The whole text

قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974 In force

المادة 12

المادة 12

تشمل مهام طبيب الدار الامور الاساسية التالية: -القيام بالكشف الطبي الدوري وبمعدل مرتين على الاقل في خلال العام الدراسي, على جميع طلاب الدار, وملء المعلومات المتعلقة بنتيجة الكشف في الحقول المخصصة لها في مطبوعة السجل الصحي. ومن اهم المعلومات تلك المتعلقة بوضع القلب وضغط الدم والجهاز التنفسي والعصبي وقوة النظر والسمع وغيرها من الامور الطبية الاساسية.

-القيام ببعض التحاليل البسيطة كتحليل البول والزلال والسكري.

-القيام بالعناية الطبية الخاصة لجهة الكشف على كل طالب مريض يرسل اليه من قبل مكتب شؤون الطلاب وتقديم المعونة له لجهة وصف الادوية اللازمة ومعالجته او توجيهه نحو طبيب اخصائي او نحو المؤسسات الاستشفائية او المختبرات وفقا لظروفه الخاصة وحالة مرضه.

-ملء نماذج المطبوعات الموضوعة بتصرفه او تلك المطلوبة منه من بين الطلاب لتقديمها الى الجهات المختلفة.

-تصديق التقارير الطبية المقدمة من طلاب بظروف استثنائية وذلك بعد تدقيقها والتثبت من صحة مضمونها.

-محاولة الاتصال بالهيئات العامة والخاصة المختلفة ومنها مثلا هيئة الصليب الاحمر للتعاون في تأمين التنسيق اللازم بينها وبين ادارة الدار لاغراض العناية الطبية بمختلف اوجهها.

-تأمين التلقيح الموسمي للطلاب ضد بعض الامراض واثناء الاوبئة.

-تقديم النصائح والارشادات الطبية الى الطلاب والى الهيئة العاملة في الدار بطريق الاتصال المباشر او في نطاق ندوات ولقاءات تنظم بالاتفاق مع الادارة.

المادة 12 من قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974 https://lebaneselegislation.com/law/258179/article/12/