المادة 1
مادة 1: يستفيد موظفو مصلحة المدينة الرياضية من منحة التعليم وفقا للشروط المحددة في هذا النظام.
قرار Decision 18/06/1973
مادة 1: يستفيد موظفو مصلحة المدينة الرياضية من منحة التعليم وفقا للشروط المحددة في هذا النظام.
مادة 2:
1-يستفيد الموظف من منحة التعليم عن اولاده:
أ-الذين هم على عاتقه.
ب-الذين يتابعون التعليم بانتظام.
ج-الذين اتموا الخامسة من العمر ولم يتجاوزوا الخامسة والعشرين.
2-يشترط للاستفادة من منحة التعليم توافر الشروط الثلاثة المذكورة اعلاه مجتمعة.
مادة 3: على الموظف الراغب في الاستفادة من منحة التعليم عن اولاده ان يقدم مباشرة طلبا خطيا الى ادارة المصلحة ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة من هذا النظام مرفقا بالمستندات التالية:
أ-افادة رسمية من المدرسة او الجامعة التي يتلقى ولده تعليمه فيها تثبت ان الطالب امضى سنة مدرسية كاملة في تلك المدرسة ويبين فيها الصف الدراسي الذي يوجد فيه الطالب.
ب-تصريح خطي من الموظف طالب المنحة يثبت على مسؤوليته انه لم يتقاض عن ولده اية منحة تعليم من اية جهة اخرى. وفي حال حصوله على منحة ما من اية جهة اخرى عليه ان يصرح بقيمتها.
ج-اخراج قيد من دائرة النفوس للولد الذي تطلب المنحة عنه ويرفق هذا المستند بالطلب المقدم من الموظف للمرة الاولى وتضم صورة عنه الى اضبارة الموظف وتعطى منحة التعليم للمرات التالية استنادا الى صورة اخراج القيد المذكورة بناء على تصريح من الموظف وعلى مسؤوليته.
-على الزوجة الموظفة, التي يعمل زوجها في غير ادارة او مؤسسة تقديم افادة خطية من رب عمل زوجها تثبت انه لا يدفع لمستخدميه او عماله منحة التعليم عن اولادهم. وفي حال دفعه منحة ما فعلى الموظفة تقديم افادة خطية صادرة عن رب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجها.
-اذا توفي الموظف في خلال العام الدراسي او في المدة التي يقدم في خلالها طلب الاستفادة من منحة التعليم ولم يكن قد تقاضى بعد قيمة هذه المنحة فهذه المنحة تعطى لاولاده الذين تستحق عنهم كل حسب استحقاقه على ان يقدم الطلب من الاولاد الراشدين كل في ما خصه ومن الولي او الوصي على القاضرين.
-واذا كان للموظف المتوفي اكثر من خمسة اولاد ولم يكن قد تقدم قبل وفاته بطلب المنحة فيعتبر مختارا حكما الاولاد الذي يستحقون الحد الاقصى من المنحة بحسب مرحلة التعليم ونوع المدرسة او الجامعة.
مادة 4: تقبل طلبات منح التعليم ابتداء من اول حزيران من كل سنة لغاية 30 حزيران من السنة التالية على ان ترفق بالمستندات المطلوبة والمذكورة في المادة الثالثة من هذا النظام. -كل طلب يرد بعد الموعد المحدد اعلاه يفقد صاحبه حق الاستفادة من منحة التعليم.
مادة 5: تدفع منحة التعليم عن السنة الدراسية السابقة. على ان يكون ولد الموظف قد امضى على الاقل سبعة اشهر من العام الدراسي في المدرسة. ويستثنى من هذا الشرط الاولاد الذين يكون تغيبهم بعذر شرعي يقبل به مدير المصلحة.
مادة 6:
1-يستفيد الموظف من دفع راتب مدرسي عن ولده بمثابة منحة.
2-يعتبر اعفاء الموظف من دفع راتب مدرسي عن ولده بمثابة منحة.
3-ان المبالغ التي تعطى للطلاب بمثابة جوائز تفوق لا تتسم بطابع المنحة المقصودة في هذا النظام ولا تحسم من قيمة منحة التعليم التي تعطيها المصلحة.
مادة 7: لا يحق للموظف ان يستفيد من منحة التعليم الا عن اولاده الخمسة الذين هم ضمن السن المحددة في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا النظام. -يترك للموظف حرية اختيار الاولاد الخمسة الذين يطلب الاستفادة من المنحة عنهم دون التقيد بتسلسل الاعمار ومراحل التعليم.
مادة 8: يحق للموظف المتزوج ان يستفيد من منحة التعليم عن اولاده شرط ان يكون زوجه الاخر غير موظف في مصلحة المدينة الرياضية ويتقاضى منحة تعليم عن اولاده انفسهم من اية جهة تفوق قيمتها او تعادل قيمة المنحة المعطاة من المصلحة. واذا كان الزوج غير الموظف يتقاضى منحة تعليم عن اولاده انفسهم تقل عن قيمة المنحة المعطاة من المصلحة فلا يستفيد الزوج الموظف الا من الفرق بين المنحتين.
مادة 9: في حال كون الزوجين موظفين يصرح عن الاولاد الزوج الذكر. وفي حال خلاف الزوجين تصرح عن الاولاد الجهة التي تكون المحكمة قد قضت بتوليها حراسة الاولاد ورعايتهم وعهدت اليها بحفظهم واعالتهم.
مادة 10:
1-تحدد منحة التعليم سنويا لمختلف مراحل التعليم وفقا للاسس التي اعتمدتها وتعتمدها تعاونية موظفي الدولة في هذا الشأن.
2-تصرف منحة التعليم بقرار من مدير مصلحة المدينة الرياضية.
مادة 11: تحدد منح التعليم عن العام الدراسي 1972-1973 على الاساس الذي اعتمدته تعاونية موظفي الدولة عن العام الدراسي 1971-1972 وهو الاتي:
المرحلة الابتدائية فئة المدارس خاصة غير مجانية خاصة غير خاصة او الجامعات نهارية مجانية ليلية مجانية قيمة المنحة ل.ل 320 100 100
المرحلة التكميلية رسمية خاصة رسمية نهارية ليلية 100 300 125 125
المرحلة الثانوية خاصة رسمية نهارية ليلية 375 175 175
المرحلة الجامعية خاصة رسمية طب وهندسة سائر الفروع 550 450 200
-التعليم المهني والتقني: منحة مقطوعة قدرها 220 ليرة لطلاب التعليم المهني والتقني في المدارس الخاصة شرط تقديمهم افادة صادرة عن المدرسة المختصة تثبت ان الطالب حضر الدروس لمدة 900 ساعة على الاقل من العام الدراسي على ان تصدق هذه الافادة من مديرية التعليم المهني والتقني.
مادة 12: اذا طرأ اي تعديل على قيمة المنح المحددة في المادة الحادية عشرة اعلاه فمجلس الادارة يعتبر نفسه موافقا على هذا التعديل. وعلى مدير المصلحة اتخاذ قرار باعطاء المنح التعليمية على اساس التعديل الذي يكون قد اتخذته وقررته تعاونية موظفي الدولة عن الاعوام اللاحقة.