المادة 12
مادة 12: اذا طرأ اي تعديل على قيمة المنح المحددة في المادة الحادية عشرة اعلاه فمجلس الادارة يعتبر نفسه موافقا على هذا التعديل. وعلى مدير المصلحة اتخاذ قرار باعطاء المنح التعليمية على اساس التعديل الذي يكون قد اتخذته وقررته تعاونية موظفي الدولة عن الاعوام اللاحقة.