The whole text

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 In force

المادة 49

المادة 49

مادة 49: صندوق المدرسة:

1- ينشأ في كل ثانوية صندوق مالي يدعى"صندوق المدرسة" ينفق منه في الحالات التي تستدعيها مصلحة الثانوية ومصلحة التلاميذ

2- يغذى هذا الصندوق من مساهمة التلاميذ المالية ومن الواردات الاخرى المختلفة

3- تشرف على هذا الصندوق لجنة مؤلفة من مدير الثانوية والناظر العام فيها واحد افراد موظفي التعليم يختاره مجلس الاساتذة تمسك اللجنة دفتر حسابات تدون فيه المبالغ المستوفاة ووجوه انفاقها

4- كل مبلغ يجاوز المئتي ليرة لبنانية يجب ان يقترن صرفه بموافقة مسبقة من مديرية التعليم الثانوي

المادة 49 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/258157/article/49/