The whole text

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 In force

المادة 40

المادة 40

مادة 40: الفصل عن الثانوية:

1- يفصل التلميذ حكما عن الثانوية ولا يعاد قبوله فيها:

أ- اذا رسب في صفه ونال اقل من 60% من معدل النجاح المطلوب وذلك لتلاميذ المرحلة المتوسطة والسنة الاولى الثانوية

ب- اذا رسب سنتين متتاليتين في سنة منهجية واحدة او رسب في اكثر من سنتين منهجيتين من احدى المرحلتين المتوسطة والثانوية

ج- اذا صدر بحقه قرار بالفصل النهائي من مجلس النظام والتوجيه

د- اذا اوصت الهيئة الادارية باكثرية الثلثين بعدم قبوله لاشتراكه في التظاهرات او الاضراب والتحريض عليه

ه- اذا اوصى اساتذة صفة والناظر المسوؤل باكثرية الثلثين بعدم قبوله لسوء لسلوكه او لتقصيره بالواجبات المدرسية او لانقطاعه عن الثانوية قبل الموعد المحدد

و- اذا لم يداوم ثلثي ايام العمل المدرسي السنوي الا في ظروف استثنائية يقدرها مدير التعليم الثانوي بناء على مطالعة مدير الثانوية

ز- اذا لم يواظب على الحضور الى الثانوية حتى اخر يوم عمل يسبق امتحانات اخر السنة دون عذر مقبول ح- اذا تخلف عن الحضور الى الثانوية ما يزيد على عشرة ايام من دوام العمل المدرسي السنوي دون عذر مقبول

ط- اذا تدنى معدل سلوكه عن 10/20 2- يمكن للتلميذ المفصول تقديم طلب انتساب الى ثانوية اخرى اذا توافرت فيه شروط الانتساب باستثناء التلميذ الذي فصل بموجب الفقرتين أ-د- من هذه المادة

المادة 40 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/258157/article/40/