The whole text

قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: - يشترط في قبول التلميذ: اولا- ان يكون لبنانيا. ثانيا- ان يكون بصحبة وليه, وان يتقدم هذا الاخير بطلب موقع منه, يذكر فيه اسمه وشهرته وعنوانه ومهنته ودرجة قرابته للتلميذ, والسنة المنهجية التي يطلب التلميذ الانتساب اليها, ويرفق بالطلب الاوراق الثبوتية الاتية: أ- بطاقة الهوية او نسخة مصدقة عنها او صورة اخراج قيد, تثبت ان عمره يتفق والسن المحددة في منهج التعليم الرسمي للسنة المنهجية التي يريد الانتساب اليها. ويجوز ان تمدد هذه السن في الحالات الاستثنائية او القاهرة, ويعفى من شرط السن التلامذة الذين سبق لهم ان سجلوا في المدارس الرسمية ولا يزالون يتابعون دراستهم فيها. ب- افادة مدرسية او بطاقة علامات من المدرسة التي قضى فيها السنة الدراسية الاخيرة, تظهر بوضوح نتائج اعماله المدرسية, على ان يكون مدونا فيها بصورة خاصة اذا كان التلميذ: - جاز الامتحانات النهائية ورفع الى السنة المنهجية التالية: - او رسب في اخر السنة وعليه ان يعيد صفه. - او عليه ان يقدم امتحان اكمال. ثالثا- ان يكون خاليا من الامراض المعدية. وللمسؤول عن المدرسة, عند الاقتضاء, ان يطلب من ولي التلميذ شهادة من طبيب القضاء, تثبت سلامته من الامراض المعدية, شرط ان يعلم المسؤول عن المدرسة السلطة المحلية ورئيس دائرة التربية المختصة باسماء التلامذة الذين رفضهم لهذه الغاية, في مهلة لا تتجاوز العشرة ايام. تحفظ جميع الاوراق الثبوتية في ملف التلميذ. رابعا- ان يجتاز امتحان الدخول الى السنة المنهجية التي تسمح له بها بطاقة علاماته. خامسا- ان تستوفى منه الرسوم المدرسية, وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 3 من قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 https://lebaneselegislation.com/law/258145/article/3/