المادة 23
مادة 23: يسرح الاجير في كل وقت, كما يسرح في الحالات التالية:
- اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة 15 يوما.
- اذا لم يباشر او يتسأنف عمله بدون عذر مشروع خلال 15 يوما من تاريخ تبلغه امر المباشرة او انتهاء اجازته.
- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب.
- اذا اثبت التحقيق اهماله واجباته او ارتكابه مخالفات مسلكية, او مهنية او قيامه بأعمال محظرة.
- اذا بلغ السن القانونية.
- اذا افقد احد الشروط العامة او الخاصة المحددة للتعيين, في هذا القرار.