المادة 5
مادة 5:
عدل نص المادة 5 بموجب القرار رقم 15 تاريخ 12/05/1975 على الوجه التالي:
يحق للاجير الدائم ان يستفيد من اجره كاملا عن الايام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية.
-في حال استبقاء الاجير في عمله اثناء ايام التعطيل الرسمي يمكن منحه تعويضا اضافيا وفاقا للشروط المنصوص عنها في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 .
-يحسم على الاجير اجر اليوم الذي يتغيب فيه عن عمله لسبب غير الاسباب المبينة في المادتين 7 و8 من هذا النظام.