The whole text

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 In force

المادة 25

المادة 25

مادة 25: اوقات العمل:

1- ان اوقات العمل اليومي المدرسي هي:

أ- اربع حصص تدريس قبل الظهر تتخللها فترة استراحة لا تقل عن ثلاثين دقيقة

ب- حصتان او ثلاث حصص بعد الظهر ج- تحدد حصة التدريس الواحدة بخمس وخمسين دقيقة

2- يجوز لمدير الثانوية ان يقترح تعديلا لهذا الدوام اذا اقتضت مصلحة الثانوية ذلك ولا يعمل بهذا التعديل الا بعد موافقة كل من المدير العام للتربية الوطنية ومدير التعليم الثانوي

3- يتم توزيع ساعات العمل لجميع موظفي الثانوية الداخلين في الملاك على خمسة ايام في الاسبوع ويحق لمدير التعليم الثانوي استثناء بعض الموظفين من هذا التدبير اذا اقتنع بالاسباب الموجبة التي يعرضها عليه خطيا وتسلسليا اصحاب العلاقة

4-أ- يعمل في خلال شهر حزيران بدوام الفترة الواحدة على ان يعطى التلاميذ جميع الحصص المقرر في جدول الدروس الاسبوعي وتكون الحصة عندئذ خمسين دقيقة

ب- تعدل ساعات عمل النظار لتتلاءم مع هذا الدوام شرط الا يتدنى مجموع ساعات عملهم عن 27 ساعة اسبوعيا

المادة 25 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/258157/article/25/