All legislation

قرار Decision No. 45 11/12/1974

تصديق نظام المنافع والخدمات الطبية في دور المعلمين والمعلمات

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
11/12/1974
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974
Source
Lebanese University

ان مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء,

بناء على قانون انشاء المركز (المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971),

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 (تنظيم المركز) لا سيما المادة 10 منه,

بناء على المرسوم رقم 3439 تاريخ 21/06/1972 (نظام العاملين في الدور) لا سيما المادة 13 منه,

بناء على محضر الجلسة رقم 44/74 تاريخ 28/11/1974,

يقرر ما يأتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

اقر نظام المنافع والخدمات الطبية في دور المعلمين والمعلمات المرفق بهذا القرار

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا النظام فور صدوره وتصديقه وفقا للاصول

المادة 3 اصدار

يبلغ هذا القرار والنظام المرفق به حيث تدعو الحاجة.

توقيع

الدكوانة في 11 كانون الاول 1974

رئيس مجلس الاخصائيين

رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء

مع الموافقة والمصادقة على مضمون هذا القرار

بيروت في 11 كانون الاول 1974

وزير التربية الوطنية

المواد

المادة 1

يطبق في دور المعلمين والمعلمات نظام المنافع والخدمات الطبية الذي يستفيد منه في خلال العام الدراسي الطلاب المنتسبون الى هذه الدور وفقا للاحكام التالي:

المادة 2

يقسم الطلاب المستفيدون من هذا النظام الى فئتين:

أ-فئة الطلاب الذين تؤمن لهم المنافع والخدمات الطبية كليا او جزئيا بحكم انتساب ذويهم الى تعاونية الموظفين او الضمان الصحي او الى اية مؤسسة عامة او خاصة مماثلة.

ب-فئة الطلاب الذين لا تؤمن لهم المنافع والخدمات الطبية بواسطة انتساب ذويهم لما هو مبين اعلاه.

المادة 3

تحدد ادارة كل دار معلمين ومعلمات في مطلع كل عام دراسي فئة الطلاب وفقا للمادة 2 اعلاه بواسطة مطبوعات ذات نماذج خاصة تملأ من قبل اولياء الطلاب وتوقع على مسؤوليتهم الشخصية

المادة 4

تتناول المنافع والخدمات الطبية موضوع هذا النظام الامور الاساسية التالية:

أ-العناية الطبية العامة المقدمة من قبل الجهاز الطبي في الدار والتي تتناول الكشوفات الطبية الدورية لجميع الطلاب في ضوء بطاقة صحية شخصية لكل منهم.

ب-العناية الطبية الخاصة التي تتناول الحالات الافرادية لجهة الكشف من قبل طبيب الدار على كل طالب مريض ومعالجته ووصف الادوية اللازمة له وذلك في نطاق الغرفة الطبية داخل الدار.

ج-تقديم الادوية اللازمة وغيرها من الخدمات المتعلقة بالمعالجة من تحاليل وتصاوير على الاشعة في نطاق العناية الطبية الخاصة.

المادة 5

يستفيد طلاب الدور من المنافع والخدمات الطبية المبينة اعلاه وفقا لما يلي:

-الطلاب المشمولون بضمان صحي بواسطة ذويهم يستفيدون من العناية الطبية موضوع الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 4 اعلاه.

-الطلاب غير المشمولين بضمان صحي بواسطة ذويهم يستفيدون من العناية الطبية موضوع المادة 4 اعلاه.

المادة 6

تغطى جميع النفقات الناتجة عن تطبيق نظام المنافع والخدمات الطبية من المصادر التالية:

-يؤمن المركز التربوي للبحوث والانماء الجهاز البشري الطبي اللازم من طبيب وممرضوة وكذلك تجهيز الغرفة الطبية وتأمين الادوية موضوع الاسعافات الاولية وجميع المطبوعات اللازمة.

-تؤمن النفقات الاخرى المتعلقة بثمن الادوية والتحاليل المخبرية والتصوير على الاشعة وغيرها من مواضيع الانفاق الاخرى بواسطة صندوق الخدمات الطبية المنشأ في كل دار.

المادة 7

يغذى صندوق الخدمات الطبية في كل دار من اشتراكات الطلاب التي تحدد على الوجه الاتي:

-خمس ليرات سنويا تؤخذ من الطلاب المستفيدين من الخدمات موضوع الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 4 اعلاه.

-عشر ليرات سنويا تؤخذ من الطلاب المستفيدين من جميع المنافع والخدمات المؤمنة. تجبى الاشتراكات بمعدل مرتين في السنة في خلال شهر تشرين الثاني وخلال شهر شباط من السنة المدرسية.

المادة 8

تدير صندوق الخدمات الطبية في الدار لجنة يرئسها مدير الدار او احد اساتذة مكتب شؤون الطلاب وتضم ثلاثة اعضاء يمثلون سنوات دراسة مختلفة يجري اختيارهم سنويا من قبل طلاب السنة المنهجية التي يمثلونها.

المادة 9

توضع اموال صندوق الخدمات الطبية بالامانة في خزنة الدار لدى المحاسب المختص.

المادة 10

تصرف اموال صندوق الخدمات الطبية بقرارات من مدير الدار, بناء على موافقة طبيب الدار واقتراح اللجنة, وذلك لقاء ايصالات رسمية من الصيدليات او المؤسسات الاخرى مصدر الادوية او الخدمة الطبية الممنوحة.

تحفظ جميع الايصالات في ملفات خاصة لدى مكتب شؤون الطلاب.

المادة 11

تؤمن العناية الطبية على انواعها في كل دار بواسطة جهاز طبي مؤلف من طبيب ومن ممرضة عند الاقتضاء.

المادة 12

تشمل مهام طبيب الدار الامور الاساسية التالية: -القيام بالكشف الطبي الدوري وبمعدل مرتين على الاقل في خلال العام الدراسي, على جميع طلاب الدار, وملء المعلومات المتعلقة بنتيجة الكشف في الحقول المخصصة لها في مطبوعة السجل الصحي. ومن اهم المعلومات تلك المتعلقة بوضع القلب وضغط الدم والجهاز التنفسي والعصبي وقوة النظر والسمع وغيرها من الامور الطبية الاساسية.

-القيام ببعض التحاليل البسيطة كتحليل البول والزلال والسكري.

-القيام بالعناية الطبية الخاصة لجهة الكشف على كل طالب مريض يرسل اليه من قبل مكتب شؤون الطلاب وتقديم المعونة له لجهة وصف الادوية اللازمة ومعالجته او توجيهه نحو طبيب اخصائي او نحو المؤسسات الاستشفائية او المختبرات وفقا لظروفه الخاصة وحالة مرضه.

-ملء نماذج المطبوعات الموضوعة بتصرفه او تلك المطلوبة منه من بين الطلاب لتقديمها الى الجهات المختلفة.

-تصديق التقارير الطبية المقدمة من طلاب بظروف استثنائية وذلك بعد تدقيقها والتثبت من صحة مضمونها.

-محاولة الاتصال بالهيئات العامة والخاصة المختلفة ومنها مثلا هيئة الصليب الاحمر للتعاون في تأمين التنسيق اللازم بينها وبين ادارة الدار لاغراض العناية الطبية بمختلف اوجهها.

-تأمين التلقيح الموسمي للطلاب ضد بعض الامراض واثناء الاوبئة.

-تقديم النصائح والارشادات الطبية الى الطلاب والى الهيئة العاملة في الدار بطريق الاتصال المباشر او في نطاق ندوات ولقاءات تنظم بالاتفاق مع الادارة.

المادة 13

يمكن عند الاقتضاء ان تعاون الطبيب في الدار ممرضة تتولى الاعمال والمهام الاساسية التالية:

-معاونة الطبيب بجميع الاعمال والمهام المنوطة به في نطاق تأمين العناية الطبية للطلاب.

-تأمين اعمال امانة السر للطبيب وتنظيم محفوظات جهاز العناية الطبية ومسك تديون المعلومات على البطاقات والسجلات والاضبارات المعتمدة.

-تأمين الاسعاف الاولي للطلاب في حال حصول حادث ما, لا سيما اثناء غياب الطبيب عن الدار.

-الاسهام بحملات التوعية الصحية في الدار وحملات التلقيح ضد بعض الامراض وتقديم الملاحظات والاقتراحات لادارة الدار بالنسبة الى جو النظافة والوقاية الصحية بصورة عامة.

-سائر الاعمال الطبية والادارية التي تطلب اليها من طبيب الدار.

المادة 14

يجري سنويا بالاضافى الى المنافع والخدمات الطبية المقدمة, تأمين طلاب دور المعلمين والمعلمات ضد الحوادث الطارئة, وذلك لدى احدى شركات التأمين وتؤمن المبالغ اللازمة لهذا الغرض من اعتمادات موازنة المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 15

يعمل بهذا النظام ابتداء من مطلع العام الدراسي 74-75 .