All legislation

قرار Decision 29/11/1964

نظام اجراء مصلحة المدينة الرياضية

Type
قرار · Decision
Date
29/11/1964
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
قرار تاريخ 29/11/1964 (نظام اجراء مصلحة المدينة الرياضية)
Source
Lebanese University

الفصل الاول: شروط الاستخدام العامة

المادة 1

مادة 1:

عدل نص المادة الاولى بموجب القرار رقم 15 تاريخ 12/05/1975 على الوجه التالي: الاجير هو كل شخص يعمل في خدمة مؤسسة المدينة الرياضية ولا ينتسب الى احد ملاكاتها الدائمة او المؤقتة ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين.

-يشترط في الاجير الدائم:

أ-ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

ب-ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين.

ج-ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه متمتع بصحة جيدة وانه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.

د-ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عنها في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 .

المادة 2

مادة 2: عدل نص المادة 2 بموجب القرار رقم 15/1 تاريخ 12/05/1975 على الوجه التالي: يقسم الاجراء اجراء دائمين واجراء مؤقتين.

أ-الاجير الدائم هو الاجير المرتبط بمؤسسة المدينة الرياضية بصورة دائمة.

ب-الاجير المؤقت هو الاجير الذي تستخدمه المؤسسة لمدة معينة او للقيام بعمل عارض او موسمي وبأجر على اساس الساعة او اليوم ويمكن ان يكون هؤلاء من غير اللبنانيين ولا يترتب لهم في هذه الحال اي حق تجاه المؤسسة بعد انتهاء الاعمال التي استخدموا من اجلها مهما كانت مدة عملهم.

ج-يصبح اجيرا دائما كل اجير لبناني مر على استخدامه وامضى مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة.

المادة 3

مادة 3: يستخدم الاجير الدائم والاجير المؤقت, المراد استخدامه, لعمل عارض ولمدة معينة بقرار من مدير المصلحة.

المادة 4

مادة 4: ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة.

المادة 5

مادة 5:

عدل نص المادة 5 بموجب القرار رقم 15 تاريخ 12/05/1975 على الوجه التالي:

يحق للاجير الدائم ان يستفيد من اجره كاملا عن الايام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية.

-في حال استبقاء الاجير في عمله اثناء ايام التعطيل الرسمي يمكن منحه تعويضا اضافيا وفاقا للشروط المنصوص عنها في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 .

-يحسم على الاجير اجر اليوم الذي يتغيب فيه عن عمله لسبب غير الاسباب المبينة في المادتين 7 و8 من هذا النظام.

الفصل الثاني: الاجازات على اختلاف انواعها

المادة 6

مادة 6: يحق للاجير الدائم الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها 15 يوما ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا تقل عدد ايام العمل الفعلي فيها عن 180 يوما.

المادة 7

مادة 7: يحق للاجير الدائم ان يتغيب باذن وبأجر كامل مدة ثلاثة ايام في حال وفاة زوجته او احد اصوله او فروعه.

المادة 8

مادة 8: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يودعه تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب. واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام فعلى الرئيس المباشر ان يطلب من وزارة الصحة انتداب طبيب لمعاينة الاجير ووضع تقرير عنه. -يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجرة كاملة لمدة شهر واحد على الاكثر اذا زادت خدمته على السنتين ولمدة شهر ونصف اذا زادت خدمته على الاربع سنوات ولمدة شهرين اذا زادت خدمته على ست سنوات ولمدة شهرين ونصف اذا مضى عليه في الخدمة عشر سنوات فما فوق. -يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية ثلاثة اشهر في خلال السنة الواحدة.

المادة 9

مادة 9: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بمذكرة من مدير المصلحة, بناء على اقتراح الرئيس المباشر, وتؤقت الادارة الاجازات بما يتفق وحسن سير الاعمال على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازاته.

المادة 10

مادة 10: لا يستفيد الاجراء المؤقتون من الاجازات على اختلاف انواعها ولا يترتب لهم اي حق تجاه المصلحة بعد انتهاء الاعمال التي استخدموا من اجلها مهما كانت مدة عملهم.

الفصل الثالث: الاجرة

المادة 11

مادة 11: تحدد اجور الاجراء الدائمين والمؤقتين عن كل يوم عمل فعلي وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا النظام.

المادة 12

مادة 12: عدل نص المادة 12 بموجب القرار رقم 25 تاريخ 07/10/1969 على الوجه التالي: يعطى الاجير الدائم زيادة تعادل 10% مما يتقاضاه وذلك كل 24 شهرا تمر على استخدامه دون تعديل في هذا الاجر.

الفصل الرابع: اصول التكليف بالعمل الاضافي

المادة 13

مادة 13: يتم تكليف الاجير بالعمل الاضافي بمذكرة من مدير المصلحة, بناء على اقتراح الرئيس المباشر على ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل. يتقاضى الاجير الذي يقوم بعمل اضافي التعويضات المنصوص عنها في الانظمة النافذة.

الفصل الخامس: وقاية الاجراء

المادة 14

مادة 14: تطبق بشأن وقاية الاجراء التدابير العامة للحماية الصحية.

الفصل السادس: طوارىء العمل

المادة 15

مادة 15: تطبق على الاجراء الاحكام القانونية المتعلقة بطوارىء العمل.

الفصل السابع: العقوبات

المادة 16

مادة 16: العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير:

1-التنبيه.

2-الملامة, مع قيدها في الملف الشخصي.

3-الغرامة على ان لا تتعدى حسم خمس الاجرة الاسبوعية.

4-تأجيل الزيادة المتوجبة ستة اشهر .

5-التوقيف عن العمل لمدة اسبوع على الاكثر.

6-الطرد من الخدمة. -يفرض العقوبات المبينة اعلاه مدير المصلحة على ان كل من العقوبتين الخامسة والسادسة منها لا تفرض الا بعد توجيه تأنيبين متتاليين للاجير في خلال سنة. اما عقوبة الطرد من الخدمة فيجب ان تقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

الفصل الثامن: تسريح الاجراء

المادة 17

مادة 17:

عدل نص المادة 17 بموجب القرار رقم 11 تاريخ 23/06/1973 على الوجه التالي: يسرح الاجير الدائم والاجير المؤقت بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام في الحالات التالية:

1-في حال عدم توافر الاعتمادات.

2-اذا انقطع عن العمل بدون اجازة قانونية او بدون عذر مشروع مدة 15 يوما.

3-اذا اضرب عن العمل.

4-اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله.

5-عند بلوغه الرابعة والستين من العمر.

6-اذا ظهر منه اهمال جسيم او تكرر اهماله او تبين عدم مفاءته في العمل الموكول اليه.

7-عند التثبت من انتمائه الى احد الاحزاب السياسية او اشتغاله في الامور السياسية والطائفية. 8-اذا حكم عليه بجناية او جنحة شائنة.

الفصل التاسع: الشروط الاضافية الخاصة

المادة 18

مادة 18: علاوة على الشروط العامة المفروضة بموجب المادة الاولى يجب ان يكون الاجراء الدائمون والمؤقتون الذين يستخدمون في الاعمال التالية حائزين المؤهلات المحددة كما يلي:

1-سائق سيارة: -رخصة سوق لجميع فئات السيارات. -شهادة تثبت انه صالح لقيادة السيارات. -ان يحسن القراءة والكتابة. -ان يكون له خبرة لا تقل عن سنتين.

2-حارس: -ان يكون قوي البنية. -ان يحسن القراءة والكتابة.

3-عامل فني للملاعب: -ان يحسن القيام باعمال الصيانة في الملاعب الرياضية. -ان يكون له خبرة لا تقل عن سنتين.

4-عامل مهني (حداد-سنكري-كهربائي-دهان-طراش-نجار-عامل اذاعة-بلاط الخ...): -ان يكون قد مارس هذه الوظيفة مدة لا تقل عن سنتين. 5- (1) .

6-معلم سباحة: -ان يكون سباحا معروفا. -ان يحسن القراءة والكتابة.

7-قاطع تذاكر: -ان يحسن احدى اللغات الاجنبية.

8-حاجب-حافظة ملابس: -ان يحسن القراءة والكتابة.

9-جنائني: -ان يكون قد مارس اعمال الجنائن المنزلية مدة لا تقل عن سنتين.

10-معلم جنائني: عدل البند 10 بموجب القرار رقم 14 تاريخ 23/09/1965 : -ان يكون قد مارس اعمال الزراعة في مؤسسة رسمية, او مؤسسة ذات اختصاص مدة عشرة سنوات على الاقل.

11-معلم فني للملاعب: عدلت الفقرة 11 بموجب المحضر رقم 114 تاريخ 23/09/1965 -ان يكون قد عمل في صيانة الملاعب وانشاءاتها او في مؤسسة رسمية او مؤسسة ذات اختصاص مدة عشر سنوات على الاقل.

الفصل العاشر: احكام انتقالية

المادة 19

مادة 19: في خلال شهرين من تاريخ وضع هذا النظام موضع التنفيذ يحق لمجلس الادارة: -تصنيف الاجراء الحاليين في المصلحة بالصفة التي يشغلونها من دون التقيد بالشروط الخاصة بالاستخدام الواردة في هذا النظام شرط ان يكونوا قد استخدموا في المصلحة مدة سنة على الاقل وفقا لجدول الاجور الملحق بهذا النظام على ان لا يؤدي هذا التصنيف الى انقاص في اجورهم.

المادة 20

مادة 20: تؤمن المصلحة على نفقتها للاجراء الدائمين ملابس موحدة للعمل بمعدل بدلتين لكل اجير في السنة ويحدد شكل الملابس ونوعها وشاراتها بقرار من مدير المصلحة.

الفصل الحادي عشر: تعويض الصرف من الخدمة

المادة 21

مادة 21:

اضيف نص المادة 21 بموجب القرار رقم 8 تاريخ 05/03/1974 على الوجه التالي: يتقاضى الاجير المصروف من الخدمة لاي سبب من الاسباب غير المذكورة في الفقرات 2 و3 و6 و7 و8 من المادة 17 من هذا النظام تعويض صرف من الخدمة يعادل اجرة شهر من كل سنة.

-ان الاجر الذي يعتمد لحساب تعويض الصرف من الخدمة هو الاجر الاخير المدفوع للاجير قبل صدور قرار صرفه. -ان التعويضات والضمائم التي تدخل في حساب الاجر هي زيادة غلاء المعيشة وزيادة 3% باستثناء تعويض النقل والانتقال والتعويض العائلي.

المادة 22

مادة 22: اضيف نص المادة 22 بموجب القرار رقم 15/1 تاريخ 12/05/1975 على الوجه التالي: يعطى الاجراء الدائمون الذين امضوا في الخدمة المبينة في المادة 2, فقرة ج, من هذا النظام منحة انتاج سنوية تعادل اجر شهر كامل وتدفع هذه المنحة في خلال شهر كانون الاول من كل عام. توقيع في 29 تشرين الثاني سنة 1964 .