المادة 22
مادة 22: ان العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير تقسم الى درجتين: - الدرجة الاولى:
1- التأنيب,
2- حسم الاجر لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر.
3- تأخير الزيادة القانونية ستة اشهر على الاكثر. - الدرجة الثانية:
1- تأخير الزيادة القانونية لمدة ثلاثين شهرا على الاكثر.
2- التوقيف عن العمل بدون اجر لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.
3- تخفيض الراتب بنسبة 10 % او اكثر.
4- التسريح من الخدمة.
5- العزل. تفرض عقوبات الدرجة الاولى بقرار من رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بناء على اقتراح رئيس المكتب او الوحدة, حيث يعمل الاجير. تفرض عقوبات الدرجة الثانية, بقرار من مجلس الاختصائيين بناء على اقتراح رئيس المركز.