المادة 47
تحدد تعويضات العاملين في الدورات التدريبية والتربوية المختلفة وفقا لما يلي:
1- المحاضر:
- ست وخمسون ليرة لبنانية (56 ل ل ) عن الساعة الواحدة لحملة الدكتوراه مع الخبرة المطلوبة
- اربع واربعون ليرة لبنانية (44 ل ل ) لحملة الاجازة التعليمية مع الشروط الاخرى المطلوبة
- (37 ل ل) لحملة الدكتوراه دون سنوات الخبرة المطلوبة .
عدل نصل البندين 2 و5 من المادة 47 بموجب القرار رقم 14 تاريخ 29/08/1978 على الوجه التالي:
2- المنسق الفني والمدرب في المواد العامة:
- ثلاثون ليرة لبنانية (30 ل ل) عن ساعة العمل الفعلي .
- يحدد الحد الاقصى لعدد الساعات المسموح التعاقد بها اسبوعيا بـ25 ساعة للمنسق الفني وللمدرب.
3- المدرب في المهارات الخاصة:
- تحدد في صلب العقد الموقع معه استنادا الى شهادته العلمية وخبرته والعمل المكلف به.
4- الاستاذ النموذجي:
- ذات التعويضات والحد الاقصى للساعات المقررة للمدرب.
5- المدرس النموذجي:
- 18 ليرة لبنانية عن ساعة العمل الفعلي.
6- مديرو الدور:
عدل نص البند 6 بموجب القرار رقم 6 تاريخ 17/07/1979 والقرار رقم 15 تاريخ 1/7/1980 على الوجه التالي:
عن كل ساعة عمل فعلي من كامل الدوام الاداري المقرر في الجدول حسب البيان التالي:
20 ل ل اذا كان يدير مركزا لا تزيد شعبه عن اثنين.
22 ل ل اذا كان يدير مركزا لا تزيد شعبه عن اربع.
24 ل ل اذا كان يدير مركزا لا تزيد شعبه عن ست.
26 ل ل اذا كان يدير مركزا لا تزيد شعبه عن ثمان.
28 ل ل اذا كان يدير مركزا لا تزيد شعبه عن ثمان.
7- عناصر اخرى:
يراجع بشان تعويضاتها المادة 46 من هذا النظام.