المادة 11
يحق للموظف المتعاقد لقاء بدل شهري وبدوام كامل, بعد انقضاء سنة متواصلة على التعاقد معه, وفي كل سنة لاحقة يعمل في خلالها, في نطاق المركز او الوحدات التابعة له, ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما.
لا يجوز ان تتراكم الاجازات اكثر من سنتين. توقت كل وحدة ادارية اجازات المتعاقدين التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل.