب في المدرسة ايا من العقوبات الواردة في المادة السابقة, وتنفذ حكما عقوبة الفصل المؤقت لمدة لا تجاوز الاسبوع, اما في سائر حالات الفصل المؤقت والنهائي, فلا تصبح العقوبة نافذة الا بعد موافقة مدير التعليم الابتدائي, الذي له حق تعديلها. يجب ان يعطى التلميذ, خلال تنفيذه احدى عقوبات الفصل المؤقت, عملا مدرسيا مفيدا يمكن انجازه في فترة العقوبة.
مادة 72: - ينظم المسؤول الامتحانات والمسابقات, ويتفق مع المعلمين على الاسئلة التي يجب ان تعطى من البرنامج الرسمي, وتقرر النتائج النهائية باشرافه وموافقة المعلمين ذوي العلاقة.
مادة 73: - تجري المسابقات والاختبارات المدرسية وفق الترتيب التالي:
1- مسابقات للمواد الخطية, يجريها معلم المادة, مرة على الاقل في الشهر, ضمن جدول اجمالي للمسابقات يقره المسؤول عن المدرسة, قبل بداية كل فصل مدرسي. ويضاف معدل علامات هذه المسابقات الى معدل علامات الدروس والفروض, ويعتبر متوسطهما العلامة الشهرية.
2- امتحان نصف السنة الدراسية, وموعده في الاسبوع الاول من شهر شباط, ولا يتجاوز خمسة ايام عمل. 3- امتحان اخر السنة الدراسية, ويبدأ في 15 حزيران. ويجوز, في الحالات الاستثنائية, تعديل هذا الموعد بعد موافقة مدير التعليم الابتدائي.
4- المسابقات الخطية الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة يصححها معلم المادة, اما امتحانات نصف السنة واخرها فتصححها لجان المواد اذا امكن, كل لجنة حسب اختصاصها.
5- تقدر العلامات من صفر الى عشرين.
6- تؤخذ خلاصة العلامات لكل تلميذ عن السنة الدراسية كما يلي:
أ- يضاف معدل العلامات الشهرية عن النصف الاول من السنة الى علامات امتحان نصف السنة, ويعتبر متوسطها خلاصة علامات نصف السنة, ويشكل الثلث الاول من الخلاصة العامة.
ب- معدل العلامات الشهرية عن النصف الثاني من السنة, ويشكل الثلث الثاني من الخلاصة العامة.
ج- مجموع الثلثين السابقين, تضاف اليه علامات امتحان اخر السنة ثم يقسم المجموع على ثلاثة, فيكون المعدل النهائي او الخلاصة العامة.
مادة 74: - يشترط في التلميذ المرشح لامتحان اخر السنة ان لا تزيد نسبة تخلفه عن الحضور على 20% من مجموع ايام الدراسة السنوية.
مادة 75: - ترسل بطاقة علامات التلميذ الى اوليائه لتوقيعها واعادتها, مرة في نهاية كل شهر.
مادة 76:
-أ- يعتبر التلميذ ناجحا في المرحلة الابتدائية, فيرفع الى صف اعلى اذا حصل على 10/20 على الاقل في المعدل النهائي لمجموع العلامات ولم ينل دون 5/20 في اكثر من مادتين اساسيتين.
ب- يعتبر التلميذ ناجحا في المرحلة التكميلية, فيرفع الى صف اعلى اذا حصل على 10/20 على الاقل في المعدل النهائي لمجموع العلامات ولم ينل دون 5/20 في اية مادة اساسية.
ج- يعتبر التلميذ مكملا في المرحلة التكميلية اذا حصل على 10/20 على الاقل في المعدل النهائي لمجموع العلامات ولم تنزل علامته عن 5/20 في اكثر من مادتين اساسيتين.
ولا يعتبر التلميذ المكمل ناجحا الا اذا نال 5/20 على الاقل من كل مادة من مواد الاكمال.
د- يعتبر التلميذ راسبا:
1- اذا لم يحصل على معدل الترفيع.
2- اذا نال علامة دون 5 على 20 في اكثر من مادتين اساسيتين.
3- اذا لم ينل علامة 5 على 20 على الاقل في كل من مواد امتحان الاكمال.
4- اذا منع من تقديم الامتحان عملا بالمادة 74 من هذا النظام.
مادة 77: - كل تلميذ رسب سنتين دراسيتين متتاليتين في سنة منهجية واحدة, لغير سبب مشروع يقره مجلس المعلمين, يفصل عن المدرسة.
مادة 78: - ان المواد الاساسية في المرحلة التكميلية هي: - الانشاء, في كل من اللغتين العربية والاجنبية. - معدل التاريخ والجغرافيا. - معدل الاخلاق والشؤون المدنية والوطنية. واما المواد الاساسية في المرحلة الابتدائية فهي: - معدل المحادثة والانشاء. - معدل القواعد والاملاء. - الحساب. - دروس الاشياء. - معدل التاريخ والجغرافيا. - معدل الفنون (الرسم, الموسيقي, الغناء, الاشغال, الخط) والرياضة البدنية.
مادة 79: - كل تلميذ تخلف عن امتحان نصف السنة او امتحان اخر السنة لاسباب غير مشروعة, اعطي صفرا في المادة التي تخلف فيها. اما اذا كان التخلف لاسباب مشروعة اقرها مجلس المعلمين, فيخضع لامتحان عند عودته الى المدرسة, او في بداية العام الدراسي اللاحق, وفي الموعد المحدد لامتحانات الدخول, في حال تخلفه عن امتحان اخر السنة. تدخل علامات كلا الامتحانين في المعدل النهائي, او الخلاصة العامة, وفقا لاحكام المادة 73 من هذا النظام.
مادة 80: - كل تلميذ غش او حاول الغش ينظم بحقه محضر يحفظ في المدرسة, ويعطى صفرا في المادة التي كانت موضوع الغش, ويحاط ولي امره علما بالواقع. واذا تكرر الغش يعتبر التلميذ راسبا.
مادة 81: - لا يجوز للمسؤول عن المدرسة ان يرشح لامتحان احدى الشهادتين الابتدائية والابتدائية العالية تلامذة لم يكن قد قدم, عن طريق التسلسل, بيانا باسمائهم الى الدائرة المختصة, قبل الموعد المحدد لهذه الغاية, وفقا للانظمة النافذة.
مادة 82: - على المسؤول عن المدرسة ان يرشح للامتحانات الرسمية, لكل من الشهادتين الابتدائية والابتدائية العالية, جميع التلامذة الذين يتابعون دراستهم في صفي هاتين الشهادتين, على انه يجوز له الا يرشح لهذه الامتحانات التلميذ المتخلف عن الحضور بنسبة تزيد على 20% من مجموع ايام الدراسة السنوية.
مادة 83: - يأتمر حجاب المدرسة وخدمها وأجراؤها بأمر المسؤول عنها او من ينوب عنه, في ما له علاقة بالمدرسة, وبصورة خاصة تأمين نظافتها والمحافظة على اثاثها وحراسة مداخلها, ولا سيما في فترات الاستراحة اليومية, وصيانة طعام التلامذة الموضوع في عهدتهم, وكتبهم ولوازمهم المودعة لديهم, وكذلك نقل البريد الرسمي.
مادة 84:
-1- الحد الاعلى لعمل الخدم الدائمين او المياومين هو 48 ساعة اسبوعيا, موزعة على سنة ايام عمل في الاسبوع.
2- ينظم المسؤول عن المدرسة دوام الخدم والاجراء, المكلفين القيام بتنظيف المدرسة, قبل الدوام واثناءه وبعده, بحسب جدول يعلقه في غرفة الادارة ويبلغه اصحاب العلاقة.
3- يرجع الخادم الى المسؤول عن المدرسة في كل ما له علاقة بالتلامذة.
4- على المكلف تنظيف الابنية المدرسية ان يقوم بما يلي:
أ- كنس جميع الغرف والصالات والسلالم والممرات يوميا, بعد انتهاء الدوام الرسمي.
ب- تنظيف الغرف والصالات والسلالم والممرات بالماء والصابون, مرة على الاقل في الاسبوع, وكلما دعت الحاجة.
ج- تنظيف المشارب والمرتفقات المختلفة يوميا.
د- تنظيف المراحيض والادوات الصحية يوميا, مع وضع ادوية خاصة لمنع الروائح والجراثيم.
هـ- تنظيف ومسح يومي للطاولات والخزائن والمقاعد والستائر وغيرها من الاثاث.
و- غسل الواجهات الزجاجية مرة كل اسبوعين.
ز- تنظيف اسبوعي للابواب والشبابيك والدرابزينات.
ح- تنظيف السجاد يوميا.
ط- تنظيف وسائل الانارة مرة واحدة في الشهر.
ي- غسل الادوات والاجهزة المخبرية وتنظيفها, باشراف مدرسي العلوم والمسؤولين عن المختبرات العلمية. ك- تنظيف الملاعب والسطوح والاهتمام بالحدائق والاغراس, وكل ما له علاقة بالمدرسة.
ل- اقفال الابواب والنوافذ, بعد الانتهاء من التنظيف.
5- على الخادم الدائم, بالاضافة الى الواجبات المذكورة اعلاه, ان يتفقد المدرسة مرة في اليوم, خلال العطل القصيرة, ومرة في الاسبوع, خلال العطلة الصيفية, وعليه ان يعلم المسؤول عن المدرسة بكل ما يستجد من الطوارىء التي تحدث في المدرسة.
6- يحظر على حجاب المدارس والخدم العاملين فيها اتخاذ سكنهم في البناء المدرسي او تعاطي الاعمال التجارية من بيع وشراء او تكليف من ينوب عنهم بذلك.
مادة 85: - يحظر على المسؤول عن المدرسة اقامة الحفلات العامة التي يدعى اليها الاهلون, الا باذن مسبق من دائرة التربية المختصة, باستثناء عيد المعلم وعيد الشجرة والحفلات الرياضية ومعارض الرسم والاشغال اليدوية العائدة للتلامذة.
مادة 86: - يمنع موظفو المدارس منعا, باتا من اجراء اليانصيب وبيع الكتب والادوات المدرسية بمختلف انواعها.
مادة 87: - يحظر على موظفي التعليم القيام بنزهات او برحلات مع التلاميذ في ايام التعطيل دون موافقة اهلهم الخطية على تحمل كل مسؤولية تنجم عن ذلك, وشرط موافقة المسؤول الخطية على ذلك. ويحظر عليهم ايضا, تحت طائلة المسؤولية, ان يكلفوا بعض تلاميذ مدرستهم القيام باعمال لا تمت الى التعليم بصلة, او بتقديم بعض الخدمات الخاصة داخل المدرسة او خارجها.
مادة 88: - لا يجوز لموظفي التعليم مطلقا ادخال اي كتاب او نشرة او مجلة او مطبوعة الى المدرسة لا تمت بصلة وثيقة الى طبيعة عملهم المدرسي.
مادة 89: - يجب على موظفي المدارس الرسمية التقيد بما يلي, في جميع مراسلاتهم:
1- اتباع قاعدة التسلسل الاداري.
2- ذكر الموضوع في اعلى الكتاب.
3- ذكر مركز العمل: المدرسة والقضاء والمحلة:
4- ذكر الرقم المالي.
5- كتابة الاسم بوضوح تحت التوقيع, بحسب وروده بمرسوم التعيين.
6- ذكر التاريخ.
مادة 90: - على الموظف المنقول ان يودع دائرة التربية المختصة مباشرة العمل, يذكر فيها رقم القرار وتاريخه ويرفقها بافادة من المسؤول عن مدرسته السابقة, او مختار القرية اذا كان منفردا, تبين تاريخ تركه العمل. وفي حال نقله الى مدرسة فيها معلم غيره او اكثر, يقدم المسؤول عنها هذه المباشرة. اما المعلم الجديد المنفرد فيقوم مباشرة العمل, بعد ان يصدقها المختار ويذكر فيها رقم المرسوم المتعلق بالتعيين وقرار الالحاق وتاريخهما. وفي حال الحاقه بمدرسة فيها اكثر من معلم يقدم المسؤول عنها هذه المباشرة.
مادة 91: - لا يجوز استعمال ابنية المدارس الرسمية ومحتوياتها لغير الاعمال المدرسية الرسمية, الا في الحالات الخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
مادة 92: - على المسؤولين عن المدارس الرسمية التي يوجد فيها جهاز هاتفي رسمي: 1- الامتناع عن استعمال الجهاز لغير صالح الوظيفة. 2- تسجيل المخابرات التي يجرونها خارج البلدة في سجل خاص, يبين بوضوح تاريخ اجرائها وسببه.
مادة 93: - لا يجوز لاي موظف من موظفي المدارس الرسمية, الابتدائية والتكميلية, مغادرة الاراضي اللبنانية اثناء العطل المدرسية قبل الحصول على اذن خطي من مدير التعليم الابتدائي, وعليه في هذه الحالة ان يقدم طلبا وفقا للاصول, قبل موعد السفر اليها, والاسباب الداعية الى ذلك.
مادة 94: - يخضع معلمو التربية الرياضية لهذا القرار, في كل ما لا يتعارض مع القوانين والانظمة التي ترعى شؤونهم.
مادة 95: - ينبغي على موظفي التعليم العناية بصحة التلامذة ومراقبة جلوسهم وتصرفاتهم العامة, والتنبه الى الحالات المرضية التي قد تتفشى بينهم, لاتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة.
مادة 96: - على المسؤول عن المدرسة ان يشرف على تنفيذ اعمال الصيانة والصحة والترميم والاصلاحات المختلفة, المقررة لمبنى المدرسة, ويضمن تنفيذها خلال ايام التعطيل الاسبوعي والعطل المدرسية. ولا يجوز اخلاء الابنية المدرسية وتعطيلها في ايام العمل الا باذن مسبق من دائرة التربية المختصة.
مادة 97: في نهاية كل عام دراسي ينظم المسؤول عن المدرسة تقريرا عن سير العمل في مدرسته, يرفعه الى رؤسائه, ويرسل نسخة عنه الى التفتيش التربوي.
مادة 98: - يجوز لمعتمدي القبض في المدارس الرسمية التغيب عن مركز عملهم, يوما واحدا في الشهر, بعد استئذان المسؤول يوما واحدا في الشهر, بعد استئذان المسؤول عن المدرسة. ويدون هذا التغيب في سجل الدوام.
مادة 99: - تطبق احكام هذا القرار على المدرسين المتعاقدين للتعليم في القرى النائية, في كل ما لا يتعارض واحكام النصوص الخاصة المتعلقة بهم.
مادة 100: - اذا تعذر على الولي تقديم بطاقة هوية التلميذ او صورة عن اخراج قيده, يمكن, لمدة لا تجاوز سنة دراسية واحدة, اعتماد اي مستند ثبوتي اخر, بموافقة دائرة التربية المختصة, كافادة مختار او افادة معمودية.
مادة 101: - يعفى التلامذة القدماء, الذين يرغبون في اعادة تسجيل انفسهم في المدرسة ذاتها, من تقديم الافادة المدرسية او بطاقة العلامات او من بطاقة الهوية او صورة مصدقة عنها, المنصوص عنها في المادة 3 من هذا النظام.
مادة 102: - يمكن, في الحالات الاستثنائية التي يبقى فيها مراكز شاغرة في المدرسة, قبول تلامذة غير لبنانيين.
مادة 103: - لمدير التعليم الابتدائي ان يعيد النظر في وضع المسؤولين الذين يتولون حاليا الادارات المدرسية, في ضوء الشروط الواردة في هذا النظام, وان يقترح على المرجع المختص اعفاء وتكليف المسؤولين عن ادارة هذه المدارس.
مادة 104: - تلغى القرارات رقم 3389 تاريخ 14/09/1953 ورقم 3543 تاريخ 11/03/1954 ورقم 196 تاريخ 22/04/1961 ورقم 321 تاريخ 16/04/1962 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 105: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع بيروت في 5 ايلول سنة 1968 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة