The whole text

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 In force

المادة 28

المادة 28

مادة 28:

واجبات الاساتذة:

تحدد واجبات الاساتذة كما يلي:

1- التعاون مع الادارة في الاعمال المدرسية والتقيد

بنظام الموظفين وسائر الانظمة التي ترعى شؤونهم والقيام

بواجباتهم بما يتفق والرسالة التربوية

2- تنظيم جدول تفصيلي يتضمن توزيع منهج المواد المقررة

للصف على اشهر السنة وذلك بالتعاون مع منسق الدروس في

حال وجوده

3- تنظيم دفتر (او بطاقات) لتحضير الدروس وللعلامات

واطلاع مدير الثانوية او المفتش التربوي او منسق الدروس

عليه عند الاقتضاء

4- الالتحاق بالصف عند قرع الجرس وقبل دخول التلاميذ اليه

5- حضور الاجتماعات التي تدعو اليها الادارة والتي يجب

ان تعقد عادة خارج اوقات التدريس ويعتبر كل غياب عن

الاجتماعات دون عذر مشروع يقره مدير الثانوية اخلالا

بواجبات الاستاذ المسلكية

6- اعطاء التلاميذ:

أ- تحضيرات وتطبيقات في مواد الرياضيات والعلوم تلي

الدروس المعطاة على ان يصحح العمل في الصف

ب- فرض في كل من مواد الرياضيات والعلوم مرة كل اسبوعين

على ان يصحح ويقيم من قبل الاستاذ وذلك لجميع السنوات

المنهجية

ج- تمارين جغرافية حسب الحاجة التي يتفق عليها مع منسق

الدروس او الادارة وذلك لجميع السنوات المنهجية

د-1- تمارين في القواعد تلي الدروس المعطاة تصحح في الصف

2- املاء تطبيقي مرة في الاسبوع يصحح ويقيم في الصف

3- خمسة عشر فرض انشاء على الاقل في السنة تصحح وتقيم من

قبل الاستاذ وذلك في كل من اللغتين العربية والاجنبية

وفي صفوف المرحلة المتوسطة

ه- سبعة فروض على الاقل في السنة في كل من مواد اللغة

وآدابها والفلسفة وذلك في صفوف المرحلة الثانوية يرافق

هذه الفروض تحضيرات في الصف

7- على اساتذة مواد العلوم الاختبارية ابلاغ محضر المختبر

مسبقا عما يحتاجون اليه لاختياراتهم وعلى اساتذة المواد

الاخرى تحضير وسائل الايضاح اللازمة قبل موعد الدرس

8- على اساتذة المواد التي تقتضي توضيحا عمليا ان يرافقوا

نلاميذهم الى الاماكن التي يرغبون في زيارتها وبعد اخذ

موافقة خطية من اولياء التلاميذ

المادة 28 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/258157/article/28/