All legislation

قرار Decision No. 590 19/06/1974

النظام الداخلي للمدارس الرسمية

Type
قرار · Decision
Number
590
Date
19/06/1974
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
55
Cite as
قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الموضوع والاصطلاحات: 1- يحدد هذا القرار النظام الداخلي للثانويات الرسمية 2- يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المستعملة في هذا القرار: الاستاذ: كل من اوكل اليه التدريس في احدى السنوات المنهجية المدير: كل من يكلف ادارة شؤون الثانوية موظفو التعليم: مدير الثانوية ونظارها واساتذتها موظفو الثانوية: جميع العناصر العاملة فيها ولي التلميذ: هو ابوه او امه او احد الاشخاص الراشدين بموجب تفويض يقبله مدير الثانوية

المادة 2

مادة 2:

قبول التلاميذ:

اولا- على التلميذ الجديد المرشح تقديم المستندات

التالية:

1- طلب خطي من ولي امره يبين فيه هوية الولي ومهنته

ودرجة قرابته للتلميذ والسنة المنهجية المطلوبة

2- بطاقة هويته او نسخة مصورة عنها او صورة اخراج قيد

او ما ينوب عنها رسميا تثبت ان التلميذ المرشح لم

يتجاوز:

في ثانويات بيروت ومراكز المحافظات:

- الثالثة عشرة من عمره للانتساب الى السنة الاولى

المتوسطة

- الرابعة عشرة من عمره للانتساب الى السنة الثانية

المتوسطة

- الخامسة عشرة من عمره للانتساب الى السنة الثالثة

المتوسطة

- السادسة عشرة من عمره للانتساب الى السنة الرابعة

المتوسطة

- التاسعة عشرة من عمره - للانتساب الى السنة الاولى

الثانوية

- العشرين من عمره للانتساب الى السنة الثانية الثانوية

- الحادية والعشرين من عمره للانتساب الى السنة الثالثة

الثانوية

في سائر الثانويات:

- الرابعة عشرة من عمره, للانتساب الى السنة الاولى

المتوسطة

- الخامسة عشرة من عمره للانتساب الى السنة الثانية

المتوسطة

- السادسة عشرة من عمره للانتساب الى السنة الثالثة

المتوسطة

- السابعة عشرة من عمره للانتساب الى السنة الرابعة

المتوسطة

- العشرين من عمره للانتساب الى السنة الاولى الثانوية

- الحادية والعشرين من عمره للانتساب الى السنة الثانية

الثانوية

- الثانية والعشرين من عمره للانتساب الى السنة الثالثة

الثانوية

تعتمد لضبط السن السنة الى يجري فيها التسجيل

اما المرشحون الذين يفوق عمرهم السن المذكورة اعلاه

فيعرض مدير الثانوية المعنية اسماءهم على مدير التعليم

الثانوي الذي يبت بوضعهم في ضوء قناعته الشخصية وفي حال

وجود مراكز شاغرة

3-أ- بطاقة العلامات عن السنة السابقة او افادة خطية

تظهر بوضوح سلوك التلميذ والنتيجة النهائية التي اقترنت

بها سنته المدرسية محددة بالترفيع او الرسوب, للمرشحين

لدخول السنوات المنهجية المختلفة ما عدا السنتين الاولى

والثالثة الثانويتين

ب- شهادة الدروس الابتدائية العالية اللبنانية او ما

يعادلها تتضمن مجموع العلامات الرسمية للمرشحين لدخول

السنة الاولى الثانوية او افادة خطية من مدير المدرسة

السابقة تثبت ان المرشح نجح في النتائج المدرسية النهائية

وان المدرسة لا تقدم تلاميذها للامتحانات الرسمية (بناء

على افادة صادرة عن دائرة الامتحانات تحدد المدارس التي

لا ترشح تلاميذها لنيل تلك الشهادة)

ج- شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول تتضمن مجموع

العلامات الرسمية بالتفصيل للمرشحين لدخول السنة الثالثة

الثانوية

4- اذا لم تتضمن بطاقة العلامات ايضاحا كافيا للسلوك

تفرض افادة مستقلة لسلوك التلميذ في المدرسة السابقة

5- افادة انهاء دروس بنجاح للمرشح للسنة الرابعة

المتوسطة او السنة الثانية الثانوية تتضمن رقم لائحة

المدرسة السابقة ورقم التلميذ فيها مصدقة من المرجع

المختص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

ثانيا- على التلميذ ان يفوز في امتحانات الدخول التي

تنظم لهذه الغاية وفي الحالات التي يوجبها هذا النظام

ثالثا- تستوفى من التلميذ المقبول جميع الرسوم المدرسية

وفاقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة ويكون بصحبة

ولي امره عند التسجيل النهائي

رابعا- يكتفي من التلميذ القديم المقبول للسنة المدرسية

الجديدة بتأدية الرسوم القانونية

خامسا- يعلم جميع التلاميذ المسجلين انهم يفقدون مراكزهم

اذا تخلفوا عن الالتحاق بالثانوية بعد بدء الدروس بثلاثة

ايام دون سبب مشروع تبلغ عنه الادارة وتقبله

المادة 3

مادة 3: تعطى الافضلية في الانتساب: 1- للبنانيين قبل سواهم 2- لاولاد الموظفين العاملين في التعليم الثانوي واشقائهم ولهذه الغاية يعفى هؤلاء من مبدأ الالتزام بالتسلسل في مجموع العلامات - الا في ما بينهم بعد النجاح في الامتحانات المنصوص عنها في هذا النظام

المادة 4

مادة 4:

تملأ المراكز المحددة في مختلف السنوات المنهجية بعد

التقيد بتسلسل الافضليات الواردة ادناه على النحو الآتي:

1- في السنة الاولى المتوسطة:

أ- بالراسبين من تلاميذ الثانوية المقبولين لاعادة صفهم

شرط ان لا يتدنى مجموع علاماتهم النهائي عن 60% من معدل

النجاح المطلوب

ب- بالناجحين من تلاميذ السنة الخامسة الابتدائية بعد

تقديم امتحان دخول خطي في المواد التالية:

المادة المعدل

انشاء عربي 1

لغة اجنبية 1

حساب 1

يعتبر ناجحا كل تلميذ نال 10/20 على الاقل من معدل مجموع

العلامات ولم ينل صفرا في اية مادة من مواد الامتحان

ويؤخذ التلاميذ الناجحون بحسب تسلسل مجموع علاماتهم

ويمكن للجنة الفاحصة برئاسة مدير الثانوية تقرير

الاستلحاق بما لا يزيد على عشر علامات

2- في السنوات الثانية والثالثة والرابعة المتوسطة:

أ- بالمرفعين من تلاميذ الثانوية

ب- بالراسبين من تلاميذ الثانوية لاعادة صفهم شرط ان لا

يتدنى مجموع علاماتهم النهائي عن 60% من معدل النجاح

المطلوب

ج- بالمرشحين الجدد من تلاميذ الثانويات الرسمية

الناجحين في مدارسهم

د- بالمرشحين الجدد من تلاميذ المدارس الاخرى الناجحين

في مدارسهم شرط نجاحهم في امتحانات دخول تنظمها ادارة

الثانوية وتشمل مسابقات خطية في الانشاء باللغتين

العربية والاجنبية وفي الرياضيات والعلوم ويعتبر ناجحا

المرشح الذي ينال 10/20 على الاقل من معدل مجموع

العلامات ولم تتدن علامته في اية مادة عن 5/20 وتوضع

العلامات بحسب معدلات الامتحانات المدرسية الواردة في

المادة 42 من هذا النظام ويمكن للجنة الفاحصة برئاسة

مدير الثانوية تقرير الاستلحاق بما لا يزيد على خمس

علامات

3- في السنة الاولى الثانوية:

أ- بالمرفعين من تلاميذ الثانوية من السنة الرابعة

المتوسطة الناجحين في صفوفهم

ب- بالراسبين من تلاميذ الثانوية المقبولين لاعادة

صفهم شرط ان لا يتدنى مجموع علاماتهم النهائي عن 60%

من معدل النجاح المطلوب

ج- بالمرفعين من تلاميذ الثانويات الرسمية من السنة

الرابعة المتوسطة الناجحين في صفهم

د- بسائر المرشحين وفقا للاصول التالية:

1- حملة شهادة الدروس الابتدائية العالية اللبنانية

او الشهادة المتوسطة

2- حملة معادلات شهادة الدروس الابتدائية العالية

اللبنانية بعد ان يحدد معدل مجموع علاماتهم الرسمية

3- تلاميذ المدارس التي لا ترشح تلاميذها الى امتحانات

شهادة الدروس الابتدائية العالية اللبنانية شرط نجاحهم

- في السنة الرابعة المتوسطة في مدارسهم السابقة

- في امتحان دخول في مواد الانشاء (باللغتين العربية

والاجنبية) والرياضيات والعلوم والتاريخ والجغرافيا

بحسب المعدلات المقررة في الامتحانات الرسمية

تنظم لائحة واحدة بجميع المرشحين المذكورين في هذه

الفقرة (د) الذين تتوافر فيهم شروط الانتساب

ه- بالراسبين من تلاميذ الثانويات الرسمية المقبولين

لاعادة صفهم في مدارسهم السابقة

و- اذا زاد عدد المرشحين في كل فئة من الفئات المنصوص

عنها في الفقرات ج, د, ه اعلاه على عدد المراكز الشاغرة

يؤخذ العدد المطلوب بحسب تسلسل مجموع العلامات

4- في السنة الثانية الثانوية:

أ- بالمرفعين من تلاميذ الثانوية

ب- بالمرفعين من تلاميذ الثانويات الرسمية

ج- بالمرفعين من تلاميذ المدارس الاخرى شرط نجاحهم

في امتحانات دخول تنظمها ادارة الثانوية وتشمل مسابقات

خطية في الادب باللغتين العربية والاجنبية وفي الرياضيات

والعلوم

يعتبر ناجحا المرشح الذي ينال 1/2 9/20 على الاقل من

معدل مجموع العلامات ولم تتدن علامته في اية مادة عن

5/20 وتوضع العلامات بحسب معدلات الامتحانات المدرسية

الواردة في المادة 43 من هذا النظام

د- في حال بقاء مراكز شاغرة في المدارس الثانوية

القائمة خارج مراكز المحافظات وغير المشمولة بالقرار

الصادر عن مدير التعليم الثانوي بموجب المادة 2 من

قرار تنظيم الاعادة يعين مدير الثانوية موعدا اخر لقبول

طلبات الانتساب بعد خمسة ايام من تاريخ صدور نتائج

الثانية لامتحانات كل من فرعي القسم الاول من البكالوريا

اللبنانية وتحدد فترة قبول الطلبات بيومي عمل

تملأ هذه المراكز بالمعيدين من تلاميذ الثانوية وتلاميذ

المدارس الاخرى الرسمية والخاصة شرط ان لا يتدنى مجموع

علاماتهم في الامتحانات الرسمية عن 40% من معدل النجاح

المطلوب وذلك بالافضليات التالية:

- تلاميذ الثانوية

- تلاميذ الثانويات الرسمية

- تلاميذ المدارس الاخرى

ه- اذا زاد عدد المرشحين في كل فئة من الفئات المنصوص

عنها في الفقرتين ج, د اعلاه على عدد المراكز الشاغرة

يؤخذ العدد المطلوب بحسب تسلسل مجموع العلامات

5- في السنة الثالثة الثانوية:

اولا- فرع الفلسفة:

1- بالتلاميذ الناجحين في امتحانات البكالوريا اللبنانية

القسم الاول بحسب التسلسل التالي:

أ- تلاميذ الثانوية

ب- تلاميذ الثانويات الرسمية

2- في حال بقاء مراكز شاغرة يعين مدير الثانوية موعدا

اخر لقبول طلبات الانتساب بعد خمسة ايام من صدور نتائج

الدورة الثانية لاخر فرع من فروع البكالوريا اللبنانية

بقسميها وتحدد فترة قبول الطلبات بيومي عمل

تملأ هذه المراكز:

أ- بتلاميذ الثانوية الناجحين

ب- بالمرشحين من تلاميذ الثانويات الرسمية الناجحين

ج- بالمرشحين من تلاميذ المدارس الاخرى الناجحين

د- بالمعيدين من تلاميذ الثانوية وتلاميذ المدارس

الاخرى الرسمية والخاصة في المدارس الثانوية القائمة

خارج مراكز المحافظات وغير المشمولة بالقرار الصادر

عن مدير التعليم الثانوي بموجب المادة 2 من قرار تنظيم

الاعادة - شرط ان لا يتدنى مجموع علاماتهم في الامتحانات

الرسمية عن 40% من معدل النجاح المطلوب وذلك بالافضليات

التالية:

- تلاميذ الثانوية

- تلاميذ الثانويات الرسمية

- تلاميذ المدارس الاخرى

3- اذا زاد عدد المرشحين في كل فئة من الفئات المنصوص

عنها في 1 (ب) 2 (ب, ج, د) اعلاه على عدد المراكز

الشاغرة يؤخذ العدد المطلوب بحسب تسلسل مجموع العلامات

ثانيا- فرع الرياضيات:

1- بالتلاميذ الناجحين في البكالوريا اللبنانية - القسم

الاول - الفرع العلمي بحسب التسلسل التالي:

أ- بتلاميذ الثانوية الذين لا يقل معدل مجموع علاماتهم

في مادتي الرياضيات والعلوم في الامتحانات الرسمية عن

25/40

ب- بتلاميذ الثانوية ممن لم ينالوا المعدل المطلوب

المذكور في الفقرة السابقة والذين تقرر ادارة الثانوية

قبولهم بناء على توصية اساتذة مادتي الرياضيات والعلوم

والمستوحاة من النتائج المدرسية

ج- بالمرشحين من تلاميذ الثانوية الرسمية الذين لا يقل

معدل مجموع علاماتهم في مادتي الرياضيات والعلوم في

الامتحانات الرسمية عن 25/40

د- بالمرشحين من تلاميذ المدارس الاخرى الذيم لا يقل

معدل مجموع علاماتهم في مادتي الرياضيات والعلوم في

الامتحانات الرسمية عن 25/40

2- في حال بقاء مراكز شاغرة يحدد مدير الثانوية موعدا

اخر لقبول طلبات الانتساب بعد خمسة ايام من تاريخ صدور

نتائج الدورة الثانية لاخر فرع من فروع البكالوريا

اللبنانية بقسميها وتحدد فترة قبول الطلبات بيومي عمل

تملأ هذه المراكز:

أ- بالناجحين في البكالوريا اللبنانية - القسم الاول

الفرع العلمي شرط ان لا يتدنى معدل مجموع علاماتهم في

مادتي الرياضيات والعلوم في الامتحانات الرسمية عن 20/40

يؤخذون بحسب تسلسل مجموع علاماتهم في هاتين المادتين

وذلك بالافضليات التالية:

- تلاميذ الثانوية

- تلاميذ الثانويات الرسمية

- تلاميذ المدارس الاخرى

ب- بالمعيدين من تلاميذ الثانوية وتلاميذ المدارس

الاخرى الرسمية والخاصة في المدارس الثانوية القائمة

خارج مراكز المحافظات وغير المشمولة بالقرار الصادر

عن مدير التعليم الثانوي بموجب المادة 3 من قرار الاعادة

شرط ان لا يتدنى مجموع علاماتهم في الامتحانات الرسمية

عن 40% من معدل النجاح المطلوب وذلك بالافضليات التالية:

- تلاميذ الثانوية

- تلاميذ الثانويات الرسمية

- تلاميذ المدارس الاخرى

3- اذا زاد عدد المرشحين في كل فئة من الفئات المنصوص

عنها في 1 (ج,د) 2 (أ- باستثناء تلاميذ الثانوية -ب)

على عدد المراكز الشاغرة يؤخذ العدد المطلوب بحسب

تسلسل مجموع العلامات

ثالثا- فرع العلوم الاختبارية:

1- بالتلاميذ الناجحين في البكالوريا اللبنانية - القسم

الاول - الفرع العلمي, بحسب التسلسل التالي:

أ- تلاميذ الثانوية

ب- تلاميذ الثانويات الرسمية

2- في حال بقاء مراكز شاغرة يعين مدير الثانوية موعدا

آخر لقبول طلبات الانتساب بعد خمسة ايام من تاريخ صدور

نتائج الدورة الثانية لاخر فرع من فروع البكالوريا

اللبنانية بقسميها وتحدد فترة قبول الطلبات بيومي عمل

تملأ هذه المراكز:

أ- بتلاميذ الثانوية الناجحين

ب- بالمرشحين من تلاميذ الثانويات الرسمية الناجحين

ج- بالمرشحين من تلاميذ المدارس الاخرى الناجحين

د- بالمعيدين من تلاميذ الثانوية وتلاميذ المدارس

الاخرى الرسمية والخاصة - في المدارس الثانوية القائمة

خارج مراكز المحافظات وغير المشمولة بالقرار الصادر عن

مدير التعليم الثانوي بموجب المادة 2 من قرار تنظيم

الاعادة - شرط ان لا يتدنى مجموع علاماتهم في الامتحانات

الرسمية عن 40% عن معدل النجاح المطلوب وذلك بالافضليات

التالية:

- تلاميذ الثانوية

- تلاميذ الثانويات الرسمية

- تلاميذ المدارس الاخرى

3- اذا زاد عدد المرشحين في كل فئة من الفئات المنصوص

عنها في 1 (ب) و 2 (ب, ج, د) اعلاه على عدد المراكز

الشاغرة يؤخذ العدد المطلوب بحسب تسلسل مجموع العلامات

6- في جميع حالات الاعادة للسنتين الثانية والثالثة

الثانويتين تعتمد الدورة التي هي لصالح التلميذ

المادة 5

مادة 5: صفوف اعادة خاصة: 1- يمكن ان تنشأ في المدارس الثانوية الرسمية, او في بعضها صفوف اعادة 2- ينظم عمل هذه الصفوف في قرار خاص

المادة 6

مادة 6: تحدد شروط الانتساب الى الشعب الفنية الاختبارية المنشأة في بعض الثانويات الرسمية, بتنظيم خاص يصدر عن المركز التربوي للبحوث والانماء

المادة 7

مادة 7: الراسبون في امتحانات الدخول: ان المرشحين الراسبين في امتحانات الدخول الى السنوات الثانية والثالثة والرابعة المتوسطة والى السنتين الاولى والثانية الثانويتين يقبلون في السنة المنهجية الادنى في حال وجود مراكز شاغرة وشرط ان لا يتدنى مجموع علاماتهم عن 60% من معدل النجاح المطلوب في امتحانات الدخول

المادة 8

مادة 8: امتحانات الدخول: في جميع امتحانات الدخول, المنصوص عنها في هذا النظام تستخدم في المسابقات اوراق ذات اسم مخفي وتحفظ في الثانوية بعد صدور النتائج لمدة سنة مدرسية واحدة وتدون علامات الامتحان والنتائج العائدة له في سجل قبول طلبات الانتساب

المادة 9

مادة 9: انتقال التلاميذ: 1- يقبل في خلال السنة الدراسية تلاميذ الثانويات الرسمية الذين يضطرون للانتقال من ثانوية الى اخرى بسبب نقل عمل اولياء امورهم او بسبب نقل بيوت سكنهم وذلك في السنة المنهجية التي كانوا ينتسبون اليها اذا كانت هناك مراكز شاغرة على ان يقدم التلميذ افادة تثبت المسوغ لهذا النقل وخارج هذه الحالات المشروطة تؤخذ موافقة مدير التعليم الثانوي على النقل 2- اذا استدعت مصلحة الثانوية او مصلحة التلميذ التربوية نقله الى ثانوية جديدة امكن ذلك على ان يجري النقل في الوقت المناسب بعد موافقة مدير التعليم الثانوي

المادة 10

مادة 10: بدء السنة المدرسية ونهايتها: تبدأ السنة المدرسية في اول يوم عمل يلي 20 ايلول وتنتهي بين 6 او 10 تموز

المادة 11

مادة 11:

الاعمال التحضيرية:

1- تجري الاعمال التحضيرية للسنة الدراسية على فترتين:

الفترة الاولى: تبدأ فور اعلان النتائج المدرسية وتنتهي

في مدة تراوح بين 6 و10 تموز بحسب الحاجة, وتشمل الاعمال

التالية:

أ- تسجيل التلاميذ القدامى

ب- قبول طلبات الانتساب الى سنوات المرحلة المتوسطة

والسنة الاولى من المرحلة الثانوية واجراء امتحانات

الدخول للمرشحين وتسجيل الناجحين المقبولين منهم

- يمكن لمدير التعليم الثانوي تمديد فترة التسجيل هذه

ثلاثة ايام عمل على الاكثر اذا استدعت المصلحة العامة

ذلك وبناء على طلب خطي يقدمه مدير الثانوية المعنية

الفترة الثانية: تبدأ في اول يوم عمل يلي العشرين من

ايلول وتنتهي في اخر يوم عمل يسبق بداية السنة الدراسية

وتشمل الاعمال التالية:

أ- اجراء امتحانات الاكمال للتلاميذ القدامى وتسجيل

الناجحين منهم

ب- قبول طلبات الانتساب الى سائر السنوات المنهجية بحسب

المراكز الشاغرة فيها واجراء امتحانات الدخول للمرشحين

وتسجيل المقبولين منهم

ج- تسجيل التلاميذ القدامى المتخلفين عن التسجيل في

الفترة الاولى اذا بقيت مراكز شاغرة

د- سائر الاعمال التحضيرية التي يتطلبها حسن سير العمل

في الثانوية

2- يشترك في الاعمال التحضيرية جميع موظفي الثانوية

الداخلين في الملاك وفق جدول يضعه مدير الثانوية وعليهم

ان يداوموا يوميا من الساعة الثامنة حتى الثالثة عشرة

والنصف

ويمكن لمدير الثانوية تنظيم دوام مناوبة يضمن وجود العدد

اللازم والمناسب من الموظفين لتأمين سير الاعمال المطلوبة

المادة 12

مادة 12:

استيعاب طلبات الانتساب:

1- في حال بقاء طلبات للمرحلة الثانية مكتملة الشروط

يسعى مدير التعليم الثانوي الى تأمين مراكز لاصحابها

اما عن طريق استحداث شعب جديدة او بتحويل هذه الطلبات

الى مدارس قريبة تتوافر فيها الامكنة

2- في حال بقاء مراكز شاغرة في صفوف المرحلة الثانوية

وفضلا عما ورد في المادة الرابعة (4:ه) (5 - اولا: 2,

ثانيا: 2, ثالثا: 2) يحدد مدير الثانوية موعدا جديدا

واحدا لقبول تلاميذ جدد, اقصاه 20 تشرين الاول على ان

تجرى الامتحانات اللازمة لهم ويتم تسجيل المقبولين في

مهلة وتتعدى اخر الشهر المذكور

المادة 13

مادة 13:

تنظم في الثانوية السجلات والاضبارات والبطاقات التالية:

1- سجل طلبات الانتساب

2- سجل القيد السنوي للتلاميذ

3- سجل التفقد اليومي للتلاميذ

4- سجل العلامات

5- سجل الدوام اليومي للاساتذة المتعاقدين

6- سجل الدوام اليومي لموظفي الثانوية الداخلين في

الملاك

7- سجل المعاملات الواردة والصادرة

8- سجل اثاث المدرسة ووسائل الايضاح

9- سجل ادوات المختبر

10- سجل المكتبة

11- سجل محاضر جلسات الاساتذة

12- سجل محاضر جلسات مجلس النظام والتوجيه

13- سجل صحي تدون فيه ملحوظات الطبيب عند الضرورة

14- سجل مجلس الاهلين

15- سجل التفتيش , وتدون فيه خلاصات اعمال المفتشين

التربويين والمحققين الاداريين

16- اضبارات موظفي المدرسة وتحفظ فيها المستندات التالية:

أ- بطاقة الموظف

ب- جميع الوثائق والمستندات والمراسلات الخاصة بالموظف

صاحب العلاقة منذ دخوله الثانوية حتى تاريخ نقله او وضعه

خارج الملاك او احالته على التقاعد

ترسل هذه الوثائق الى الجهة التي نقل اليها

17- اضبارات التلاميذ الشخصية تحفظ فيها الوثائق التالية:

أ- المستندات العائدة لقبولهم في الثانوية وجميع الاوراق

الخاصة بهم

والتي تتلف بعد سنة واحدة من ترك التلميذ الثانوية

ب- البطاقة الشخصية التي ترافق التلميذ طوال مدة دراسته

على ان تحفظ حسب الترتيب الهجائي بعد تركه الثانوية

18- سجل عام لجميع العاملين في الثانوية مع الاشارة

الى وظائفهم وشهاداتهم والمرحلة والمادة التي يدرسها

كل منهم

المادة 14

مادة 14:

تسمية المدير وشروط تكليفه:

1- الادارة هي تسمية احد موظفي التعليم للقيام بادارة

شؤون ثانوية معينة

2- يكلف مدير الثانوية بقرار يصدر عن وزير التربية

الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مديرالتعليم

الثانوي وموافقة المدير العام للتربية الوطنية وفاقا

للشروط التالية:

أ- ان يكون من اساتذة التعليم الثانوي الرسمي, وقد مضى

على دخوله ملاك التعليم الثانوي الرسمي خمس سنوات على

الاقل

ب- ان يكون قد اثبت في خلال عمله كفاءة ومقدرة تؤهلانه

لادارة الثانوية

ج- ان يكون غير محكوم عليه (خلال السنوات الخمس الاخيرة)

بعقوبة من الدرجة الثانية المنصوص عنها في نظام الموظفين

او بالعقوبتين الاخيرتين معا من عقوبات الدرجة الاولى

في حدهما الاقصى او مرتين باي منهما في حدها الاقصى

ويسقط المنع من حق التعيين بعد مرور خمس سنوات على اخر

عقوبة بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة يبدي مطالعته

فيه رئيسه المباشر وتبت به الادارة المختصة

د- ان يكون ممن يحسنون اللغة الاجنبية التي تعتمدها

الثانوية

ه- ان يخضع لاختبار كفاية شخصية من قبل لجنة تؤلف برئاسة

المدير العام للتربية الوطنية او من ينتدبه وعضوية مدير

التعليم الثانوي واحد مفتشي التعليم الثانوي او احد

افراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية (1)

3- يعفى من احكام الفقرات أ, ب, د, المديرون الذين

كلفوا وفقا للاصول قبل العمل بهذا القرار

4- اضيف البند 4 التالي بموجب القرار رقم 534 تاريخ 22/10/1977:

يعين المرشح الفائز مدير مدرسة ثانوية لمدة سنة اختبارية واحدة يثبت في نهايتها او يعاد الى التعليم

5-اضيف البند 5 التالي بموجب القرار رقم 534 تاريخ 22/10/1977:

تكون مدة ولاية المدير في مطلق الاحوال ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على توصية اللجة المشار اليها في الفقرة "ه" من البند 2 من هذه المادة (2) (1)

المادة 3 من القرار 534 تاريخ 22/10/77: يمكن ان يفرض على الناظر العام والناظر التدريس 5 ساعات نظامية اسبوعيا من اصل الدوام الاسبوعي المحدد له قانونا ضمن المدرسة التي هو ملحق بها - المادة 4 من القرار 534/1977: تعتبر ساعة التدريس الفعلي معادلة ساعة ونصف الساعة من الدوام الاداري

المادة 15

مادة 15: تأمين الاعمال الادارية بالوكالة: 1- في الحالات التي يشغر فيها مركز الادارة (كالوفاة او الاجازة او التوقيف عن العمل او التوقيف العدلي او الاعفاء من الادارة, الخ...) يؤمن الناظر العام اعمال الادارة ريثما يعود المدير الاصيل او يكلف من يحل محله 2- في حال غياب الناظر العام او شغور مركزه يؤمن الاعمال الادارية الناظر الذي يكلفه المدير خطيا بذلك

المادة 16

مادة 16: اعفاء المدير: يعفى المدير من مهامه الادارية في الحالات الآتية:

1- اذا اقفلت المدرسة التي يتولى ادارتها اقفالا نهائيا

2- اذا حكم باحدى العقوبات المذكورة في الفقرة ج من المادة 14 من هذا النظام

3- اذا ثبت انه اخفق في مهمته

4- اذا نقل الى ثانوية اخرى بناء على طلبه

المادة 17

مادة 17:

صلاحيات المدير وواجباته:

أولا- الصلاحيات:

1- المدير هو المسؤول الاول في الثانوية وهو الرئيس

المباشر لجميع العاملين فيها وعليهم تنفيذ تعليماته

واحترام سلطته وفقا للاصول والقوانين المرعية

2- يرئس مجالس الثانوية ولجانها ويوجه نشاطاتها ويشرف

على اعمالها

3- يأذن لموظفي الثانوية بالتغيب عن عملهم في الحالة

التي نصت عنها الفقرة 5 من المادة 36 من هذا النظام

4- يوزع على موظفي مدرسته الاعمال والتكاليف وينظم

جداول دوامهم وفقا للاصول المرعية ولمبادىء العدالة

ثانيا- الواجبات - على مدير الثانوية

1- الاهتمام بالتنظيم الفني والتربوي للعمل والسهر على

تقيد موظفي الثانوية بالدوام الرسمي

2- الحضور يوميا الى الثانوية صباحا قبل بدء الدروس

بنصف ساعة والتوقيع على سجل الدوام عند حضوره

3- ارسال جدول بدوامه الى كل من مديرية التعليم الثانوي

والتفتيش التربوي في مطلع العام الدراسي

4- حضور الدروس حيث يقتضي ذلك والاطلاع على الدفاتر

الخاصة او البطاقة المطلوب من الاساتذة تنظيمها والتوقيع

عليها

5- اعلام المراجع المختصة دون تأخير بالقضايا التي تحدث

في الثانوية والتي لها علاقة بجميع اعمالها وبشؤون

الموظفين العاملين فيها واجراء التحقيقات الاولية عند

الضرورة كاستجواب اصحاب العلاقة خطيا وتقديم تقرير بهذا

الشأن الى المرجع الصالح تدون فيه ملاحظات المدير

ومقترحاته

6- اطلاع الاساتذة الجدد على النظام الداخلي وجميع

القوانين والانظمة النافذة المتعلقة بشؤونهم

7- تنظيم الاختبارات المدرسية وامتحان آخر السنة او

تكليف الموظفين الاداريين للقيام بهذا العمل

8- تكليف بعض الاساتذة القيام بمهمة تنسيق الدروس على

ان يراعى في الاحتيار الكفاءة في التعليم

9- تقديم اقتراحاته الى مديرية التعليم الثانوي بشأن

الكتب المنوي استبدالها بالاستناد الى دراسات اساتذة

المادة ومنسقي الدروس وذلك قبل نهاية حزيران من كل

سنة واذا لم يرد جواب المديرية قبل الخامس عشر من شهر

ايلول تعتبر الاقتراحات المقدمة موافقا عليها

10- توقيع جداول رواتب الموظفين المتعاقدين والاجراء

العاملين في الثانوية لا يجوز له ان ينظم جدول الرواتب

او يوقعه لاي موظف او متعاقد او اجير منقطع عن عمله

الا في الحالات الخاصة التي نص عنها القانون والانظمة

النافذة (الاجازة براتب كامل) التوقيف عن العمل بسبب

الملاحقة التأديبية او التوقيف العدلي الاحتياطي او

سواها...)

11- دراسة حاجة ثانويته من ساعات التدريس والاعمال

الاخرى وابلاغ مديرية التعليم الثانوي فورا بالنقص

او الزيادة الحاصلة تحت طائلة المسؤولية

12- ايداع كل من مديرية التعليم السنوي والتفتيش التربوي

نسخة عن:

أ- البيان السنوي (قبل نهاية شهر كانون الاول) ويتضمن:

1- جدولا بساعات عمل الجهازين الاداري والتعليمي

2- جدول توزيع الدروس الاسبوعي

3- جدولا بعدد التلاميذ غير المنقطعين عن الثانوية

4- لائحة باسماء الكتب المقررة

5- جدولا بعدد التلاميذ المرشحين للامتحانات الرسمية

وبعدد الناجحين في الدورتين الاولى والثانية من السنة

الدراسية السابقة

6- مقترحات مدير الثانوية ومطالبه المتعلقة بحاجة

الثانوية من تجهيزات ووسائل ايضاح للسنة الدراسية المقبلة

7- سائر التقارير والبيانات التي قد تطلبها مديرية

التعليم الثانوي

ب- تقرير نصف السنة (قبل نهاية شباط) ويتعلق بالاساتذة

المتمرنين الملحقين بالثانوية

ج- التقرير النهائي (قبل 15 تموز) ويتضمن:

1- اوضاع اساتذة التعاقد

2- اوضاع اساتذة الملاك وموظفي الثانوية الذين تدعو

الضرورة للافادة عنهم

3- حاجات الثانوية من العناصر البشرية

4- النتائج المدرسية النهائية

5- عدد الشعب المقترحة للسنة الدراسية المقبلة

6- جدولا سنويا بالاجازات الصحية العائدة الى موظفي

الثانوية باستنثناء المتعاقدين والمياومين ومعلمي

الرياضة

7- سائر التقارير والبيانات التي قد تطلبها مديرية

التعليم الثانوي

المادة 18

مادة 18:

الناظر العام والنظار:

1- يساعد مدير الثانوية في اعماله ناظر عام يختار من

الاساتذة الداخلين في الملاك بناء على اقتراح مدير

الثانوية وموافقة مدير التعليم الثانوي ويقوم بالاعمال

التي توكل اليه وفق توجيهات المدير

2- يختار النظار من بين اساتذة التعليم الثانوي الداخلين

في الملاك بناء على اقتراح مدير الثانوية وموافقة مدير

التعليم الثانوي

3- يحدد عدد النظار بمعدل ناظر واحد لكل مئة وخمسين

تلميذا ويمكن لمدير التعليم الثانوي تعديل هذه النسبة

بناء على اقتراح مدير الثانوية واستنادا الى عدد الطوابق

وعدد الصفوف في كل منها

4- يقوم النظار بجميع الاعمال الموكلة اليهم من قبل

الادارة على نحو يختصون به بين توجيه ورعاية نشاطات

واهتمام بشؤون التلاميذ وكل ما يتعلق بانضباطهم

ومراقبتهم في الملعب ومراقبة دوامهم وتنظيم بطاقات

علاماتهم وملفاتهم الشخصية

5- يغطى توزيع دوام الناظر العام والنظار النظارة

والمراقبة في الثانوية على نحو مستمر في اثناء الدوام

المدرسي واستراحة الظهر وقبل بدء الدروس صباحا بنصف

ساعة

6- يحق لمدير التعليم الثانوي اعادة الناظر العام او

الناظر الى التعليم بناء على طلب صاحب العلاقة او بناء

على اقتراح مدير الثانوية بداعي المصلحة العامة

المادة 19

مادة 19:

1- - يلحق بكل ثانوية:

أ- محضر مختبر واحد اذا لم يزد عدد الشعب فيها على 15

شعبة

ب- محضران اذا لم يزد عدد الشعب فيها على 25 شعبة

ج- ثلاثة محضرين اذا زاد عدد الشعب فيها على 25 شعبة

2- على محضر المختبر الاهتمام بشؤون مختبرات الثانوية

وبالتالي

أ- تحضير وسائل الايضاح والتجارب التي يطلبها منه

اساتذة المواد العلمية

ب- تنظيم سجلات بادوات المختبرات وتجهيزاتها

ج- صيانة الالات والمعدات وحفظها من التلف

د- القيام بجميع الاعمال التي يتطلبها حسن سير العمل

في المختبرات ضمن برنامج يضعه المسؤولون عن تلك

المختبرات ويوافق عليه مدير الثانوية

المادة 20

مادة 20:

المنسقون:

1- يكلف مدير الثانوية بعد موافقة مدير التعليم الثانوي

احد الاساتذة بالنسبة لكل مادة مهمة تنسيق العمل بين

زملائه شرط ان يكون ممن يدرسون في المرحلة الثانوية اذا

تولى التنسيق في المرحلتين المتوسطة والثانوية معا او

الثانوية وحدها

2- يخفض النصاب الاسبوعي للمنسق بمعدل ساعة تدريس واحدة

مقابل كل 15 ساعة من مجموع ساعات كل مادة وكل كسر يزيد

على الثلث على ان لا يتجاوز عدد ساعات التنسيق لكل مادة

العشر ساعات اسبوعيا

3- يتولى المنسق الامور التالية:

أ- توزيع المنهج المقرر للمادة في كل صف على اشهر السنة

وذلك في نهاية العام الدراسي تحضيرا للعام اللاحق وذلك

بالتعاون مع اساتذة المادة

ب- الاتفاق على الخطوات العامة لطرق التعليم وتصحيح

الواجبات المدرسية

ج- حضور الدروس وتدوين الملاحظات التربوية لمناقشتها

مع الاساتذة بعد انصراف التلاميذ او في اجتماع خاص

ويستقبل المنسق زملاءه لحضور دروس عنده في صفه عند

الاقتضاء

د- مراقبة الفروض والمسابقات والامتحانات

ه- عقد اجتماعات شهرية لجميع اساتذة المادة وتدوين خلاصة

هذه الاجتماعات في سجل خاص يقدم لمدير الثانوية في نهاية

كل فصل

و- اطلاع اساتذة المادة على ما استحضر في حقل التعليم

ضمن الاختصاص المعين ومساعدتهم على تطبيقه داخل الصفوف

وخارجها

ز- السهر على تطبيق ما ينص عليه النظام الداخلي للثانويات

الرسمية بشأ الفروض والاختبارات ودفتر التحضير ودفتر

العلامات

ح- وضع اسئلة الامتحانات والاختبارات وسلم التصحيح بعد

استطلاع رأي الاساتذة اصحاب العلاقة وعرضها على مدير

الثانوية لاختيار المناسب منها

ط- سائر الاعمال التي تقتضيها المصلحة التربوية العامة

4- يتولى منسقو مادتي العلوم الطبيعية والكيمياء بالاضافة

الى المهام المذكور اعلاه مسؤولية المختبر على ان لا

تقل ساعات التدريس لكل منهم عن تسع ساعات اسبوعيا

المادة 21

مادة 21: تحديد عدد الشعب سنويا: يحدد مدير التعليم الثانوي, سنويا, عدد الشعب في كل ثانوية بعد اتطلاع رأي مديرها

المادة 22

مادة 22: الصفوف الجديدة: تنشأ صفوف جديدة اذا تأمن لكل منها عدد من التلاميذ يبلغ عشرين تلميذا على الاقل في سنوات المرحلة المتوسطة وخمسة عشر تلميذا على الاقل في سنوات المرحلة الثانوية

المادة 23

مادة 23: عدد التلاميذ في كل صف: يحدد العدد الاقصى للتلاميذ في كل صف باربعين تلميذا ما عدا الصفوف التي تعطى فيها اللغة الاجنبية بالطريقة السمعية البصرية فيحدد العدد في كل منها بستة وعشرين تلميذا ويحق لمدير التعليم الثانوي زيادة العدد ضمن حدود ستة تلاميذ اذا كانت ظروف التسجيل تقضي بهذا التدبير واذا كان الاستيعاب في غرف الصفوف يسمح به

المادة 24

مادة 24: السنة الدراسية والعطل:

1- تبدأ الدروس في الثانويات الرسمية في اول يوم عمل يلي الخامس من شهر تشرين الاول

2- يحدد التعطيل الاسبوعي في الثانويات الرسمية بقرار خاص يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

المادة 25

مادة 25: اوقات العمل:

1- ان اوقات العمل اليومي المدرسي هي:

أ- اربع حصص تدريس قبل الظهر تتخللها فترة استراحة لا تقل عن ثلاثين دقيقة

ب- حصتان او ثلاث حصص بعد الظهر ج- تحدد حصة التدريس الواحدة بخمس وخمسين دقيقة

2- يجوز لمدير الثانوية ان يقترح تعديلا لهذا الدوام اذا اقتضت مصلحة الثانوية ذلك ولا يعمل بهذا التعديل الا بعد موافقة كل من المدير العام للتربية الوطنية ومدير التعليم الثانوي

3- يتم توزيع ساعات العمل لجميع موظفي الثانوية الداخلين في الملاك على خمسة ايام في الاسبوع ويحق لمدير التعليم الثانوي استثناء بعض الموظفين من هذا التدبير اذا اقتنع بالاسباب الموجبة التي يعرضها عليه خطيا وتسلسليا اصحاب العلاقة

4-أ- يعمل في خلال شهر حزيران بدوام الفترة الواحدة على ان يعطى التلاميذ جميع الحصص المقرر في جدول الدروس الاسبوعي وتكون الحصة عندئذ خمسين دقيقة

ب- تعدل ساعات عمل النظار لتتلاءم مع هذا الدوام شرط الا يتدنى مجموع ساعات عملهم عن 27 ساعة اسبوعيا

المادة 26

مادة 26: النصاب الاسبوعي:

1- يحدد النصاب الاسبوعي لموظفي الثانوية على الوجه الآتي:

أ- ثلاثون ساعة للمدير

ب- سبع وعشرون ساعة للناظر العام وللنظار ولمحضري المختبر

ج- عشرون ساعة تدريس للاستاذ

2- اذا توزع دوام الاستاذ بين التدريس والاعمال الادارية تحسب كل ساعة ونصف من الدوام الاداري معادلة لساعة تدريس

2- يحدد دوام الخدم والحراس والحجاب وسائر الاجراء وشروط عملهم بقرار خاص

المادة 27

مادة 27: ضبط الدوام:

1- على جميع موظفي الثانوية (باستثناء اساتذة التعاقد والخدم والحجاب والحراس) ان يوقعوا على سجل الدوام فور وصولهم وبحسب تسلسل حضورهم الى الثانوية وعلى المدير او من ينتدبه من النظار ان يدون ملاحظاته عند الاقتضاء

2- يوقع اساتذة التعاقد على سجل خاص

المادة 28

مادة 28:

واجبات الاساتذة:

تحدد واجبات الاساتذة كما يلي:

1- التعاون مع الادارة في الاعمال المدرسية والتقيد

بنظام الموظفين وسائر الانظمة التي ترعى شؤونهم والقيام

بواجباتهم بما يتفق والرسالة التربوية

2- تنظيم جدول تفصيلي يتضمن توزيع منهج المواد المقررة

للصف على اشهر السنة وذلك بالتعاون مع منسق الدروس في

حال وجوده

3- تنظيم دفتر (او بطاقات) لتحضير الدروس وللعلامات

واطلاع مدير الثانوية او المفتش التربوي او منسق الدروس

عليه عند الاقتضاء

4- الالتحاق بالصف عند قرع الجرس وقبل دخول التلاميذ اليه

5- حضور الاجتماعات التي تدعو اليها الادارة والتي يجب

ان تعقد عادة خارج اوقات التدريس ويعتبر كل غياب عن

الاجتماعات دون عذر مشروع يقره مدير الثانوية اخلالا

بواجبات الاستاذ المسلكية

6- اعطاء التلاميذ:

أ- تحضيرات وتطبيقات في مواد الرياضيات والعلوم تلي

الدروس المعطاة على ان يصحح العمل في الصف

ب- فرض في كل من مواد الرياضيات والعلوم مرة كل اسبوعين

على ان يصحح ويقيم من قبل الاستاذ وذلك لجميع السنوات

المنهجية

ج- تمارين جغرافية حسب الحاجة التي يتفق عليها مع منسق

الدروس او الادارة وذلك لجميع السنوات المنهجية

د-1- تمارين في القواعد تلي الدروس المعطاة تصحح في الصف

2- املاء تطبيقي مرة في الاسبوع يصحح ويقيم في الصف

3- خمسة عشر فرض انشاء على الاقل في السنة تصحح وتقيم من

قبل الاستاذ وذلك في كل من اللغتين العربية والاجنبية

وفي صفوف المرحلة المتوسطة

ه- سبعة فروض على الاقل في السنة في كل من مواد اللغة

وآدابها والفلسفة وذلك في صفوف المرحلة الثانوية يرافق

هذه الفروض تحضيرات في الصف

7- على اساتذة مواد العلوم الاختبارية ابلاغ محضر المختبر

مسبقا عما يحتاجون اليه لاختياراتهم وعلى اساتذة المواد

الاخرى تحضير وسائل الايضاح اللازمة قبل موعد الدرس

8- على اساتذة المواد التي تقتضي توضيحا عمليا ان يرافقوا

نلاميذهم الى الاماكن التي يرغبون في زيارتها وبعد اخذ

موافقة خطية من اولياء التلاميذ

المادة 29

مادة 29: الدوام في فترة امتحانات آخر السنة: على جميع الاساتذة ان يتقيدوا بجدول الدوام الذي يضعه مدير الثانوية لفترة امتحانات آخر السنة ولا يحق للاساتذة المصححين في الامتحانات الرسمية الاشتراك في عملية التصحيح الا بعد تأمين عملهم الاساسي في الثانوية

المادة 30

مادة 30: مجلس الاساتذة: 1- يتألف مجلس الاساتذة من مدير الثانوية رئيسا ومن سائر موظفي التعليم اعضاء ومهمته البحث في الشؤون التربوية والثقافية المتعلقة بالثانوية 2- يجتمع المجلس مرة في مطلع السنة وكلما دعاه مدير الثانوية خطيا او بناء على طلب خطي يقدمه ثلث افراد الهيئة التعليمية في الثانوية يذكرون فيه موضوع الاجتماع وعلى مدير الثانوية ان يضع جدول اعمال الجلسة ويبلغه الى كل من الاساتذة قبل موعد الاجتماع باربع وعشرين ساعة على الاقل ولا يجوز ان يحضر هذه الجلسات احد من خارج الثانوية 3- يتولى الناظر العام او احد النظار تدوين وقائع الجلسات

المادة 31

مجلس المنسقين: يجتمع مجلس المنسقين بناء على دعوة مدير الثانوية او على طلب خطي يقدمه اثنان منهم, يذكران فيه موضوع الاجتماع وجدول اعماله

المادة 32

مادة 32: مجلس النظام والتوجيه:

1- رائد مجلس النظام والتوجيه هو للاصلاح والوقاية وايقاظ الضمير والشعور بالمسؤولية فهو يدرس الحالات السلوكية والتربوية العامة, ويتخذ الاجراءات التأديبية ضمن حدود العقوبات المقررة في المادة 39 من هذا النظام

2- يتكون مجلس النظام والتوجيه من مدير الثانوية رئيسا والناظر العام مقررا والناظر المسؤول وقت حدوث المخالفة وخمسة اعضاء ينتخبهم مجلس الاساتذة في بدء السنة الدراسية من بين الاساتذة في الملاك دون النظار واذا تعذر وجود العدد المطلوب من الاساتذة في الملاك يجوز ان ينتخب باقي الاعضاء من بين الاساتذة المتعاقدين

المادة 33

مادة 33: اصول انعقاد مجلس النظام والتوجيه:

1-أ- يجتمع مجلس النظام والتوجيه بناء على دعوة من رئيسه او بناء على طلب معلل من احد افراد الهيئة التعليمية او النظار يوافق عليه مدير الثانوية

ب- لا تكون اجتماعات المجلس شرعية الا اذا حضرت اكثرية الاعضاء المطلقة ج- لا يشترك في اجتماعات المجلس احد اعضائه اذا كان هو نفسه صاحب الشكوى يستثنى المدير من هذا الحظر د- تؤخذ القرارات بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

2-أ- في حال انعقاد المجلس كهيئة تأديبية على رئيس المجلس ان يتثبت قبل البدء بالاعمال من ان المخالف موضوع الشكوى قد ابلغ موعد الجلسة وموضوع التهمة الموجهة اليه وانه اعطي الفرصة للدفاع عن نفسه ب- يتولى الناظر العام اجراء التحقيق المباشر وتقديم تقرير خطي الى المجلس قبل بدء اجتماعه

ج- تبقى المناقشات سرية ولا تدون في سجل مدلس النظام والتوجيه الا الوقائع والقرارات المتخذة التي يوقعها مدير الثانوية وجميع الاعضاء الحاضرين

د- يبلغ الناظر العام اصحاب العلاقة القرارات المتخذة بحقهم

المادة 34

مادة 34: مجلس الاهلين: يتكون هذا المجلس في حال انشائه من اولياء تلاميذ الثانوية وفق نظام خاص

المادة 35

مادة 35: انواعها:

1- اجازة صحية, مثبتة بافادة طبية من المرجع الصالح

2- اجازة زواج

3- اجازة بسبب وفاة احد الاصول او الفروع او الاخوة او الاخوات او الزوج او الزوجة

4- اجازة امومة

5- اجازة الاشغال خاصة

المادة 36

مادة 36:

الاستحصال عليها:

1- اذا تغيب احد موظفي الثانوية لاي سبب كان عليه ان يبلغ مدير الثانوية فورا بحالته التي استدعت تغيبه والمدة المتوقعة للتغيب وبعنوانه اثناء فترة التغيب

2- في حالة المانع الصحي يرسل الموظف الى مدير الثانوية تقريرا طبيا خلال 24 ساعة من بدء التغيب يبين نوع المانع ومدة الغياب المتوقع وان الطبيب تأكد من هويته ويتقيد بالتعليمات التي تصدر في هذا الشأن 3- اذا طلب الموظف اجازة بدون راتب لدواع خاصة فعلية ان يتقيد بما يلي:

أ- ان يتقدم بطلب خطي عن طريق التسلسل الاداري يبين فيه مدة الاجازة والاسباب الداعية اليها ويرفقه بالوثائق والمستندات اللازمة وتحفظ نسخة عن هذا الطلب مع المستندات في ملف الموظف

ب- لا يجوز للموظف طالب الاجازة ان يترك مركز عمله قبل صدور قرار الاجازة الا في الحالات الاضطرارية المثبتة التي لا تتعدى مدة الغياب فيها ثلاثة ايام على الاكثر شرط ان تقترن بموافقة مدير الثانوية الخطية يحيل الرئيس المباشر الطلب فورا الى المرجع الصالح ويضمنه المستندات بعد ان يبدي رأيه فيه خطيا

ج- لا يجوز تجزئة ايام العمل وكل غياب جزئي من اليوم يعتبر غياب يوم كامل

4- تدخل ايام العطل ضمن مدة الاجازة اذا تخلل الاجازة ايام عطل مدرسية

5- يحق لمدير الثانوية ان يأذن لموظفي الثانوية عند الضرورات الملحة وبدون تقرير طبي وعلى مسؤوليته بالتغيب عن عملهم مع راتب كامل جزءا من اليوم او يوما كاملا لاسباب صحية او اجتماعية على ان لا يزيد ذلك عن يومين في السنة المدرسية الواحدة يدون هذا التغيب وسببه في بطاقة صاحب العلاقة

6- ان الموظف الذي يتغيب عن مركز عمله دون اجازة قانونية يفقد حقه في الراتب عن مدة غيابه بالاضافة الى العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليه وفقا للقوانين والانظمة النافذة مع امكان اعتباره مستقيلا اذا تجاوز الغياب غير القانوني مدة 15 يوما

7- اذا لم يستأنف الموظف عمله في نهاية الاجازة مهما يكن نوعها فعلى مدير الثانوية ان يعلم رئيسه بذلك فورا وعليه عند عودة الموظف المتغيب في هذه الحالة فقط ان يعلم رئيسه مجددا مبينا مدة الغياب الاضافي واسبابه اما اذا تجاوز التغيب بدون اجازة قانونية خمسة عشر يوما فلا يحق لمدير الثانوية السماح للموظف باستثناف عمله ما لم يتلق بذلك امرا خطيا من مدير التعليم الثانوي

المادة 37

مادة 37:

واجبات التلميذ: على التلميذ الذي قبل في الثانوية:

اولا- 1- التقيد بالانظمة والقوانين المدرسية وقرارات الادارة

2- المحافظة على النظام وقواعد السلوك العامة

3- العناية بالنظافة والمحافظة على اثاث الثانوية وبنائها ومحتوياتها

4- العمل حسب تعليمات الادارة في ما يتعلق بالهندام والشكل الخارجي

5- المشاركة الفعالة في احد النشاطات غير المدرسية ثانيا- تحظر على التلاميذ الامور التالية:

1- نشر مبادىء الهيئات الحزبية والسياسية بين التلاميذ او اظهار الشارات الحزبية داخل الثانوية

2- الاشتراك في التظاهرات والاضراب والتحريض عليه

3- التدخين داخل الثانوية

4- ترك الثانوية خلال الدوام الرسمي الا بسبب المرض او بطلب من ولي امره شخصيا او هاتفيا او خطيا في الحالات التي يقررها مدير الثانوية او باذن خاص من المدير او الناظر العام

5- بيع بطاقات للحفلات واليانصيب او حمل المنشورات والصحف والمجلات وتوزيعها - تصادر من التلاميذ المطبوعات والمقتنيات الضارة والخطرة وتسلم فورا الى مدير الثانوية او الناظر العام

المادة 38

مادة 38: وضع التلميذ المتغيب:

1- لا يقبل التلميذ المتغيب الا بحضور ولي امره شخصيا وفي حال تعذر حضور الولي يقبل التلميذ المتغيب في الحالات التي يقدرها مدير الثانوية ويعتبر الغياب شرعيا اذا قدم التلميذ عذرا مقبولا لدى الادارة او تقريرا طبيا

2- اذا كان التغيب جزئيا عن بعض ساعات التدريس تحسب كل اربع ساعات بمثابة يوم غياب اما اذا تأخر التلميذ بعض دقائق لعذر غير مشروع عن احدى ساعات الدرس فيمنع من دخول الصف في تلك الساعة وتحسب عليه ساعة تغيب كما يمكن ان تفرض عليه بعض العقوبات الاضافية الاخرى

المادة 39

مادة 39: العقوبات:

1- في حال مخالفة التلميذ قوانين الثانوية او انظمتها والاداب العامة تفرض عليه احدى العقوبات الاتية دون التقيد بتدرجها:

أ- التنبيه الخطي

ب- التأنيب

ج- حسم علامات سلوك

د- الانذار بكتاب لولي التلميذ يوقعه مدير الثانوية

ه- الفصل عن الثانوية لمدة لا تتجاوز الاسبوع

و- الفصل عن الثانوية لمدة تتجاوز الاسبوع ولا تتجاوز الاربعة اسابيع

ز- الطرد تسجل جميع العقوبات في بطاقة التلميذ الشخصية كما يرافق العقوبات د, د, و اسقاط اكثر من علامات السلوك

2- يفرض الاستاذ والنظار العقوبة الاولى ويفرض المدير العقوبات الخمس الاولى ويتخذ مجلس النظام والتوجيه احدى العقوبتين الاخيرتين لا تصبح عقوبة الدرجة الاخيرة نهائية الا بعد موافقة مدير التعليم الثانوي ويبقى التلميذ مفصولا عن الثانوية حتى ترد الموافقة

المادة 40

مادة 40: الفصل عن الثانوية:

1- يفصل التلميذ حكما عن الثانوية ولا يعاد قبوله فيها:

أ- اذا رسب في صفه ونال اقل من 60% من معدل النجاح المطلوب وذلك لتلاميذ المرحلة المتوسطة والسنة الاولى الثانوية

ب- اذا رسب سنتين متتاليتين في سنة منهجية واحدة او رسب في اكثر من سنتين منهجيتين من احدى المرحلتين المتوسطة والثانوية

ج- اذا صدر بحقه قرار بالفصل النهائي من مجلس النظام والتوجيه

د- اذا اوصت الهيئة الادارية باكثرية الثلثين بعدم قبوله لاشتراكه في التظاهرات او الاضراب والتحريض عليه

ه- اذا اوصى اساتذة صفة والناظر المسوؤل باكثرية الثلثين بعدم قبوله لسوء لسلوكه او لتقصيره بالواجبات المدرسية او لانقطاعه عن الثانوية قبل الموعد المحدد

و- اذا لم يداوم ثلثي ايام العمل المدرسي السنوي الا في ظروف استثنائية يقدرها مدير التعليم الثانوي بناء على مطالعة مدير الثانوية

ز- اذا لم يواظب على الحضور الى الثانوية حتى اخر يوم عمل يسبق امتحانات اخر السنة دون عذر مقبول ح- اذا تخلف عن الحضور الى الثانوية ما يزيد على عشرة ايام من دوام العمل المدرسي السنوي دون عذر مقبول

ط- اذا تدنى معدل سلوكه عن 10/20 2- يمكن للتلميذ المفصول تقديم طلب انتساب الى ثانوية اخرى اذا توافرت فيه شروط الانتساب باستثناء التلميذ الذي فصل بموجب الفقرتين أ-د- من هذه المادة

المادة 41

مادة 41:

الاختبارات وامتحان اخر السنة:

1- تنظم اربعة اختبارات في خلال السنة الدراسية وامتحان واحد في نهايتها يسمى امتحان اخر السنة

2- تحدد مواعيد الاختبارات الاربعة من قبل الادارة في خلال النصف الثاني من تشرين الثاني وكانون الثاني واذار والنصف الاول من ايار

3- تستثنى صفوف السنتين الثانية والثالثة الثانويتين من اختبار ايار

4- يجري امتحان اخر السنة أ- بالنسبة الى صفوف السنتين الثانية والثالثة الثانويتين في خلال شهر ايار ب- بالنسبة الى السنة الرابعة المتوسطة في خلال الاسبوع الاول من شهر حزيران

ج- بالنسبة الى سائر السنوات المنهجية:

1- قبل سبعة ايام عمل تسبق التاريخ المحدد لبدء الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا اللبنانية في الثانويات التي تؤخذ مراكز للامتحانات الرسمية واذا حدد موعد امتحان الشهادة المتوسطة في خلال فترة ايام العمل السبعة المذكورة اعلاه جاز لمدير الثانوية تقديم موعد امتحان اخر السنة يومين على الاكثر

2- ابتداء من الثامن عشر من شهر حزيران في الثانويات التي يزيد عدد تلاميذها على 300 تلميذ

3- ابتداء من الثاني والعشرين من شهر حزيران في الثانويات التي لا يتجاوز عدد تلاميذها 300 تلميذ

5- يشمل امتحان اخر السنة:

أ- بالنسبة الى تلاميذ المرحلة الثانوية: مواد المنهاج الرسمي المقرر بكامله

ب- بالنسبة الى تلاميذ المرحلة المتوسطة: موضوعات او اجزاء من المنهاج يختارها المنسق بالتشاور مع اساتذة المادة على ان لا تقل عن نصف المنهاج المحدد لكل مادة في السنة المنهجية المعينة وتعلن للتلاميذ قبل اسبوعين على الاقل من موعد بدء مسابقات الامتحان

6- يعطي مدير الثانوية للتلاميذ فقط فرصة يوم عمل واحد اذا قضت الحاجة بذلك يسبق امتحان آخر السنة وينقطعون في خلاله عن الثانوية

7- تنظم علامات كل مادة ومعدلاتها بحسب المادة 43 من هذا النظام

المادة 42

مادة 42: تحديد النتيجة النهائية:

اولا- 1- يعتبر معدل علامات التسميعات الخطية والشفوية والفروض ثلث العلامة السنوية وتسمى علامة السعي اليومي

2- يعتبر معدل الاختبارات الثلث الثاني من العلامة السنوية

3- تعتبر علامة امتحان اخر السنة الثلث الثالث من العلامة السنوية

4- تحدد النتيجة النهائية باجراء معدل عام لهذه الاثلاث

ثانيا- 1- يعتبر التلميذ في المرحلة المتوسطة ناجحا اذا حصل على معدل 10/20 فما فوق في مجموع علاماته النهائية ولم يتدن المعدل في كل مادة من مواد اللغة الاجنبية عن 5/20 وفي سائر المواد عن 6/20 2- يعتبر التلميذ ناجحا في السنة الاولى الثانوية - الفرع العلمي اذا حصل على معدل 10/20 فما فوق في مجموع علاماته النهائية ولم يتدن المعدل في مادة اللغة الاجنبية عن 5/20 وفي سائر المواد عن 8/20

3- يعتبر التلميذ ناجحا في السنة الاولى الثانوية - الفرع الادبي اذا حصل على معدل 10/20 فما فوق في مجموع علاماته ولم يتدن المعدل في مواد اللغة الاجنبية وادابها عن 6/20 والرياضيات والعلوم عن 5/20 وفي سائر المواد عن 8/20

4- يعتبر التلميذ مكملا في السنة الاولى الثانوية وفي الفرعين العلمي والادبي اذا حصل على معدل 10/20 من مجموع علاماته النهائية وتدنت علامة اية مادة عن المعدل المطلوب للنجاح والمحدد في الفقرتين 2 و3 ولا يحق للتلميذ ان يكمل في اكثر من مادتين

5- يفيد بعض التلاميذ المتفوقين سلوكا وجهدا من علامات استلحاق يقررها اساتذة الصف اذا لم ينالوا المعدل النهائي 10/20 شرط الا يتدنى هذا المعدل عن 1/2

9/20 6- يعتبر التلميذ راسبا:

أ- اذا لم تنطبق على وضعه الحالات المذكورة في الفقرات 1, 2, 3, 4 اعلاه او اذا لم يحصل على العلامات المطلوبة في امتحان الاكمال ب- اذا تخلف عن اختبارين مهما كانت الاسباب او اذا تخلف عن امتحان اخر السنة بدون عذر مشروع

ثالثا- 1- كل تلميذ يتخلف عن اي اختبار مقرر لاسباب غير مشروعة ينال صفرا فيه واذا تخلف عنه لسبب مشروع تقتنع به الادارة يعاد الاختبار المقرر او تحل علامة السعي اليومي محل علامة الاختبار

2- اذا تخلف التلميذ عن امتحان اخر السنة لسبب مشروع جاز له ان يعيده في التاريخ الذي يحدده مدير الثانوية سواء كان ذلك في فترة التسجيل الاولى او في فترة التسجيل الثانية وفي حالة التخلف عن هذا الامتحان بداعي المرض يثبت التلميذ ذلك في حينه بتقرير طبي يرسل في اليوم الاول من الامتحان الى الثانوية كما تجب عليه مراجعة ادارة الثانوية عند انتهاء مدة التقرير ويمكن لمدير الثانوية ان يتحقق من صحة التقرير الطبي المقدم

3- كل تلميذ ضبط في غش او محاولة غش في اثناء الاختبارات والتسميعات الخطية او الامتحان ينال صفرا في المادة التي كانت موضوع الغش فضلا عن العقوبات التأديبية التي قد يفرضها مدير الثانوية واذا كرر التلميذ الغش او محاولة الغش اكثر من مرتين ينال صفرا على جميع مواد الاختبار او الامتحان الذي جرت فيه المخالفة ويقصى عن بقية مواد الاختبار او الامتحان

المادة 43

مادة 43:

معدلات مواد التدريس: معدلات مواد التدريس:

1- تنظم علامات مواد التدريس ومعدلاتها في سنوات المرحلة

المتوسطة على الشكل التالي:

المادة المعدل

في اللغتين القراءة والاستظهار 1

العربية القواعد 1

والاجنبية الانشاء 1

الاخلاق والتربية المدنية 1

التاريخ 1

الجغرافيا 1

الفنون 1

العلوم 2

الرياضيات 3

الرياضة 1

اما في حال تطبيق تدريس اللغة الاجنبية بالطريقة السمعية

البصرية فينظم التقييم على اساس انها:

- مادة موحدة في السنتين الاولى والثانية معدلها 3

- مادتان في السنتين الثالثة والرابعة تشمل المادة

الاولى منها القراءة والمحادثة والاستظهار والاملاء

والقواعد معدلها 2 وتختص الثانية بالانشاء ومعدلها 1

2- تنظم علامات مواد التدريس ومعدلاتها في السنتين

الاولى والثانية الثانويتين على الشكل التالي:

المعدل

المادة الفرع الفرع فرع

العلمي الادبي اللغات

القديمة

التربية المدنية 1 1 1

اللغة العربية وادابها 2 3 3

التحليل والبلاغة والعروض - 1 1

اللغة الاجنبية وادابها 2 3 3

الترجمة والتعريب - 1 1

اللغات القديمة - - 3

الرياضيات 4 1 1

الفيزياء 2 1/2 -

الكيمياء 2 1/2 -

التاريخ 1/2 1 1

الجغرافيا 1/2 1 1

3- تنظم علامات مواد التدريس ومعدلاتها في السنة الثالثة

الثانوية على الشكل التالي:

المعدل

المادة فرع فرع فرع

الرياضيات العلوم الفلسفة

الاختبارية

التربية المدنية 1 1 1

تاريخ الفلسفة العربية - - 3

الفلسفة العامة 1 1 3

تاريخ العلوم عند العرب 1 1 -

الرياضيات 4 3 -

الفيزياء 2 1/2 1 1

الكيمياء 2 1/2 1 -

العلوم الطبيعية - 3 2

التاريخ 1/2 1/2 1

الجغرافية 1/2 1/2 1

المادة 44

مادة 44: افادة السلوك: تعطى افادة السلوك للتلاميذ بحسب التقييم التالي: السلوك العلامة جيد جدا 20-18 جيد 17-16 حسن 15-13 مقبول 12-10 غير مقبول ما دون 10

المادة 45

مادة 45:

1- يعمل حجاب الثانوية وخدمها واجراؤها حسب تعليمات مديرها او الناظر العام في كل ما له علاقة بالثانوية وبصورة خاصة تأمين نظافتها والمحافظة على اثاثها وحراسة باب الثانوية العام ولا سيما في فترات الاستراحة اليومية

2- ينظم الناظر العام دوام الخدم والاجراء المكلفين تنظيف الثانوية حسب جدول يبلغ الى اصحاب العلاقة 3- يرجع الخادم الى الناظر العام او الناظر المسؤول في كل ما له علاقة بالتلاميذ

4- على الخادم ان يقوم بتنظيف البناء المدرسي وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن

5- في حال تقصير الحاجب او الاجير في القيام باعماله او في حال ارتكابه ما يسيء الى الثانوية او هيئة الموظفين فيها او التلاميذ يمكن لمدير الثانوية ان يتخذ بحقه العقوبات التي تنص عنها الانظمة النافذة بعد موافقة مدير التعليم الثانوي

المادة 46

مادة 46:

الممنوعات: يحظر على جميع موظفي الثانوية:

1- القيام باي نشاط عقائدي او سياسي او حزبي مهما يكن نوعه (نظام الموظفين

2- افشاء المعلومات الرسمية التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولا سيما المناقشات التي تجري في مجلس الاساتذة او مجلس النظام والتوجيه او لجان المواد

3- التدخين في غرفة التدريس

4- كل عقاب جسدي مهما يكن نوعه وكل تأنيب تأباه التربية والكرامة الشخصية 5- اجراء اليانصيب وبيعه وبيع الكتب والادوات المدرسية لمصلحتهم بمختلف انواعها

المادة 47

مادة 47: اصول المراسلات: على موظفي الثانويات الرسمية التقيد بما يلي في مراسلاتهم الرسمية

1- اتبعا قاعدة التسلسل الاداري

2- ذكر الموضوع في اعلى الكتاب لجهة اليسار

3- ذكر اسم الثانوية التي يعملون فيها

4- ذكر الرقم المالي

5- كتابة الاسم بوضوح تحت التوقيع

6- ذكر التاريخ

المادة 48

مادة 48: مدرسو التربية الرياضية: يخضع افراد الهيئة التعليمية الذين يدرسون مادة التربية الرياضية في الثانويات الرسمية لاحكام هذا القرار في كل ما لا يتعارض مع النظام الخاص بهم وعليهم الاهتمام بصيانة التجهيزات والادوات الرياضية كما يمكن ان يكلف احدهم تنسيق النشاط الرياضي في الثانوية

المادة 49

مادة 49: صندوق المدرسة:

1- ينشأ في كل ثانوية صندوق مالي يدعى"صندوق المدرسة" ينفق منه في الحالات التي تستدعيها مصلحة الثانوية ومصلحة التلاميذ

2- يغذى هذا الصندوق من مساهمة التلاميذ المالية ومن الواردات الاخرى المختلفة

3- تشرف على هذا الصندوق لجنة مؤلفة من مدير الثانوية والناظر العام فيها واحد افراد موظفي التعليم يختاره مجلس الاساتذة تمسك اللجنة دفتر حسابات تدون فيه المبالغ المستوفاة ووجوه انفاقها

4- كل مبلغ يجاوز المئتي ليرة لبنانية يجب ان يقترن صرفه بموافقة مسبقة من مديرية التعليم الثانوي

المادة 50

مادة 50: التعطيل الاستثنائي: لا يجوز اخلاء الابنية المدرسية او تعطيلها في ايام العمل الا بأذن مسبق من مديرية التعليم الثانوي

المادة 51

مادة 51: المنشورات المدرسية: يحق للثانويات الرسمية اصدار مجلات مدرسية او مطبوعات دورية ذات طابع تربوي محض شرط ان تعرض مسبقا جميع موادها على مدير الثانوية او من يكلف ذلك الامر وتنال موافقته الخطية

المادة 52

مادة 52: الحفلات المدرسية: يحظر على الثانوية اقامة الحفلات العامة التي يدعى اليها الاهلون الا باذن مسبق من مدير التعليم الثانوي باستثناء الاحتفال بعيد المعلم واعياد الشجرة والاستقلال والشهداء والحفلات الرياضية ومعارض الرسم والاشغال اليدوية العائدة للتلاميذ اما الحفلات الترفيهية للتلاميذ التي لا يدعي اليها الاهلون فتنظم بمعرفة ادارة المدرسة

المادة 53

مادة 53: مغادرة لبنان: لا يجوز لاي موظف من موظفي الثانويات الرسمية مغادرة الاراضي اللبنانية في اثناء العطل والاجازات قبل الحصول على اذن خطي من مدير التعليم الثانوي وعليه: في هذه الحال ان يقدم طلبا وفاقا للاصول قبل موعد السفر, يذكر فيه الاماكن التي ينوي السفر اليها والاسباب الداعية الى ذلك والمدة التي سيقضيها في الخارج

المادة 54

مادة 54: مباشرة العمل:

1- على الموظف المنقول ان يتبلغ قرار نقله بواسطة مدير الثانوية التي نقل منها: وان يودع مدير الثانوية المنقول اليها افادة من مدير مدرسته السابقة تبين تاريخ انقطاعه عن العمل فيها وعلى المدير ان يرفع الافادة المذكورة الى المرجع الصالح مع ملاحظاته بشأن مباشرة الاستاذ المنقول

2- على مدير الثانوية ان يبلغ المرجع الصالح افادة بتاريخ مباشرة عمل الموظف الجديد الملحق بالثانوية

المادة 55

مادة 55: 1- يلغى القرار رقم 819 تاريخ 20/9/1973 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه 2- ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة توقيع بيروت في 19 حزيران سنة 1974 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة