المادة 6
تتولى ادارة المشروع المشترك لجنة تنفيذية تحدد في عقد انشاء المشروع ويجري تسمية رئيسها واعضائها بناء على اقتراح الفرقاء في المشروع بقرار يصدر عن رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.
قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974 In force
تتولى ادارة المشروع المشترك لجنة تنفيذية تحدد في عقد انشاء المشروع ويجري تسمية رئيسها واعضائها بناء على اقتراح الفرقاء في المشروع بقرار يصدر عن رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.
المادة 6 من قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974 https://lebaneselegislation.com/law/258161/article/6/