All legislation

قرار Decision No. 2 12/02/1974

النظام الخاص بادارة وتنفيذ المشاريع المشتركة في المركز التربوي للبحوث والانماء

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
12/02/1974
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
27
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974
Source
Lebanese University

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

اقر النظام الخاص بادارة وتنفيذ المشاريع المشتركة المرفق بهذا القرار.

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا النظام فور تصديقه وفقا للاصول.

المادة 3 اصدار

يبلغ هذا القرار والنظام المرفق به حيث تدعو الحاجة,

الدكوانة في 12 شباط سنة 1974

رئيس مجلس الاخصائيين

رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء

مع المصادقة على النظام المرفق بهذا القرار (تحت رقم 2092/11)

بيروت في 13 شباط سنة 1974

وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

تعريف المشاريع المشتركة واصولها

المادة 1

مع مراعاة احكام النصوص التالية:

- قانون انشاء المركز (المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971)

- المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 (تنظيم المركز)

- المرسوم رقم 3087 تايرخ 11/04/1972 (تنظيم شؤون العاملين في المركز) لا سيما المادة 33 منه

- القرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 (النظام المالي للمركز) لا سيما المادة 150 منه

تخضع المشاريع التي ينفذها المركز مع مؤسسات عامة وخاصة وهيئات دولية او حكومات بموجب اتفاقيات او عقود للاحكام التالية بالنسبة الى ادارة وتنفيذ هذه المشاريع.

المادة 2

ان المشاريع المشتركة هي التي يشترك المركز التربوي للبحوث والانماء في تنفيذها مع مؤسسات عامة او خاصة او مع هيئات دولية او حكومية وذلك في نطاق اختصاصات ومهام المركز تنفذ هذه المشاريع بواسطة اتفاقيات او عقود توقع بين المركز وبين الفرقاء المعنيين.

المادة 3

يتناول العقد بالاضافة الى الاحكام التفصيلية المختلفة

الاحكام الاساسية التالية:

- مقدمة تمهيدية تتضمن الظروف والمراحل وسائر العوامل التي ادت الى التفكير بانشاء المشروع المشترك.

- الفرقاء في المشروع المشترك.

- غايات واهداف المشروع.

- موجبات كل فريق في المشروع.

- الاعضاء الذين تتألف منهم اللجنة التنفيذية للمشروع.

- فترة العمل بالمشروع وكيفية تنفيذه وكيفية تصفيته.

- موازنة المشروع: الواردات - النفقات موزعة على فصول وبنود وفقرات.

- ملاحق اخرى متممة للمشروع وللعقد عند الحاجة.

المادة 4

تخصص لكل مشروع موازنة تغذى:

- من الاعتمادات المرصدة اصلا في موازنة المركز التربوي للبحوث والانماء للمشاريع المشتركة .

- من سائر البنود المناسبة في موازنة المركز.

- من ايرادات المشروع المختلفة .

- من مساهمة الفرقاء في تنفيذ المشروع.

المادة 5

يدار المشروع كوحدة مستقلة من قبل اللجنة التنفيذية المعينة له وفي ضوء الاحكام المواردة في عقد انشائه وفي حدود الموازنة المقررة له.

اعمال اللجنة التنفيذية

المادة 6

تتولى ادارة المشروع المشترك لجنة تنفيذية تحدد في عقد انشاء المشروع ويجري تسمية رئيسها واعضائها بناء على اقتراح الفرقاء في المشروع بقرار يصدر عن رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 7

تهتم اللجنة التنفيذية بادارة المشروع والاشراف على تنفيذ مختلف مراحله وتتولى في هذا المجال المهام الاساسية التالية:

- اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي يستلزمها حسن تسيير العمل.

- اعداد برنامج عمل اجمالي مع روزنامة للتنفيذ.

- اتخاذ القرارات اللازمة بشان الاتفاق لجهة شراء المواد والادوات والتجهيزات وسائر الاصناف التي يحتاجها المشروع.

- تعيين العاملين في المشروع وتحديد البدلات العائدة لهم وكذلك التعاقد مع المؤسسات والافراد وفقا لمستلزمات العمل.

المادة 8

تجتمع اللجنة التنفيذية دوريا بمعدل مرة كل اسبوعين وكلما اقتضى الامر بناء على دعوة من رئيسها كما تقدم تقارير دورية عن اعمالها الى الفرقاء في المشروع تظهر مدى تقدم التنفيذ وكيفية سير العمل.

المادة 9

تضع اللجنة محاضر موقعة ومرقمة تتضمن المقررات المتخذة في جلساتها المختلفة كما تتجسد المقررات العائدة منها للتكليف بالاعمال او الاستخدام بقرارات مرقمة وموقعة من الرئيس والاعضاء.

المادة 10

يحق للجنة بقرارات معللة نقل الاعتمادات من بند الى بند ومن فقرة الى فقرة في موازنة المشروع.

المادة 11

يحق للجنة تفويض بعض صلاحياتها الى بعض العاملين في المشروع بقرار يصدر عنها على الا يشمل هذا التفويض صلاحيات اللجنة لجهة الامور التي ترتب اعباء مالية.

المادة 12

يحق للجنة اجراء الصفقات العائدة للشراء وللخدمات ولبيع الانتاج بالطرق المالوفة وفق العرف التجاري.

المادة 13

يمكن للجنة ان تقرر اعطاء مكافات مالية لاشخاص او موظفين يكلفون الاسهام ببعض الاعمال العائدة للمشروع.

المادة 14

يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة تعويضا مقطوعا عن كل جلسة عمل.

يحدد هذا التعويض بقرار تتخذه اللجنة على ان يتراوح هذا التعويض بين 35 ليرة لبنانية و70 ليرة لبنانية لكل عضو.

اعمال محاسبة المشاريع المشتركة

المادة 15

تتولى دائرة المحاسبة في المركز التربوي للبحوث والانماء اعمال المحاسبة العائدة للمشاريع المنفذة بين المركز وسائر المؤسسات والهيئات الاخرى وذلك بواسطة موظفيها العاملين في ملاكها او بواسطة موظفين يعينون لهذا الغرض.

المادة 16

تحدد اللجنة التنفيذية بقرار يصدر عنها حجم اعمال المحاسبة العائدة لها وقيمة التعويضات والاجور الممنوحة للذين يتولون هذه الاعمال من موظفين وغير موظفين.

المادة 17

يمكن للجنة التنفيذية تسمية مستشار مالي لها او مدقق حسابات يتولى تدقيق المعاملات المالية العائدة للمشروع وتبويبها وتنظيم قيودها تمهيدا لاحالتها الى دائرة المحاسبة في المركز تحدد اللجنة التنفيذية مقدار التعويض او البدل المقرر للمستشار المالي او المدقق المختص.

اعمال الرقابة المالية - والرقابة الادارية للمشاريع

المادة 18

تخضع جميع القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية لكل مشروع والتي ترتب اعباء مالية لموافقة رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء المسبقة والخطية.

المادة 19

تخضع لموافقة رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء المسبقة جميع عقود العمل او التكليف باجراء ابحاث او دراسات والتي ينتج عنها ترتيب نفقات مالية.

المادة 20

يعطى المدير الاداري بتفويض دائم من رئيس المركز حق الاطلاع على المعاملات الادارية والمالية العائدة للمشاريع وذلك للتمكن من اجراء الرقابة اللازمة المتعلقة بالقيود العائدة لهذه المعاملات لدى دائرة المحاسبة في المركز.

المادة 21

تؤخذ بعين الاعتبار الاحكام الخاصة الواردة في كل عقد اتفاق على حدة بالنسبة الى الرقابة الادارية او المالية او الفنية وذلك بالاضافة الى الاحكام الواردة في هذا النظام.

أحكام ختامية

المادة 22

للجنة التنفيذية المسؤولة عن ادارة كل مشروع الاستئناس بالاحكام التي ترعى شؤون كل عقد وشؤون الهيئات الداخلة في كل مشروع بالنسبة لاعمالها.

المادة 23

تمسك محفوظات وقيود خاصة لكل مشروع على حدة وتحفظ جميع المستندات في ملفات خاصة تسهل مهمة الرجوع اليها وتدقيقها كلما اقتضى الامر.

تودع جميع المستندات والملفات العائدة للمشروع بعد تصفيته محفوظات المركز.

المادة 24

مع مراعاة احكام المادة 12 اعلاه تطبق النصوص والاصول المعتمدة في المركز التربوي للبحوث والانماء لا سيما النظام المالي العائد له على الحالات التي لم تحدد لها اصول خاصة في هذا النظام .

الدكوانة في 12 شباط سنة 1974 رئيس مجلس الاخصائيين رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء