The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974 In force

المادة 17

المادة 17

يمكن للجنة التنفيذية تسمية مستشار مالي لها او مدقق حسابات يتولى تدقيق المعاملات المالية العائدة للمشروع وتبويبها وتنظيم قيودها تمهيدا لاحالتها الى دائرة المحاسبة في المركز تحدد اللجنة التنفيذية مقدار التعويض او البدل المقرر للمستشار المالي او المدقق المختص.

المادة 17 من قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974 https://lebaneselegislation.com/law/258161/article/17/