The whole text

قرار رقم 17 تاريخ 08/07/1974 In force

المادة 47

المادة 47

تحدد تعويضات العاملين في الدورات التدريبية والتربوية المختلفة وفقا لما يلي:

1- المحاضر:

- ست وخمسون ليرة لبنانية (56 ل ل ) عن الساعة الواحدة لحملة الدكتوراه مع الخبرة المطلوبة

- اربع واربعون ليرة لبنانية (44 ل ل ) لحملة الاجازة التعليمية مع الشروط الاخرى المطلوبة

- (37 ل ل) لحملة الدكتوراه دون سنوات الخبرة المطلوبة .

عدل نصل البندين 2 و5 من المادة 47 بموجب القرار رقم 14 تاريخ 29/08/1978 على الوجه التالي:

2- المنسق الفني والمدرب في المواد العامة:

- ثلاثون ليرة لبنانية (30 ل ل) عن ساعة العمل الفعلي .

- يحدد الحد الاقصى لعدد الساعات المسموح التعاقد بها اسبوعيا بـ25 ساعة للمنسق الفني وللمدرب.

3- المدرب في المهارات الخاصة:

- تحدد في صلب العقد الموقع معه استنادا الى شهادته العلمية وخبرته والعمل المكلف به.

4- الاستاذ النموذجي:

- ذات التعويضات والحد الاقصى للساعات المقررة للمدرب.

5- المدرس النموذجي:

- 18 ليرة لبنانية عن ساعة العمل الفعلي.

6- مديرو الدور:

عدل نص البند 6 بموجب القرار رقم 6 تاريخ 17/07/1979 والقرار رقم 15 تاريخ 1/7/1980 على الوجه التالي:

عن كل ساعة عمل فعلي من كامل الدوام الاداري المقرر في الجدول حسب البيان التالي:

20 ل ل اذا كان يدير مركزا لا تزيد شعبه عن اثنين.

22 ل ل اذا كان يدير مركزا لا تزيد شعبه عن اربع.

24 ل ل اذا كان يدير مركزا لا تزيد شعبه عن ست.

26 ل ل اذا كان يدير مركزا لا تزيد شعبه عن ثمان.

28 ل ل اذا كان يدير مركزا لا تزيد شعبه عن ثمان.

7- عناصر اخرى:

يراجع بشان تعويضاتها المادة 46 من هذا النظام.

المادة 47 من قرار رقم 17 تاريخ 08/07/1974 https://lebaneselegislation.com/law/258151/article/47/