The whole text

قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 In force

المادة 84

المادة 84

مادة 84:

-1- الحد الاعلى لعمل الخدم الدائمين او المياومين هو 48 ساعة اسبوعيا, موزعة على سنة ايام عمل في الاسبوع.

2- ينظم المسؤول عن المدرسة دوام الخدم والاجراء, المكلفين القيام بتنظيف المدرسة, قبل الدوام واثناءه وبعده, بحسب جدول يعلقه في غرفة الادارة ويبلغه اصحاب العلاقة.

3- يرجع الخادم الى المسؤول عن المدرسة في كل ما له علاقة بالتلامذة.

4- على المكلف تنظيف الابنية المدرسية ان يقوم بما يلي:

أ- كنس جميع الغرف والصالات والسلالم والممرات يوميا, بعد انتهاء الدوام الرسمي.

ب- تنظيف الغرف والصالات والسلالم والممرات بالماء والصابون, مرة على الاقل في الاسبوع, وكلما دعت الحاجة.

ج- تنظيف المشارب والمرتفقات المختلفة يوميا.

د- تنظيف المراحيض والادوات الصحية يوميا, مع وضع ادوية خاصة لمنع الروائح والجراثيم.

هـ- تنظيف ومسح يومي للطاولات والخزائن والمقاعد والستائر وغيرها من الاثاث.

و- غسل الواجهات الزجاجية مرة كل اسبوعين.

ز- تنظيف اسبوعي للابواب والشبابيك والدرابزينات.

ح- تنظيف السجاد يوميا.

ط- تنظيف وسائل الانارة مرة واحدة في الشهر.

ي- غسل الادوات والاجهزة المخبرية وتنظيفها, باشراف مدرسي العلوم والمسؤولين عن المختبرات العلمية. ك- تنظيف الملاعب والسطوح والاهتمام بالحدائق والاغراس, وكل ما له علاقة بالمدرسة.

ل- اقفال الابواب والنوافذ, بعد الانتهاء من التنظيف.

5- على الخادم الدائم, بالاضافة الى الواجبات المذكورة اعلاه, ان يتفقد المدرسة مرة في اليوم, خلال العطل القصيرة, ومرة في الاسبوع, خلال العطلة الصيفية, وعليه ان يعلم المسؤول عن المدرسة بكل ما يستجد من الطوارىء التي تحدث في المدرسة.

6- يحظر على حجاب المدارس والخدم العاملين فيها اتخاذ سكنهم في البناء المدرسي او تعاطي الاعمال التجارية من بيع وشراء او تكليف من ينوب عنهم بذلك.

المادة 84 من قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 https://lebaneselegislation.com/law/258145/article/84/