The whole text

قرار رقم 17 تاريخ 08/07/1974 In force

المادة 19

المادة 19

في حال مخالفة احكام هذا النظام لا سيما المادة 17 منه تطبق بحق المخالفين التدابير والاجراءات التالية دون مراعاة تسلسل تطبيقها:

1- الحرمان من دخول قاعة التدريب اثناء حصة الدرس للمتأخر مدة لا تتجاوز عشر دقائق من بدء العمل المقرر مع حسم التعويض اليومي في حال التأخر لثلاث مرات

2- التنبيه الخطي

3- التأنيب

4- الحسم التأديبي للتعويض لمدة خمسة ايام على الاكثر

5- الحسم التأديبي للتعويض لمدة عشرة ايام على الاكثر

6- الانذار

7- الفصل لمدة خمسة ايام على الاكثر

8- الفصل لمدة عشرة ايام على الاكثر

9- الفصل النهائي عن الدورة.

المادة 19 من قرار رقم 17 تاريخ 08/07/1974 https://lebaneselegislation.com/law/258151/article/19/