تطبق على المتعاقد مع المركز والوحدات التابعة له, لمدة سنة على الاقل وبدوام كامل ولقاء بدل شهري مقطوع, الاصول التالية بشأن التعويضات المختلفة التي يمكن ان يتقاضاها.
أ- تعويضات الاعمال الاضافية: يمكن ان يعطى المتعاقدون الاداريون فقط تعويضا عن الاعمال الاضافية التي يكلفون بها خارج دوامهم الرسمي, وذلك بالاستناد الى البدلات الشهرية المقررة لهم, وفي ضوء الانظمة المطبقة في هذا الشأن على الموظفين الدائمين.
اما المتعاقدون الفنيون فلا يحق لهم تقاضي تعويضات عن اعمال اضافية.
ب- تعويض الانتقال واجور النقل: يمكن ان يعطى المتعاقدون تعويض نقل وانتقال, وذلك في ضوء الانظمة المعتمدة بشأن الموظفين الدائمين.
ج- المنافع والخدمات:
- يستفيد المتعاقدون في المركز من منافع وخدمات تعطى لهم من موازنة المركز وذلك في حال عدم انتسابهم الى تعاونية موظفي الدولة او الى الضمان الاجتماعي على ان تشمل المساعدات المرضية ومنح الزواج, والولادة, والتعليم.
- تحدد شروط منح المنافع والخدمات المبينة اعلاه بالقياس مع الاصول المعتمدة في تعاونية موظفي الدولة بهذا الشأن وبالنسبة ذاتها.
- تخضع جميع طلبات المساعدات المرضية لموافقة لجنة طبية خاصة تحدد كيفية تقديم التقارير الطبية والبت بالمساعدات المرضية ومهام اللجنة الطبية وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بحسن تنفيذ احكام هذه الفقرة, بقرار يصدر عن رئيس المركز.
د- المكافآت النقدية:
يمكن اعطاء المتعاقد الذي يقوم بعمل معين يستحق التقدير مكافأة نقدية تحدد بقرار من مجلس الاخصائيين وذلك في ضوء الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المركز, على ان تذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة.