المادة 58
مادة 58: - رائد مجلس الارشاد والتأديب هو الاصلاح والوقاية وايقاظ الضمير والشعور بالمسؤولية. اولا- تكوينه: يتكون هذا المجلس من خمسة اعضاء هم:
- المسؤول عن المدرسة رئيسا
- مربي الصف الذي ينتسب اليه التلميذ موضوع البحث او الشكوى - اقدم النظار رتبة في المدرسة
- اقدم المربين رتبة في المدرسة
- اقدم المعلمين رتبة في المدرسة اعضاء واذا كان مربي الصف هو اقدم المربين او اقدم المعلمين او الاثنين معا, حل معه في المجلس من يليه مباشرة في الرتبة والقدم.
وذا دعي المجلس للانعقاد في غياب اقد النظار رتبة, ناب عنه من يليه من النظار في الرتبة, وكذلك الامر فيما خص اقدم المربين واقدم المعلمين. واذا لم يتجاوز عدد موظفي التعليم في المدرسة الخمسة, تألف هذا المجلس منهم جميعا.
ثانيا- صلاحياته: لمجلس الارشاد والتأديب صلاحيتان:
1- معالجة الحالات السلوكية والتربوية الخاصة, التي تظهر عرضا عند التلامذة ويتعذر على مربي الصف معالجتها بنفسه, ويحيلها احد المربين الى المجلس.
2- اتخاذ القرارات التأديبية ضمن حدود العقوبات المقررة في المادة 70 من هذا النظام. ثالثا- اصول عمله: أ- يجتمع مجلس الارشاد والتأديب بناء على طلب من: - رئيسه. - او اثنين من اعضائه. -او شكوى من احد المعلمين او النظار.
ب- لا تكون جلسات هذا المجلس قانونية الا اذا حضرها الرئيس وثلاثة اعضاء على الاقل.
ج- تتخذ القرارات بالاكثرية ويعلنها المسؤول فورا, واذا تعادلت الاصوات فيكون صوت الرئيس مرجحا.
د- تبقى المناقشات سرية, وتدون في السجل الخاص بمحاضر مجلس الارشاد والتأديب, ويوقع القرارات الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين.
هـ- يستعان في اعمال المجلس بالملاحظات المدونة في البطاقة الشخصية للتلميذ وبالافادات الخطية والمقابلات بين الاشخاص المعنيين.
و- ينبغي استجواب التلميذ بمعزل عن مقدم الشكوى, ولا يجوز للمعلم الشاكي ان يحضر اجتماع المجلس عند النظر في موضوع شكواه. واذا كان المعلم الشاكي عضوا في المجلس التأديبي, حل محله اقد المعلمين رتبة بعده, ممن ليسوا اعضاء في هذا المجلس.
ز- ينبغي, ما امكن, اعتماد قاعدة التدرج في اتخاذ العقوبات. ح- ترفع الى رئيس الدائرة المختص نسخة كاملة عن ملف القضية, مع نسخ عن جميع المستندات الثبوتية.