المادة 19
تنفذ العقوبات المبينة في المادة 18 أعلاه بقرار يصدر عن رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء, بناء على اقتراح الرئيس المباشر, في ما عدا فسخ العقد, الذي يحصل بقرار من مجلس الاخصائيين.
قرار رقم 16 تاريخ 28/06/1974 In force
تنفذ العقوبات المبينة في المادة 18 أعلاه بقرار يصدر عن رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء, بناء على اقتراح الرئيس المباشر, في ما عدا فسخ العقد, الذي يحصل بقرار من مجلس الاخصائيين.
المادة 19 من قرار رقم 16 تاريخ 28/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/258169/article/19/