المادة 1
مادة 1:
عدل نص المادة الاولى بموجب القرار رقم 15 تاريخ 12/05/1975 على الوجه التالي: الاجير هو كل شخص يعمل في خدمة مؤسسة المدينة الرياضية ولا ينتسب الى احد ملاكاتها الدائمة او المؤقتة ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين.
-يشترط في الاجير الدائم:
أ-ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب-ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين.
ج-ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه متمتع بصحة جيدة وانه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.
د-ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عنها في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 .