The whole text

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

قبول التلاميذ:

اولا- على التلميذ الجديد المرشح تقديم المستندات

التالية:

1- طلب خطي من ولي امره يبين فيه هوية الولي ومهنته

ودرجة قرابته للتلميذ والسنة المنهجية المطلوبة

2- بطاقة هويته او نسخة مصورة عنها او صورة اخراج قيد

او ما ينوب عنها رسميا تثبت ان التلميذ المرشح لم

يتجاوز:

في ثانويات بيروت ومراكز المحافظات:

- الثالثة عشرة من عمره للانتساب الى السنة الاولى

المتوسطة

- الرابعة عشرة من عمره للانتساب الى السنة الثانية

المتوسطة

- الخامسة عشرة من عمره للانتساب الى السنة الثالثة

المتوسطة

- السادسة عشرة من عمره للانتساب الى السنة الرابعة

المتوسطة

- التاسعة عشرة من عمره - للانتساب الى السنة الاولى

الثانوية

- العشرين من عمره للانتساب الى السنة الثانية الثانوية

- الحادية والعشرين من عمره للانتساب الى السنة الثالثة

الثانوية

في سائر الثانويات:

- الرابعة عشرة من عمره, للانتساب الى السنة الاولى

المتوسطة

- الخامسة عشرة من عمره للانتساب الى السنة الثانية

المتوسطة

- السادسة عشرة من عمره للانتساب الى السنة الثالثة

المتوسطة

- السابعة عشرة من عمره للانتساب الى السنة الرابعة

المتوسطة

- العشرين من عمره للانتساب الى السنة الاولى الثانوية

- الحادية والعشرين من عمره للانتساب الى السنة الثانية

الثانوية

- الثانية والعشرين من عمره للانتساب الى السنة الثالثة

الثانوية

تعتمد لضبط السن السنة الى يجري فيها التسجيل

اما المرشحون الذين يفوق عمرهم السن المذكورة اعلاه

فيعرض مدير الثانوية المعنية اسماءهم على مدير التعليم

الثانوي الذي يبت بوضعهم في ضوء قناعته الشخصية وفي حال

وجود مراكز شاغرة

3-أ- بطاقة العلامات عن السنة السابقة او افادة خطية

تظهر بوضوح سلوك التلميذ والنتيجة النهائية التي اقترنت

بها سنته المدرسية محددة بالترفيع او الرسوب, للمرشحين

لدخول السنوات المنهجية المختلفة ما عدا السنتين الاولى

والثالثة الثانويتين

ب- شهادة الدروس الابتدائية العالية اللبنانية او ما

يعادلها تتضمن مجموع العلامات الرسمية للمرشحين لدخول

السنة الاولى الثانوية او افادة خطية من مدير المدرسة

السابقة تثبت ان المرشح نجح في النتائج المدرسية النهائية

وان المدرسة لا تقدم تلاميذها للامتحانات الرسمية (بناء

على افادة صادرة عن دائرة الامتحانات تحدد المدارس التي

لا ترشح تلاميذها لنيل تلك الشهادة)

ج- شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول تتضمن مجموع

العلامات الرسمية بالتفصيل للمرشحين لدخول السنة الثالثة

الثانوية

4- اذا لم تتضمن بطاقة العلامات ايضاحا كافيا للسلوك

تفرض افادة مستقلة لسلوك التلميذ في المدرسة السابقة

5- افادة انهاء دروس بنجاح للمرشح للسنة الرابعة

المتوسطة او السنة الثانية الثانوية تتضمن رقم لائحة

المدرسة السابقة ورقم التلميذ فيها مصدقة من المرجع

المختص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

ثانيا- على التلميذ ان يفوز في امتحانات الدخول التي

تنظم لهذه الغاية وفي الحالات التي يوجبها هذا النظام

ثالثا- تستوفى من التلميذ المقبول جميع الرسوم المدرسية

وفاقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة ويكون بصحبة

ولي امره عند التسجيل النهائي

رابعا- يكتفي من التلميذ القديم المقبول للسنة المدرسية

الجديدة بتأدية الرسوم القانونية

خامسا- يعلم جميع التلاميذ المسجلين انهم يفقدون مراكزهم

اذا تخلفوا عن الالتحاق بالثانوية بعد بدء الدروس بثلاثة

ايام دون سبب مشروع تبلغ عنه الادارة وتقبله

المادة 2 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/258157/article/2/