All legislation

قرار Decision No. 17 08/07/1974

النظام الداخلي للدورات التدريبية والتربوية في المركز التربوي للبحوث والانماء

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
08/07/1974
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
60
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 08/07/1974
Source
Lebanese University

ان مرجع الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء

بناء على قانون انشاء المركز (المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971)

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 (تنظيم المركز) لا سيما المادتين 10 و15 منه

بناء على المرسوم رقم 3439 تاريخ 21/06/1972 (تنظيم شؤون العاملين في الدور) لا سيما المادتين 6 و13 منه

بناء على محضر جلسة مجلس الاخصائيين رقم 20/74 تاريخ 20/6/1974

يقرر ما يأتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

اقر نظام الدورات التدريبة والتربوية التي تنفذ في نطاق المركز التربوي للبحوث والانماء والدورات التابعة له

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا النظام فور تصديقه وفقا للاصول

المادة 3 اصدار

يبلغ هذا القرار والنظام المرفق به حيث تدعو الحاجة

الدكوانة في 8/7/1974

رئيس مجلس الاخصائيين

رئيس المركز التربوي لللبحوث والانماء

مع المصادقة على النظام المرفق بهذا القرار

بيروت في 9 تموز 1974

وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

الفصل الاول: أحكام عامة

المادة 1

يتولى مكتب الاعداد والتدريب في المركز التربوي للبحوث والانماء تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية والتربوية المختلفة العائدة لافراد الهيئة التعليمية وسائر العاملين في جميع مراحل التعليم وفروعه وحقوله باستثناء التعليم الجامعي.

المادة 2

تنفذ الدورات التدريبية والتربوية المختلفة في نطاق دور المعلمين والمعلمات وتعتبر جزءا من اعمال هذه الدور كما تطبق بشان هذه الدورات الاحكام والاصول العامة المعتمدة في انظمة الدور مع اخذ الاحكام الخاصة في هذا النظام وسائر الاحكام التي تصدر بشان اعمال التدريب التربوي بعين الاعتبار.

المادة 3

يمكن عند الاقتضاء تنفيذ اعمال التدريب في مراكز التدريب تنشا خارج نطاق الدور بموجب قرار من رئيس المركز بناء على موافقة مجلس الاخصائيين كما يمكن ان تنفذ بعض الدورات التدريبية والتربوية في مؤسسات تربوية متخصصة وذلك بموجب اتفاقيات خاصة تطبق بشان تنفيذ الدورات التدريبية والتربوية المنفذة خارج نطاق الدور الاصول والاحكام ذاتها المبينة في المادة 2 اعلاه فضلا عن الشروط الاضافية الاخرى عند الحاجة.

المادة 4

تشتمل هذه الدورات على محاضرات ودروس نظرية واعمال تطبيقية وغيرها من المشاهدات التربوية والتعليمية وانواع التمرس على اصول التعليم بالوسائل التربوية المستحدثة.

الفصل الثاني: هيئة التدريب

المادة 5

تتولى تنفيذ اعمال الدورات التدريبية المختلفة هيئة تدريب مؤلفة من العناصر التالية وبعضها:

1- مدير دار المعلمين والمعلمات مديرا.

2- موظفي الجهاز الاداري معاونين اداريين.

3- اساتذة محاضرين.

4- منسقين فنيين.

5- مدربين لمواد عامة او لمهارات خاصة.

6- اساتذة او مدربين نموذجيين

المادة 6

يتولى المدير:

- ادارة اعمال الدورة وفقا للاصول المعتمدة في ادارة دار المعلمين والمعلمات

- الاشراف على تنفيذ اعمال التدريب من الوجهتين الفنية والادارية معا واتخاذ جميع الخطوات التي يراها في هذا المجال

- الاشراف على تنفيذ مضمون العقود الجارية مع العاملين في الدورة وحضور اعمال التدريب عند الاقتضاء

- التشاور مع المشرفين الفنيين لاقتراح العناصر المؤهلة للعمل في التدريب في ضوء المعلومات المتوافرة لديه بهذا الشان

- ترؤس اعمال لجنة الامتحانات الفرعية واعمال التقييم العائدة لكل دورة

- الاشراف على تنظيم الوثائق والمستندات العائدة لاعمال كل دورة وحفظها وفقا للاصول ذاتها المعتمدة في الدور

- وضع تقرير نهائي عن سير اعمال كل دورة مع الملاحظات والاقتراحات اللازمة من الناحيتين الفنية والادارية وذلك في خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من انتهاء كل دورة.

المادة 7

يتولى موظفو الجهاز الاداري في كل دار معاونة المدير بجميع الاعمال الادارية التي يستلزمها حسن سير العمل في الدورات وتتناول اعمالهم بصورة خاصة المهام الاساسية التالية:

- مسك السجلات الادارية وتدوين القيود اللازمة فيها وفقا للاصول المعتمدة

- القيام باعمال التحرير والاستكتاب والاستنساخ اللازمة

- تامين اعمال المحاسبة والمختبر والمكتبة بالقياس مع ما يتولونه في هذا المجال اثناء العام الدراسي

- سائر المهام التي يكلفون بها.

المادة 8

يتولى الاساتذة المحاضرون القاء احاديث تربوية وتعليمية ذات صفة شاملة ولها طابع جامعي توجه اصلا للفنيين المكلفين باعمال التدريب في الدورات او لمجموعات من المتدربين في بعض الحالات الخاصة.

المادة 9

يتولى المنسقون الفنيون في نطاق الدورات الاعمال الاساسية التالية:

- التنسيق مع المشرفين الفنيين حول برامج الدورات في خلال المرحلة التحضيرية واثناء تنفيذها وبين المتدربين حول تنفيذ هذه البرامج والاعمال المنوطة بهم في عقود العمل

- التدريب الفعلي بنسبة معينة من ساعات عملهم ي ضوء الحاجة وبالاستناد لما هو محدد في عقود عملهم الخاصة

- حضور اعمال التدريب حيث يجري تنفيذها والاشتراك بمناقشتها مع المدربين والمتدربين وعقد الاجتماعات التربوية مع المدربين وحضورها مع المشرفين الفنيين

- الاسهام باعداد جميع النماذج الفنية الضرورية لاعمال التدريب من استمارات واختبارات واسئلة وتحضير مواد تدريب وغيرها

- الاهتمام مباشرة بالادوات والمواد التعليمية المعتمدة في الدورات والسعي الى استعمالها وفقا لاغراضها الاساسية والمحافظة عليها وتسليمها عند انتهاء الدورات الى المدير

- الاشتراك باعمال الامتحانات لجهة تنظيمها واعداد الاسئلة العائدة لها والتصحيح والمراقبة واعداد النتائج

- وضع تقرير في نهاية كل دورة يقدم الى المدير في خلال اسبوع على الاكثر ويتضمن بصورة اساسية سير الاعمال وكيفية التنفيذ من قبل العاملين في الدورة والملاحظات والاقتراحات اللازمة.

المادة 10

أ- يتولى المدربون في المواد العامة المهام الاساسية التالية:

- التدريب الفعلي في ضوء اختصاصهم وفقا لبرنامج التدريب المقرر

- تحضير مادة التدريب مع كافة الوسائل الضرورية

- القيام بالتدريب الفعلي المباشر وتولي مسؤولية تنفيذ ما يطلب من المتدربين بهذا الشان

- الاشتراك بالمناقشات العائدة لاعمال التدريب

- القيام بجميع الاعمال العائدة لامتحانات الدورة والاختبارات الملحوظة على مختلف المستويات والمراحل

- التقيد بالانظمة الادارية والتعليمات الصادرة بشان الانضباط الاداري والمسلكي.

ب- يتولى المدربون في المهارات الخاصة التدريب الفعلي على بعض الاعمال او المهارات التربوية التي تتطلب اختصاصا فنيا معينا كما يتقيدون بجميع الانظمة المرعية الاجراء في المواد الملحوظة بهذا النظام.

المادة 11

يتولى الاساتذة او المدرسون النموذجيون اعطاء بعض الدروس النموذجية في مواد التدريب المختلفة المعتمدة في برامج الدورات وتطبق بشانهم جميع الموجبات الفنية والادارية المعتمدة بالنسبة الى المدربين والمبينة في المادة 10 اعلاه.

الفصل الثالث: المتدربون

المادة 12

يلحق المتدربون في مختلف الدورات التدريبية وفقا لما يلي:

- بالاستناد الى احكام المادة 6 من المرسوم رقم 3439 تاريخ 21/06/1972 (تنظيم شؤون العاملين في الدور...).

بالنسبة الى افراد الهيئة التعليمية الرسمية .

- بموجب قرارات تصدر عن رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بالنسبة الى افراد الهيئة التعليمية الخاصة.

المادة 13

يجري اختيار المتدربين للدورات التدريبية والتربوية المختلفة بالاستناد الى الشروط العامة والخاصة المحددة سنويا بقرار من رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء والموضوعة بالتشاور مع الادارات المعنية في وزارة التربية الوطنية.

يبلغ مكتب الاعداد والتدريب قرارات الحاق المتدربين من القطاع الرسمي بالدورات المختلفة في خلال مهلة شهر على الاقل من تاريخ بدء كل دورة.

المادة 14

تراعى في اختيار المتدرب للدورات التدريبية المختلفة الشروط الاساسي التالية:

- الميول الشخصية والرغبة في تسول تدريس الصغار مع التشديد على اختيار العناصر الشابة من المدرسات الى دورة الروضة

- المؤهلات الخاصة والشهادات والواقع الفعلي للمواد التي يتولى تدريسها المرشح للتدريب

- الاختصاص المطلوب في مادة التدريس مع الممارسة الفعلية لتدريس المادة وفي السنوات المعنية بالنسبة الى كل مرحلة تعليم

- الاولويات المحددة في ضوء حاجات التعليم والمناهج المستحدثة

- اراء واقتراحات الرؤساء المباشرين واجهزة الرقابة التربوية.

المادة 15

يجري الحاق المتدربين بمراكز الدورات المحددة لهم في النصوص المبينة اعلاه ويحظر قبول اي متدرب خلافا لمضمون هذه النصوص.

المادة 16

مع مراعاة احكام المدة 14 اعلاه تحدد سنويا بقرار يصدر عن رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء الامور التالية المتعلقة بتنظيم اشتراك قطاع التعليم الخاص بالدورات التدريبية:

- شروط الاشتراك بالدورات التدريبية وانواع الدورات المسموح الاشتراك بها بما فيها اصول التسجيل والرسوم

- الحد الاقصى للمقبولين في كل دورة

- سائر الامور التنظيمية.

المادة 17

يخضع المتدربون للانظمة الفنية المقررة للدورة التدريبية الملحقين بها وللانظمة الادارية المعتمدة.

المادة 18

مع مراعاة احكام نظام الموظفين العام لجهة الواجبات والاعمال المحظرة تطبق على المتدربين الموجبات التالية:

- الالتزام بالمبادىء والانظمة والمقاييس المطبقة في الدورات

- التقيد بتعليمات الادارة وسائر افراد هيئة التدريب

- التقيد بجدول توزيع العمل اليومي

- التفرغ لاعمال التدريب اثناء الدورات

- تنظيم دفتر التدريب الذي يشمل تحضير الدروس ومناقشة الدروس النموذجية والتطبيقية والملاحظات والمناقشات المختلفة

- التقيد بدوام العمل المقرر في كل دورة.

المادة 19

في حال مخالفة احكام هذا النظام لا سيما المادة 17 منه تطبق بحق المخالفين التدابير والاجراءات التالية دون مراعاة تسلسل تطبيقها:

1- الحرمان من دخول قاعة التدريب اثناء حصة الدرس للمتأخر مدة لا تتجاوز عشر دقائق من بدء العمل المقرر مع حسم التعويض اليومي في حال التأخر لثلاث مرات

2- التنبيه الخطي

3- التأنيب

4- الحسم التأديبي للتعويض لمدة خمسة ايام على الاكثر

5- الحسم التأديبي للتعويض لمدة عشرة ايام على الاكثر

6- الانذار

7- الفصل لمدة خمسة ايام على الاكثر

8- الفصل لمدة عشرة ايام على الاكثر

9- الفصل النهائي عن الدورة.

المادة 20

تطبق التدابير والاجراءات المبينة في المادة 19 اعلاه وفقا لما يلي:

- تنفذ عقوبات البنود 1 و2 و3 من قبل المدير

- تنفذ عقوبات البنود 4 و5 و6 من قبل رئيس مكتب الاعداد والتدريب بناء على اقتراح المدير وموافقة رئيس دائرة التدريب

- تنفيذ عقوبات البندين 7 و8 بقرار من رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بناء على اقتراح من رئيس مكتب الاعداد والتدريب

- تنفذ عقوبة البند 9 بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بالنسبة الى الهيئة التعليمية الرسمية وبقرار من رئيس المركز بناء على اقتراح رئيس مكتب الاعداد والتدريب بالنسبة الى المتدربين من القطاع الخاص.

المادة 21

تحسم قيمة التعويض عن ايام الغياب مهما كانت الاسباب وكذلك عن ايام الفصل.

المادة 22

تبلغ جميع التدابير المتخذة بحق المخالفين الى الادارات والمؤسسات التابعين لها في الاساس والى التفتيش التربوي بالنسبة الى افراد الهيئة التعليمية الرسمية.

المادة 23

في حال حصول مخالفات ذات طابع مسلكي ومهني تحال معاملة المخالفة مع جميع المستندات العائدة لها الى الادارة المختصة التي ينتمي اليها المتدرب والى التفتيش التربوي.

المادة 24

يبلغ المدير مباشرة الادارات المختصة في وزارة التربية الوطنية والتفتيش التربوي جميع المعاملات المتعلقة بشؤون المتدربين الذاتية لا سيما:

طلبات الاعتذار عن الاشتراك بالدورات التدريبية والتقارير الطبية والتخلف عن الالتحاق بهذه الدورات مع جميع الاوراق الثبوتية المتوافرة.

الفصل الرابع: التقييم والامتحانات

المادة 25

يخضع المتدربون لاختبارات وامتحانات اجبارية نظرية وعملية تتناول البرنامج المقرر للدورة.

المادة 26

تحدد انواع الاختبارات والامتحانات وموادها ومعدلاتها ومواعيدها بالنسبة الى كل دورة لدى المباشرة بتنفيذها بمذكرات تصدر عن رئيس المركز التربوي لللبحوث والانماء بناء على اقتراح المشرفين الفنيين وموافقة رئيس مكتب الاعداد والتدريب.

المادة 27

تشكل في كل دار وبالنسبة الى كل دورة لجنة امتحانات فرعية برئاسة المدير وعضوية العناصر الفنية العاملة في الدورة مهمتها:

- تنفيذ الاعمال الادارية والتحضيرية المتعلقة بالامتحانات النهائية

- مراقبة الامتحانات

- القيام باعمال التصحيح واستخراج العلامات وتسجيلها على سجلات خاصة وتوقيعها

- وضع محاضر النتائج النهائية وتوقيعها تمهيدا لاعلانها من قبل اللجنة الفاحصة.

المادة 28

يرئس اللجنة الفاحصة لامتحانات الدورات التدريبية والتربوية رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء او من ينتدبه لهذه الغاية يعين رئيس المركز اعضاء اللجنة الفاحصة ومقررها رئيس اللجنة الفاحصة مسؤول عن تحضير الاسئلة وسريتها وعن تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بامتحانات الدورات.

المادة 29

يمكن ان يعاون رئيس اللجنة الفاحصة في تنفيذ جميع المهام الادارية العائدة لامتحانات الدورات عضو او اكثر بقرار يصدر عنه لقاء تعويض مقطوع يحدد في صلب القرار في حال استحقاق هذا التعويض.

المادة 30

تبقى جميع اسماء المرشحين للامتحانات النهائية سرية ولا تفتح المسابقات الا لدى المباشرة باعداد النتائج النهائية كما تطبق بهذا الشان الاسس الشكلية ذاتها المعتمدة في امتحانات دور المعلمين والمعلمات بما فيها اسس تصحيح المسابقات.

المادة 31

يحق للمدير ان يقصي فورا عن الامتحانات كل متدرب اخل بالنظام او غش او حاول الغش بناء على تقرير المراقب المسؤول الذي يضبط المخالفة.

المادة 32

تدرس اللجنة الفرعية للامتحانات وتقترح باكثرية الحاضرين التدابير المناسبة بشان المخالفات التي تحصل اثناء الامتحانات.

المادة 33

تبت اللجنة الفرعية للامتحانات باكثرية الحاضرين في جميع شؤون المرشحين وبالنسبة الى سائر المخالفات التي تحصل اثناء الامتحان تعتبر قرارات اللجنة الفرعية بعد مصادقة رئيس اللجنة الفاحصة عليها نهائية.

ولا يحق لاي سلطة اخرى ان تعدلها او تلغيها يوقع رئيس واعضاء لجنة الامتحانات الفرعية على محاضر الاجتماعات وسجل العلامات.

المادة 34

يعتبر المدرب ناجحا في الدورة التي تابعها اذا نال المعدل الوسطي على الاقل في مجموع العلامات النهائية.

المادة 35

ينال المتدرب صفرا عن كل اختبار او امتحان يتغيب عنه بدون عذر مشروع يترك امر تقديره لمدير الدار بالنسبة الى الاختبارات وللجنة الفاحصة بالنسبة الى الامتحانات النهائية.

المادة 36

تحدد اللجنة الفاحصة قبل المباشرة باعداد النتائج النهائية لكل دورة مبدأ الاستلحاق ونسبته التي لا تتعدى في مطلق الاحوال 5% من المعدل الوسطي المطلوب على ان يكون تدوير الكسور لصالح المتدرب.

المادة 37

يشترط لقبول المتدرب في الامتحانات النهائية للدورة ان لا تقل نسبة حضوره عن 75% من مجموع الايام الفعلية للعمل على ان تحسب الساعات الافرادية للغياب بمعدل يوم عن كل خمس ساعات غياب.

المادة 38

يمنح المتدرب الناجح في نهائية كل دورة افادة رسمية بنجاحه يحدد فيها نوع الدورة ومدتها ودرجة الامتياز وتاريخ منحها.

المادة 39

يمنح الافادات بالنجاح ويوقعها رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء وذلك بعد اعدادها من قبل دائرة التدريب والتأشير عليها من قبل رئيس مكتب الاعداد والتدريب.

المادة 40

تحدد درجات الامتياز في الافادات الممنوحة كما يلي:

- ممتاز: من نال المعدل من 18 الى 20 .

- جيد جدا: من نال المعدل من 16 الى دون 18 .

- جيد: من نال المعدل من 14 الى دون 16 .

- حسن: من نال المعدل من 12 الى دون 14

- وسط: من نال المعدل من10 الى دون .13

الفصل الخامس: شروط التعاقد للعاملين في الدورات

المادة 41

يجب ان تتوافر في المرشحين لتولي المهام الفنية في هيئة التدريب الشروط والمؤهلات التالية:

1- المحاضر:

- شهادة دكتوراه في الاختصاص المطلوب

- خبرة تربوية لا تقل عن خمس سنوات من اصلها ثلاث سنوات تدريس على الاقل بعد حيازة الاجازة

- نشاطات تربوية معنية بالاضافة الى الخبرة والتدريس او:

- اجازة تعليمية في الاختصاص المطلوب

- خبرة تربوية لا تقل عن عشر سنوات من اصلها خمس سنوات تدريس على الاقل في المرحلة الجامعية او:

- شهادة دكتوراه في الاختصاص المطلوب دون خبرة التدريس.

2- المنسق الفني والمدرب في المواد العامة:

- اجازة تعليمية على الاقل في الاختصاص المطلوب او حملة الاجازة في التربية

- خبرة تربوية لا تقل عن ثلاث سنوات تدريس و

- افادة التصنيف الصادرة عن الجامعة اللبنانية الممنوحة بشان التدريس في التعليم الثانوي ودون المعلمين.

3- المدرب في المهارات الخاصة:

- شهادة اختصاص في المهارات المطلوبة او:

- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في هذه المهارات.

4- الاستاذ النموذجي:

- الشروط ذاتها المطلوبة من المدرب.

5- المدرس النموذجي:

- ممارسة التدريس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مرحلة التعليم التي تعود لها الدروس النموذجية.

المادة 42

يعهد الى لجنة خاصة برئاسة رئيس وحدة شؤون الموظفين في المركز دراسة ملفات المرشحين للعمل في الدورات وفق النموذج المقرر لجهة مطابقتها للشروط المطلوبة المبينة اعلاه ولجهة تحديد البدلات والتعويضات العائدة لهم في ضوء الاصول المحددة في هذا النظام.

المادة 43

تضع اللجنة الخاصة لائحة باسماء المرشحين المستوفين شروط العمل بالافضلية وتقدمها الى رئيس مكتب الاعداد والتدريب تمهيدا لدراستها واعطائها المجرى القانوني اللازم.

المادة 44

تنظم اللجنة الخاصة مشاريع العقود للذين تقرر التعاقد معهم للعمل في الدورات التدريبية وتحيلها على خمس نسخ بعد توقيع المتعاقد معهم على نسختين منها الى المرجع الصالح لحجز النفقة ومراقبة عقدها وتوقيعها من قبل رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 45

يرسل رئيس دائرة التدريب النسخة الاصلية الثانية من كل عقد الى صاحب العلاقة بواسطة مدير الدار المختص ويعاد النسخة الاساسية الاولى مع نسخة طبق الاصل الى وحدة شؤون الموظفين ونسخة طبق الاصل الى دائرة المحاسبة ويحتفظ في ملفاته الخاصة بالنسخة الاخيرة.

المادة 46

عدل نص المادة بموجب القرار رقم 14 تاريخ 29/08/1978 على الوجه التالي:

يمكن عند الاقتضاء ان يكلف العمل في الدورات التدريبية المختلفة والندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات والنشاطات التربوية عناصر ذات مؤهلات خاصة او تتمتع بمهارات معينة من لم تحدد لهم شروط في الاحكام المذكورة في المادة 41 من هذا النظام فيصار الى تحديد شروط التعاقد معهم بما فيها .

البدلات والتعويضات المقرر في صلب العقود الجارية معهم للاصول وذلك بالقياس الى الاسس المعتمدة والمحددة في هذا النظام او باعتماد اسس خاصة تتناسب ومؤهلات كل منهم ونوعية العمل المكلف القيام به بقرار من مجلس الاخصائيين.

الفصل السادس: التعويضات المالية

المادة 47

تحدد تعويضات العاملين في الدورات التدريبية والتربوية المختلفة وفقا لما يلي:

1- المحاضر:

- ست وخمسون ليرة لبنانية (56 ل ل ) عن الساعة الواحدة لحملة الدكتوراه مع الخبرة المطلوبة

- اربع واربعون ليرة لبنانية (44 ل ل ) لحملة الاجازة التعليمية مع الشروط الاخرى المطلوبة

- (37 ل ل) لحملة الدكتوراه دون سنوات الخبرة المطلوبة .

عدل نصل البندين 2 و5 من المادة 47 بموجب القرار رقم 14 تاريخ 29/08/1978 على الوجه التالي:

2- المنسق الفني والمدرب في المواد العامة:

- ثلاثون ليرة لبنانية (30 ل ل) عن ساعة العمل الفعلي .

- يحدد الحد الاقصى لعدد الساعات المسموح التعاقد بها اسبوعيا بـ25 ساعة للمنسق الفني وللمدرب.

3- المدرب في المهارات الخاصة:

- تحدد في صلب العقد الموقع معه استنادا الى شهادته العلمية وخبرته والعمل المكلف به.

4- الاستاذ النموذجي:

- ذات التعويضات والحد الاقصى للساعات المقررة للمدرب.

5- المدرس النموذجي:

- 18 ليرة لبنانية عن ساعة العمل الفعلي.

6- مديرو الدور:

عدل نص البند 6 بموجب القرار رقم 6 تاريخ 17/07/1979 والقرار رقم 15 تاريخ 1/7/1980 على الوجه التالي:

عن كل ساعة عمل فعلي من كامل الدوام الاداري المقرر في الجدول حسب البيان التالي:

20 ل ل اذا كان يدير مركزا لا تزيد شعبه عن اثنين.

22 ل ل اذا كان يدير مركزا لا تزيد شعبه عن اربع.

24 ل ل اذا كان يدير مركزا لا تزيد شعبه عن ست.

26 ل ل اذا كان يدير مركزا لا تزيد شعبه عن ثمان.

28 ل ل اذا كان يدير مركزا لا تزيد شعبه عن ثمان.

7- عناصر اخرى:

يراجع بشان تعويضاتها المادة 46 من هذا النظام.

المادة 48

عدل نص المادة 48 بموجب القرار رقم 3 تاريخ 03/04/1979 على الوجه التالي:

يمكن اعطاء المتدربين في التعليم الرسمي اثناء الدورات التدريبية تعويضا يوميا يحدد سنويا بقرار من رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء في ضوء الاعتمادات المتوفرة في موازنة المركز.

المادة 49

يمكن اعطاء التلاميذ والطلاب الذين يلحقون بصفوف الدروس النموذجية او التطبيقية او الاختبارية تعويضا يوميا مقطوعا بحدد بقرار من رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء في ضوء الاعتمادات المتوافرة في الموازنة.

الفصل السابع: أحكام ختامية

المادة 50

مع مراعاة احكام المادتين 18 و19 من المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 والمادة 13 من المرسوم رقم 3439 تاريخ 21/06/1972 تنظم الدورات التدريبية والتربوية المختلفة سنويا وكلما اقتضى الامر بقرارات تصدر عن رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء وفقا للاصول المعتمدة بحيث تتناول بصورة خاصة الامور الاساسية التالية:

- انواع الدراسات ومراكز اجرائها

- مناهج الدورات ودوام العمل فيها

- مواعيد تنفيذها

- العدد الاقصى للمتدربين

- سائر الشروط التنظيمة التي ترعى حسن سير العمل في كل دورة.

المادة 51

تعد مناهج الدورات باشراف رئيس مكتب الاعداد والتدريب من قبل الاخصائيين العاملين في المركز المكلفين باعمال الاشراف الفني على الدورات على ان تقدم الى رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ بدء تنفيذ الدورات العائدة لها ويشترك باعداد هذه المناهج المنسقون الفنيون المتعاقد معهم لهذا الغرض ومديرو الدورات حيث تدعو الحاجة.

المادة 52

تنظم عملية اعداد المناهج المبينة في المادة 51 اعلاه بمذكرة تصدر عن رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء تتضمن تسمية اللجان الفنية المشتركة في هذه الاعمال ومهامها فضلا عن سائر التوضيحات الضرورية لحسن التنفيذ ويتولى رئيس دائرة التدريب مهمة المنسق العام والمقرر لهذه اللجان.

المادة 53

تنظم في كل دار السجلات اللازمة لحسن سير العمل في الدورات وسائر المواضيع الادارية والفنية المتعلقة بها وذلك بالقياس مع ما هو معتمد بهذا الشان في خلال العام الدراسي.

المادة 54

يضع رئيس دائرة التدريب تقريرا نهائيا عن كل دورة في خلال شهر من انتهائها في ضوء التقارير الافرادية الواردة وبالاستناد الى مشاهداته الخاصة اثناء جولاته في مراكز الدورات يتضمن خلاصة هذه التقارير مع الملاحظات والاقتراحات العائدة للدورات المنفذة وللدورات المقبلة ويقدم هذا التقرير الى رئيس مكتب الاعداد والتدريب الذي يرفعه بدوره الى رئاسة المركز وفقا للاصول بعد تضمينه الملاحظات والاقتراحات اللازمة عند الاقتضاء.

المادة 55

تبلغ المراجع المختصة في وزارة التربية الوطنية وفي التفتيش التربوي نسخا عن المستندات التالية:

- القرارت المتعلقة بتنظيم الدورات والمبينة في المادة 50 من هذا النظام

- نتائج الامتحانات النهائية للدورات التدريبية المختلفة

- التقرير النهائي للدورات عند الاقتضاء.

المادة 56

يمكن بالنسبة الى الحالات العائدة لتنفيذ الدورات التدريبية والتربوية المختلفة غير الملحوظة في هذا النظام ولحسن تطبيق احكامه استصدار قرارات توضيحية او تفسيرية من رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بموافقة مجلس الاخصائيين.

المادة 57

يعمل بهذا النظام فور اقراره وتصديقه وفقا للاصول.

الدكوانة في 8/7/1974 رئيس مجلس الاخصائيين رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء