The whole text

نظام استثمار ملاعب ومنشآت المدينة الرياضين In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14:

عدل نص المادة 14 بموجب المحضر رقم 30 تاريخ 6/10/1972 على الوجه التالي:

بالاضافة الى التأمين المنصوص عنه في المادة 13 يدفع اصحاب العلاقة قبل بدء المباريات او الحفلات او الاشغال تأمينا مؤقتا عن الاضرار التي قد تقع في انشاءات وتجهيزات المدينة يحدد كما يأتي لكل مباراة او حفلة واحدة او لكل اشغال عن يوم واحد يجري:

- في الملعب الكبير 1000 ل ل - في الصالة المقفلة 3000 ل ل - في سائر منشات المدينة 100 ل ل

2- للمجلس ان يحتجز بناء على اقتراح المدير جزءا من التأمين المدفوع او كله في حال وقوع اضرار ويقدر المدير الاضرار المذكورة بصورة مفصلة

3- اذا تجاوزت الاضرار قيمة التأمين المدفوع على صاحب العلاقة تسديد القيمة الزائدة في خلال 48 ساعة من تاريخ تبلغه القرار الذي قيمة الاضرار الحاصلة والا اتخذت بحق صاحب العلاقة المذكور الاجراءات القانونية اللازمة

المادة 14 من نظام استثمار ملاعب ومنشآت المدينة الرياضين https://lebaneselegislation.com/law/258146/article/14/