The whole text

نظام منح التعليم لموظفي مصلحة المدينة الرياضية In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على الموظف الراغب في الاستفادة من منحة التعليم عن اولاده ان يقدم مباشرة طلبا خطيا الى ادارة المصلحة ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة من هذا النظام مرفقا بالمستندات التالية:

أ-افادة رسمية من المدرسة او الجامعة التي يتلقى ولده تعليمه فيها تثبت ان الطالب امضى سنة مدرسية كاملة في تلك المدرسة ويبين فيها الصف الدراسي الذي يوجد فيه الطالب.

ب-تصريح خطي من الموظف طالب المنحة يثبت على مسؤوليته انه لم يتقاض عن ولده اية منحة تعليم من اية جهة اخرى. وفي حال حصوله على منحة ما من اية جهة اخرى عليه ان يصرح بقيمتها.

ج-اخراج قيد من دائرة النفوس للولد الذي تطلب المنحة عنه ويرفق هذا المستند بالطلب المقدم من الموظف للمرة الاولى وتضم صورة عنه الى اضبارة الموظف وتعطى منحة التعليم للمرات التالية استنادا الى صورة اخراج القيد المذكورة بناء على تصريح من الموظف وعلى مسؤوليته.

-على الزوجة الموظفة, التي يعمل زوجها في غير ادارة او مؤسسة تقديم افادة خطية من رب عمل زوجها تثبت انه لا يدفع لمستخدميه او عماله منحة التعليم عن اولادهم. وفي حال دفعه منحة ما فعلى الموظفة تقديم افادة خطية صادرة عن رب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجها.

-اذا توفي الموظف في خلال العام الدراسي او في المدة التي يقدم في خلالها طلب الاستفادة من منحة التعليم ولم يكن قد تقاضى بعد قيمة هذه المنحة فهذه المنحة تعطى لاولاده الذين تستحق عنهم كل حسب استحقاقه على ان يقدم الطلب من الاولاد الراشدين كل في ما خصه ومن الولي او الوصي على القاضرين.

-واذا كان للموظف المتوفي اكثر من خمسة اولاد ولم يكن قد تقدم قبل وفاته بطلب المنحة فيعتبر مختارا حكما الاولاد الذي يستحقون الحد الاقصى من المنحة بحسب مرحلة التعليم ونوع المدرسة او الجامعة.

المادة 3 من نظام منح التعليم لموظفي مصلحة المدينة الرياضية https://lebaneselegislation.com/law/258173/article/3/