All legislation

قرار Decision 21/02/1970

نظام استثمار ملاعب ومنشآت المدينة الرياضين

Type
قرار · Decision
Date
21/02/1970
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
24
Cite as
قرار تاريخ 21/02/1970 (نظام استثمار ملاعب ومنشآت المدينة الرياضين)
Source
Lebanese University

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

مادة 1:

يقصد في هذا النظام بالعبارات المعددة ادناه ما يأتي:

- المصلحة : مصلحة المدينة الرياضية

- المدينة : المدينة الرياضية

- المجلس : مجلس الادارة

- الرئيس : رئيس مجلس الادارة

- الادارة : المدير

- المباراة: المقابلة الرياضية التي تجري بين فريقين

- الحفلة : المظهر الاستعراضي, او مجموعة مباريات

فردية بين فريقين

- المباراة المحلية: المباراة التي تجري بين فريقين

لبنانيين

- المباراة الدولية: المباراة التي تجري بين فريق

لبناني وفريق اجنبي او بين فريقين اجنبيين

- الالعاب الاقليمية: الالعاب التي تجري بين دول

منطقة واحدة

- الالعاب الاولمبية: الالعاب بين عدة فرق لتعيين

الفائز منها

- المحترفون: الاشخاص الذين يجنون ربحا ماديا من

مزاولة الرياضة

- المهرجان: الحفلة الاستعراضية الكبرى

المادة 2

مادة 2: تتولى المصلحة استثمار ملاعب وابنية وساحات واملاك المدينة اما مباشرة او عن طريق الترخيص بالاستثمار للغير

المادة 3

مادة 3: يتولى المجلس والادارة كل ضمن صلاحياته الترخيص للاشخاص الطبيعيين والمعنويين بان يقيموا على ملاعب وابنية وساحات واملاك المصلحة المباريات والحفلات والمعارض والمهرجانات والدورات وغيرها وان يمارسوا سائر اوجه النشاط الرياضي والثقافي والتوجيهي

المادة 4

مادة 4:

عدل نص المادة 4 بموجب المحضر رقم 33 تاريخ 2/11/1972 على الوجه التالي:

تستوفي المصلحة بدلا قدره 400 ل ل اربعماية ليرة لبنانية عن التصوير السينمائي او التلفزيوني لكل مباراة او حفلة تقام في ملاعب المدينة الرياضية ويدفع هذا البدل قبل المباشرة بالتصوير

المادة 5

مادة 5: ان الهيئات والمعاهد والافراد وسائر الاشخاص الطبيعين والمعنويين الذين يستعملون جميع ممتلكات المدينة مسؤولون تجاه المصلحة وتجاه الغير عن جميع الاضرار التي يحدثونها شخصيا او يحدثها جمهورهم او الاشخاص الذين يسألون عنهم قانونا وعليه تكون المسؤولية المدنية المنصوص عنها في المادتين 127 و131 (موجبات وعقود) على عاتق المنظمين .

المادة 6

مادة 6: يجوز للمصلحة ان ترخص باشغال بعض منشات المدينة وملاعبها بالتراضي لهيئات او افراد وفقا لاتفاق خاص تحدد شروطه بقرار من المجلس وذلك في جميع الحالات غير المذكورة في هذا النظام يكون هذا الترخيص مؤقتا بطبيعته ويحق للمصلحة ان تضع حدا له في اي وقت تشاء من دون ان يحق للمرخص له المطالبة باي تعويض لا تسري احكام قانون الايجار على ممتلكات ومنشات وملاعب المدينة

المادة 7

مادة 7: يقرر المجلس الشروط والاصول الواجب اتباعها في استثمار ملاعب المدينة وابنيتها في سائر الاحوال التي يرد ذكرها في هذا النظام

الفصل الثاني: المباريات والحفلات

المادة 8

مادة 8: عدل نص المادة 8 بموجب المحضر رقم 28 تاريخ 14/9/1972 على الوجه التالي: تستوفي المصلحة من الهيئات الرياضية والافراد نسبة تراوح بين 15% و25% من المداخيل غير الصافية عن الحفلات والمباريات التي تقام في جميع ملاعب المدينة الرياضية وللمجلس حق تقدير الحد الادنى للنسب التي تتقاضاها المصلحة عن بعض الحفلات والمباريات

المادة 9

مادة 9: تستوفي المصلحة عن الحفلات الاستعراضية او المهرجانات او التجمعات او الاشغال على اختلاف انواعه بدلا مقطوعا يحدد مقداره بقرار من المجلس

المادة 10

مادة 10: تعفى من جميع البدلات المباريات والتمارين المجانية التي تقيمها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات على ان تتولى هذه الاجهزة اعمال التحضير والصيانة التي تحتاج اليها الملاعب والمنشات قبل الاستعمال وبعده وان تجري هذه الاعمال بمعرفة واشراف الادارة تتحمل الاجهزة المذكورة بدل الانارة المنصوص عنها في المادة 17

المادة 11

مادة 11: تدفع البدلات المنصوص عنها في المادتين 8 و9 فور موافقة الادارة على حجز الملعب ولا تعاد هذه البدلات الى اصحابها في حال الغاء الحفلات لاسباب لا تعود الى المصلحة الا اذا كانت هذه الاسباب قاهرة واقرها المجلس

المادة 12

مادة 12: تستوفي المصلحة بدلا مقطوعا قدره 15 قرشا عن رماية الحمامة وقرشين عن رماية الصحن الواحد

الفصل الثالث: الطلبات والتأمينات

المادة 13

مادة 13:

أ- على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب في اقامة حفلة او مباراة في المدينة ان يتقدم بطلب الى المصلحة قبل اسبوع على الاقل من موعد المباراة او الحفلة الرياضية او الاشغال

ب- تبت الادارة بالطلبات المقررة بدلاتها بصورة تحديدية في هذا النظام ويبت المجلس في سائر الطلبات التي يخضع تحديد بدلاتها له

ج- تبت بالطلبات ذات الطابع المعجل والتي يعود الى المجلس امر النظر بها لجنة قوامها الرئيس واحد اعضاء المجلس والمدير على ان يعرض موضوعها في اول جلسة تلي تقديم الطلب

د- يجب ان تتضمن الطلبات عنوان صاحب الطلب ويعتبر هذا العنوان محل اقامة مختارا له وكل تبليغ على هذا العنوان يعتبر قانونيا كما يعتبر التبليغ حاصلا منذ ثبوت ارسال المراسلة بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام

هـ- يجب ان ترفق الطلبات بتأمين مؤقت يحدد كما يلي لكل مباراة او حفلة واحدة او اشغال لاحد المنشات لا يتعدى اليوم الواحد:

1- للمباريات الرياضية: ل ل - لمباريات كرة القدم المحلية 100 - لمباريات كرة القدم الدولية 200 - لسائر المباريات المحلية

100 2- لحفلات المحترفين 400

3- للحفلات غير الرياضية: - في الملعب الكبير 200 - في ملعب كرة المضرب 100 - في المسبح 50 4- لسائر انواع الاشغال: - في الملعب الكبير 200 - في بقية الملاعب والمنشات 100 و- يبقى التأمين المدفوع حقا مكتسبا لصندوق المصلحة في حال الغاء المباريات او الحفلات او الاشغال على انواعه لسبب خارج عن ارادتها ولا يعاد التأمين الا اذا رفضت المصلحة الموافقة على الطلب او اذا كان سبب الالغاء مستندا الى ظروف قاهرة واقرها المجلس

المادة 14

مادة 14:

عدل نص المادة 14 بموجب المحضر رقم 30 تاريخ 6/10/1972 على الوجه التالي:

بالاضافة الى التأمين المنصوص عنه في المادة 13 يدفع اصحاب العلاقة قبل بدء المباريات او الحفلات او الاشغال تأمينا مؤقتا عن الاضرار التي قد تقع في انشاءات وتجهيزات المدينة يحدد كما يأتي لكل مباراة او حفلة واحدة او لكل اشغال عن يوم واحد يجري:

- في الملعب الكبير 1000 ل ل - في الصالة المقفلة 3000 ل ل - في سائر منشات المدينة 100 ل ل

2- للمجلس ان يحتجز بناء على اقتراح المدير جزءا من التأمين المدفوع او كله في حال وقوع اضرار ويقدر المدير الاضرار المذكورة بصورة مفصلة

3- اذا تجاوزت الاضرار قيمة التأمين المدفوع على صاحب العلاقة تسديد القيمة الزائدة في خلال 48 ساعة من تاريخ تبلغه القرار الذي قيمة الاضرار الحاصلة والا اتخذت بحق صاحب العلاقة المذكور الاجراءات القانونية اللازمة

الفصل الرابع: التمارين

المادة 15

مادة 15: 1- لا يستوفى اي بدل من المنتخبات اللبنانية على التمارين الاعداد للالعاب الداخلية ضمن برنامج الالعاب الاولمبية والاقليمية والتي تجري نهارا وتخضع هذه التمارين لنظام خاص يضعه المدير 2- تستوفي المصلحة من الهيئات الرياضية او غيرها التي تطلب اقامة تمارينها في المسبح خارج الموسم البدلات التالية: - الاسبوع الاول: 100 ليرة ل في اليوم الواحد خلال النهار - الاسبوع الثاني: 50 ليرة ل في اليوم الواحد خلال النهار 3- يحدد مبدئيا موسم السباحة من 15 ايار الى 30 تشرين الاول ويحق للادارة تعديل فترة المرسوم في ضوء حالة الاستثمار

المادة 16

مادة 16: تستوفي المصلحة عن التمارين التي تسمح بها الادارة والتي يجريها اعضاء الجمعيات الرياضية ومؤسسات التعليم وذلك في الالعاب الداخلة ضمن البرنامج الاولمبي او الاقليمي بدلا يحدد كما يلي: - في المسبح 50 ق ل - في بقية الملاعب 25 ق ل

الفصل الخامس: الانارة

المادة 17

مادة 17: عدل نص المادة 17 بموجب المحضر رقم 30 تاريخ 06/10/1973 على الوجه التالي: بما فيها الحفلات المجانية والتمارين وغيرها علاوة على جميع البدلات المحددة في هذا النظام بدل انارة مقطوع يحدد كما يلي: - عن كل ساعة في الملعب الكبير 75 ل ل - عن كل ساعة في الصالة المقفلة 70 ل ل - عن كل ساعة في سائر الملاعب والمنشات 25 ل ل وذلك في جميع الحفلات والمباريات والتمارين وغيرها التي تستلزم استعمال الطاقة الكهربائية - تحتسب كسور الساعة سعة كاملة

الفصل السادس: بدلات استعمال المسبح وملعب كرة المض

المادة 18

مادة 18: عدل نص المادة 18 بموجب المحضر رقم 67 تاريخ 10/5/1972 على الوجه التالي: تحدد بدلات الدخول للمسبح وملعب المضرب كما يلي: أ- المسبح: 1- الاشتراكات عن الموسم: - للرجال 200 مئتي ليرة - للسيدات 200 مئتي ليرة - للطلاب والجمعيات والاندية والاولاد دون 12 سنة 125 مئة وخمس وعشرون ليرة - للعائلة الواحدة (زوج زوجة واولاد) 500 خمس مائة ليرة 2- بدلات الدخول عن الشخص الواحد: - للرجال 200 مئتا غرشا - للسيدات 200 مئتا غرشا - لاعضاء الجمعيات والاندية والهيئات والطلاب والاولاد دون 12 سنة 100 غرش 3- يحدد بدل استعمال خزائن الملابس بـ 25 قرشا لكل شخص من غير المشتركين يضع المدير نظاما خاصا لتمارين الاندية والهيئات والطلاب ب- ملعب كرة المضرب: 1- الاشتراكات السنوية عن الشخص الواحد: - للرجال 60 ل ل - للسيدات 40 ل ل - لاعضاء الاندية والهيئات 35 ل ل - للطلاب 25 ل ل - للمشترك الحق بالتمرن لمدة ساعة واحدة فقط كل يوم 2- البدلات عن الشخص الواحد عن الساعة الواحدة - للرجال 125 ق ل - للسيدات 75 ق ل - لاعضاء الاندية والهيئات والطلاب 50 ق ل 3- بدلات التدريب: - تستوفي المصلحة من الاشخاص الذين يسمح لهم بالتدريب على ملاعب كرة المضرب بدلا مقطوعا قدره 200 قرشا عن كل ساعة تدريب - تحدد اوقات التدريب لكل مدرب بمذكرة تصدر عن مدير المصلحة

الفصل السابع: احكام متفرقة

المادة 19

مادة 19: عدل نص المادة 19 بموجب المحضر رقم 33 تاريخ 02/11/1972 على الوجه التالي: تستوفي المصلحة من منظمي الحفلات ومن الشركات والمتعهدين الذين يقومون ببيع المرطبات والمأكولات اثناء الحفلات المختلفة البدلات التالية:

أ- الملعب الكبير: - عن المباراة او الحفلة الواحدة 100 ل ل

- عن المباراتين او الحفلتين المتتاليتين 125 ل ل 2- الصالة المقفلة: - عن كل يوم مهما بلغ عدد الحفلات 100 ل ل

3- في الملاعب الاخرى: - عن المباراة او الحفلة الواحدة 20 ل ل وتحدد الادارة عدد الباعة الذي يحق لهم الدخول الى الملاعب على ان لا يتجاوز هذا العدد 12 شخصا في الملعب الكبير لكل متعهد و6 اشخاص في سائر الملاعب والمنشات - يحدد المجلس البدلات الواجب استيفاؤها من المتعهدين الذي يتقدمون للبيع في ملاعب المدينة اثناء الدورات الدولية - للمصلحة عند الاقتضاء ان تلزم بالظرف المختوم بيع المرطبات والماكولات في المدينة لمدة محددة

المادة 20

مادة 20: تستوفي المصلحة عن الاعلانات والاذاعات بواسطة مكبرات الصوت بدلات تحدد بقرار من المجلس

المادة 21

مادة 21: على المدير ان يتخذ التدابير اللازمة لتأمين الدعاية لنشاط المسبح وملاعب كرة المضرب ومن ضمنها اعطاء دعوات مجانية لاعضاء المؤسسات الرياضية والشركات والشخصيات الذين يتمتعون بتأثير دعائي في مجتمعاتهم على ان يعين الحد الاعلى لعدد الدعوات المجانية بقرار من المجلس يقترن بموافقة وزارة المالية

المادة 22

مادة 22: استثناء من احكام هذا النظام يمكن للمجلس ان يعهد الى افراد او مؤسسات باستثمار ملاعب المدينة الرياضية وفاقا لشروط تحدد باتفاق خاص بعد موافقة وزارة المالية

المادة 23

مادة 23: تلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض واحكام هذا النظام

الفصل الثامن: بدلات استعمال حقل الفروسية ومرافقه

المادة 24

مادة 24:

اضيف نص المادة 24 بموجب المحضر رقم 15 تاريخ

7/12/1971 والمحضر رقم 1 تاريخ 4/1/1972 على

الوجه التالي:

تستوفي المصلحة بدلات استثمار حقل الفروسية وفقا لما يلي:

أ- بدلات اشغال المزارب والغرف والميدان:

- بدل اشتراك عن مزرب واحد

من الحواجز 35 ليرة شهريا

- بدل الحصان 10 ليرات شهريا

- بدل غرفة الثياب 10 ليرات شهريا

- بدل الفارس 5 ليرات شهريا

على ان يكزن الاشتراك فرديا لمدة دنيا ستة اشهر ولمدة

قصوى ثلاث سنوات

ب- بدلا اشتراك عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي:

- تستوفي المصلحة من عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي

بدلا شهريا مقطوعا قدره 25 ليرة عن المزرب الواحد

مع الحق باستعمال الميدان والحواجز وجميع المرافق العائدة

للحقل

- يتم دفع البدلات المذكورة اعلاه كل ستة اشهر سلفا

ج- بدلات المباريات والحفلات والانارة:

- تستوفي المصلحة عن المباريات الدولية والمحلية نسبة

25% من المداخيل غير الصافية

- تستوفي المصلحة بدل انارة قدره 75 ليرة عن كل ساعة

انارة خلال الحفلات والمباريات التي تقام ليلا

د- اعمال الصيانة وخدمة الخيول وثمن العلف:

- تتحمل المصلحة اشغال الصيانة العامة اما اجور السائس

وثمن العلف والصيانة الداخلية في المزارب فتتحمله النوادي

المشتركة

في 21 شباط سنة 1970