The whole text

قرار رقم 23 تاريخ 19/08/1975 In force

المادة 23

المادة 23

مادة 23: يسرح الاجير في كل وقت, كما يسرح في الحالات التالية:

- اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة 15 يوما.

- اذا لم يباشر او يتسأنف عمله بدون عذر مشروع خلال 15 يوما من تاريخ تبلغه امر المباشرة او انتهاء اجازته.

- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب.

- اذا اثبت التحقيق اهماله واجباته او ارتكابه مخالفات مسلكية, او مهنية او قيامه بأعمال محظرة.

- اذا بلغ السن القانونية.

- اذا افقد احد الشروط العامة او الخاصة المحددة للتعيين, في هذا القرار.

المادة 23 من قرار رقم 23 تاريخ 19/08/1975 https://lebaneselegislation.com/law/258182/article/23/