The whole text

قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 In force

المادة 71

المادة 71

مادة 71: - يفرض المسؤول: العقوبات الثلاث الاولى وينفذها, كما يفرضها وينفذها موظفو التعليم, بعد موافقة المسؤول المسبقة. ويتولى المسؤول ابلاغ ولي التلميذ بالعقوبة المفروضة واسبابها. - يفرض مجلس الارشاد والتأديب في المدرسة ايا من العقوبات الواردة في المادة السابقة, وتنفذ حكما عقوبة الفصل المؤقت لمدة لا تجاوز الاسبوع, اما في سائر حالات الفصل المؤقت والنهائي, فلا تصبح العقوبة نافذة الا بعد موافقة مدير التعليم الابتدائي, الذي له حق تعديلها. يجب ان يعطى التلميذ, خلال تنفيذه احدى عقوبات الفصل المؤقت, عملا مدرسيا مفيدا يمكن انجازه في فترة العقوبة.

المادة 71 من قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 https://lebaneselegislation.com/law/258145/article/71/