All legislation

قرار Decision No. 16 28/06/1974

نظام شؤون الموظفين المتعاقدين في المركز التربوي للبحوث والانماء وفي الوحدات التابعة له

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
28/06/1974
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
34
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 28/06/1974
Source
Lebanese University

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

يحدد هذا النظام الاحكام التي ترعى شؤون المتعاقدين العاديين, المشار اليهم في المادة 2 من المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972, والذين يكلفون بالعمل في

المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات التابعة له.

كما يحدد بصورة خاصة الامور الاساسية التالية:

- طرق التعاقد

- الواجبات

- الاعمال المحظرة

- البدلات والتويضات

- الاجازات

- تجديد التعاقد وانتهاء الخدمة.

المادة 2

يقصد بالمتعاقدين العاديين من تم توقيع عقود معهم من لبنانيين او اجانب, لمدة تحدد في هذه العقود وللقيام بعمل معين, يتطلب معارف ومؤهلات خاصة, كما يشمل هذا الوصف, الاساتذة والمعلمات, وفي المدارس او الشعب الاختبارية ومراكز التدريب, وسواهم ممن تسدد بدلاتهم من الاعتمادات الملحوظة في موازنة المركز.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

اقر نظام شؤون الموظفين المتعاقدين في المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات التابعة له.

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا النظام فور تصديقه وفقا للاصول

المادة 3 اصدار

يبلغ هذا القرار والنظام المرفق به حيث تدعو الحاجة.

توقيع

الدكوانة في 28 حزيران سنة 1974

رئيس مجلس الاخصائيين

رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء

مع الموافقة على النظام المرفق بهذا القرار

بيروت في 9 تموز سنة 1974

وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

الفصل الثاني: طرق التعاقد

المادة 3

يتم التعاقد على جميع انواعه, في المركز وفي الوحدات التابعة له, بنتيجة دراسة الطلبات المقدمة في ضوء انواع الحاجة للتعاقد, بقرارات تصدر عن مجلس الاخصائيين في المراكز, بناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء. توقع جميع مشاريع العقود من قبل رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء, ممثلا المركز في مطلق الاحوال.

المادة 4

تحدد في كل عقد عمل الامور الاساسية التالية:

-جنسية المتعاقد

- اختصاصاته

- الوحدة الملحق بها

- المهام المنوطة به

- مدة العقد

- البدل الشهري او اجرة الساعة الواحدة او البدل الاجمالي المقرر له

- الشروط الاضافية والضرورية لتوضيح نوعية العقد واوضاع المتعاقد معه.

المادة 5

لا يسري التعاقد, مع اي كان, الا من تاريخ توقيع العقد وتصديقه وفقا للاصول, وبعد ابلاغ المتعاقد نسخة عنه.

وكل عمل يحصل خلافا للاصول المذكورة اعلاه, لا يرتب اي حق للغير تجاه المركز, كما انه يعرض من تثبت مسؤوليته في هذا الشأن الاجراءات مسلكية وقانونية.

علما بأن مفعول العقد يصبح نافذا من تاريخ مباشرة عمل المتعاقد. يجب ان تحصل مباشرة العمل خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من التاريخ المحدد لبدء العمل, والا اعتبر العقد لاغيا.

الفصل الثالث: واجبات المتعاقدين والاعمال المحظرة عليهم

المادة 6

تطبق على جميع المتعاقدين في المركز, او الوحدات التابعة له بصورة عامة وبشأن الواجبات والاعمال المحظرة, الاحكام القانونية ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين, لا سيما ما يتعلق منها بالامور التالية:

- ضرورة الحرص على المصلحة العامة والتقيد بالانظمة والقوانين النافذة.

- ضرورة تنفيذ المهام والتعليمات المهنية بكل دقة, وفي المهل والاوقات المحددة لها.

- عدم الاشتغال بالامور السياسية والانضمام الى احزاب ومنظمات مختلفة.

- عدم الاضراب عن العمل او تحريض الغير عليه.

- عدم ممارسة اية مهنة تجارية او صناعية او حرفة مأجورة اخرى, في ما عدا التدريس, وفق الاصول المحددة بهذا الشأن (وذلك بالنسبة للمتعاقدين بدوام كامل).

- عدم البوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته, حتى بعد انتهاء مدة خدمته, الا اذا رخص له القيام بذلك.

المادة 7

يحظر على المتعاقدين بدوام كامل نشر المقالات او القاء المحاضرات والاحاديث, من اي نوع, دون ابلاغ الرئيس المباشر, مسبقا, نسخة او ملخصا عنها.

واما بالنسبة لنشر المقالات او القاء المحاضرات التي لها علاقة باعمال ونشاطات المركز, فيحظر على اي من المتعاقدين, وباي شكل كان, القيام بها قبل الحصول على اذن مسبق من مكتب رئاسة المركز.

الفصل الرابع: البدلات والتعويضات والمنافع والخدمات

المادة 8

تحدد البدلات المقررة للمتعاقد في صلب العقد الموقع معه من قبل المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 9

تطبق على المتعاقد مع المركز والوحدات التابعة له, لمدة سنة على الاقل وبدوام كامل ولقاء بدل شهري مقطوع, الاصول التالية بشأن التعويضات المختلفة التي يمكن ان يتقاضاها.

أ- تعويضات الاعمال الاضافية: يمكن ان يعطى المتعاقدون الاداريون فقط تعويضا عن الاعمال الاضافية التي يكلفون بها خارج دوامهم الرسمي, وذلك بالاستناد الى البدلات الشهرية المقررة لهم, وفي ضوء الانظمة المطبقة في هذا الشأن على الموظفين الدائمين.

اما المتعاقدون الفنيون فلا يحق لهم تقاضي تعويضات عن اعمال اضافية.

ب- تعويض الانتقال واجور النقل: يمكن ان يعطى المتعاقدون تعويض نقل وانتقال, وذلك في ضوء الانظمة المعتمدة بشأن الموظفين الدائمين.

ج- المنافع والخدمات:

- يستفيد المتعاقدون في المركز من منافع وخدمات تعطى لهم من موازنة المركز وذلك في حال عدم انتسابهم الى تعاونية موظفي الدولة او الى الضمان الاجتماعي على ان تشمل المساعدات المرضية ومنح الزواج, والولادة, والتعليم.

- تحدد شروط منح المنافع والخدمات المبينة اعلاه بالقياس مع الاصول المعتمدة في تعاونية موظفي الدولة بهذا الشأن وبالنسبة ذاتها.

- تخضع جميع طلبات المساعدات المرضية لموافقة لجنة طبية خاصة تحدد كيفية تقديم التقارير الطبية والبت بالمساعدات المرضية ومهام اللجنة الطبية وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بحسن تنفيذ احكام هذه الفقرة, بقرار يصدر عن رئيس المركز.

د- المكافآت النقدية:

يمكن اعطاء المتعاقد الذي يقوم بعمل معين يستحق التقدير مكافأة نقدية تحدد بقرار من مجلس الاخصائيين وذلك في ضوء الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المركز, على ان تذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة.

المادة 10

لا يستفيد من التعويضات وسائر المنافع المذكورة في المادة 9 اعلاه, المتعاقدون الذين تقل فترة التعاقد المستمر معهم عن سنة كاملة, او الذين لا يعملون بدوام كامل ولا يتقاضون بدلا شهريا مقطوعا, والمتعاقدون للتدريس بالساعة.

الفصل الخامس: الاجازات

المادة 11

يحق للموظف المتعاقد لقاء بدل شهري وبدوام كامل, بعد انقضاء سنة متواصلة على التعاقد معه, وفي كل سنة لاحقة يعمل في خلالها, في نطاق المركز او الوحدات التابعة له, ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما.

لا يجوز ان تتراكم الاجازات اكثر من سنتين. توقت كل وحدة ادارية اجازات المتعاقدين التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل.

المادة 12

يحق للمتعاقدين الذين مر على وجودهم في الخدمة اكثر من سنة من تاريخ صدور هذا النظام, الاستفادة من احكام المادة 11 اعلاه.

المادة 13

يحق للمتعاقد, بالاضافة الى اجازته السنوية, ان يتغيب باذن ويراتب كامل, ولمدة اسبوع على الاكثر, وذلك في حال زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه المباشرين, او احد اخوته.

المادة 14

الغي نص المادتين 14 و 15 بموجب القرار رقم 16 تاريخ 09/07/1974 وابدلا بالنص التالي:

تطبق على المتعاقدين بالنسبة لاجازاتهم الخاصة والمرضية والامومة احكام المواد 37 و 38 و 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 .

المادة 15

الغي نص المادتين 14 و 15 بموجب القرار رقم 16 تاريخ 09/07/1974 وابدلا بالنص التالي: تطبق على المتعاقدين بالنسبة لاجازاتهم الخاصة والمرضية والامومة احكام المواد 37 و 38 و 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 .

المادة 16

تمنح جميع الاجازات للمتعاقدين بقرار من رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.

الفصل السادس: التأديب

المادة 17

يعتبر المتعاقد مسؤولا من الوجهة المسلكية, ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا أخل عن قصد او عن اهمال بواجباته المهنية المحددة في هذا النظام وفي العقد الموقع منه.

كما يمكن ان يلاحق, عند الاقتضاء, امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة.

المادة 18

تطبق على المتعاقد انواع العقوبات التأديبية التالية:

- التأنيب.

- حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر.

- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة شهر على الاكثر.

- فسخ التعاقد.

المادة 19

تنفذ العقوبات المبينة في المادة 18 أعلاه بقرار يصدر عن رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء, بناء على اقتراح الرئيس المباشر, في ما عدا فسخ العقد, الذي يحصل بقرار من مجلس الاخصائيين.

الفصل السابع: تجديد التعاقد وانتهاء الخدمة

المادة 20

يمكن تجديد التعاقد بقرار من مجلس الاخصائيين, بناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء وفي هذه الحالة يقتضي ان يحصل التجديد وان يجري ابلاغ صاحب العلاقة قبل شهرين على الاقل من تاريخ انتهاء العقد الاساسي.

لا تعتبر الادارة ملومة بالتعبير عن ارادتها في حال عدم الرغبة في تجديد العقد مع اي من العاملين لديها بهذه الصفة.

المادة 21

تنتهي خدمة الموظف المتعاقد, في الحالات الخاصة التي تحدد في صلب العقد وفي الحالات التالية:

- فسخ التعاقد.

- انتهاء مدة العقد دون ابلاغ المتعاقد رغبة الادارة في التجديد.

- بلوغ المتعاقد السن القانونية.

المادة 22

يتم فسخ العقد في الحالات التالية:

- بناء على طلب الفريق الاول, اي المركز.

- بناء على طلب الفريق الثاني, اي صاحب العلاقة.

- في حال زوال مسببات العقد.

المادة 23

يحق للمركز فسخ العقد دون اي انذار سابق ودون ان يرتب هذا الفسخ اي عبء عليه, وذلك في الحالات التالية:

-اذا تبين ان المتعاقد لا يؤدي الاعمال الموكلة اليه على الشكل المطلوب ووفقا لمقتضيات العمل. اذا ثبت ان احد الشروط المطلوبة للتعاقد لم تعد متوافرة في المتعاقد, او لم تكن متوافرة اصلا.

- اذا انقطع المتعاقد عن العمل لمدة خمسة عشر يوما متواصلة, دون عذر مشروع.

- اذا لم بياشر عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء العقد, او من تاريخ انتهاء فترة الغياب باجازة او بعذر اخر مشروع.

- اذا زالت مسببات العقد الاساسية.

المادة 24

يحق للموظف المتعاقد طلب فسخ العقد وفقا للاصول التالية:

- ان يقدم طلبا خطيا الى رئيسه المباشر يبرر فيه بوضوح الاسباب, وذلك في خلال مهلة شهر على الاقل من تاريخ التوقف المرتقب عن العمل.

- ان يستمر في عمله بعد تقديمه الطلب, حتى البت به وفقا للاصول.

المادة 25

يجري فسخ العقد, في مطلق الاحوال, بناء على اقتراح رئيس المركز, بقرار من مجلس الاخصائيين.

المادة 26

لا يستحق للمتعاقد الذي انهى تعاقده اي تعويض عن خدمات سابقة, الا في الحالات التالية:

- انتهاء مدة العقد وعدم تجديده.

- بلوغ المتعاقد السن القانونية.

- فسخ التعاقد من قبل الادارة لاسباب غير مسلكية.

- زوال مسببات العقد.

المادة 27

يعطى المتعاقدون, ممن يستفيدون من احكاك المادة 9 من هذا النظام, الذين انهيت مدة التعاقد معهم لغير الاسباب المبينة في المادة 26 اعلاه, او الذين بلغوا السن القانونية, تعويض صرف من الخدمة يوازي راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الوظيفة, وعلى اساس اخر راتب تقاضاه, دون الاخذ بعين الاعتبار, في حساب اساس الراتب, اية تعويضات من اي نوع كانت, يكون الموظف قد تقاضاها في اثناء الخدمة.

المادة 28

يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون المتعاقد قد استمر في الخدمة مدة سنة على الاقل بصورة متواصلة, ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية. يحسب الشهر جزءا من 12 من السنة واليوم جزءا من 30 من الشهر.

المادة 29

يستفيد المتعاقدون للتدريس بالساعة من غير الموظفين او المستخدمين في مؤسسات القطاع العام, من احكام المادة 2727 اعلاه, بمجرد عملهم سنة دراسية كاملة, بموجب عقد موقع معهم, وتحسب قيمة التعويض المستحق لهم بقسمة المبلغ الاجمالي الذي تقاضوه لقاء تنفيذهم الساعات المحددة في العقد, على 12 .

المادة 30

يحق للمهندسين المتعاقدين مع المركز, الاستفادة من الكوتا الممنوحة لهم, وذلك بالقياس مع ما هو مسموح في هذا المجال لسائر المهندسين العاملين في القطاع العام.

المادة 31

يعمل بهذا النظام فور صدوره وتصديقه وفقا للاصول.

توقيع الدكوانه

في 28/06/1974

رئيس مجلس الاخصائيين رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء

مع الموافقة والمصادقة على هذا النظام

بيروت في 9 تموز سنة 1974

وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة