All legislation

قرار Decision No. 40 26/06/1969

تنظيم الدورات والحلقات الدراسية والمعسكرات في المعهد الوطني للرياضة

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
26/06/1969
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1153 تاريخ 09/07/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
35
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 26/06/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: - تنظم الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والمعسكرات في المعهد الوطني للرياضة وفقا للاحكام الواردة في هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: - الهدف من الدورات التدريبية صقل العناصر الرياضية البارزة وتزويدها بالمعلومات الفنية اللازمة لرفع مستواها الفني في الالعاب الرياضية.

المادة 3

مادة 3: - تحدد مدة الدورات ومواعيدها وعدد المتدربين فيها, وفقا لطبيعة اللعبة المقررة لكل دورة, بقرارات خاصة, بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للرياضة.

المادة 4

مادة 4: - شروط القبول في الدورة:

اولا- الموظف:

1- ان يكون من افراد الهيئة التعليمية العاملين في الملاك الدائم او المؤقت للمديرية العامة للشباب والرياضة.

2- ان لا يكون قد تجاوز الخامسة والاربعين من عمره, وذلك ابتداء من تاريخ الولادة لغاية تاريخ بدء الدورة.

ثانيا- لغير الموظف:

1- ان يكون لبنانيا.

2- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة ولم يجاوز الاربعين من العمر, ابتداء من تاريخ الولادة لغاية بدء الدورة. 3- ان يكون سليما من كل عاهة او علة.

4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة.

5- ان يكون من الرياضيين البارزين الذين احرزوا انتصارا محليا في اللعبة, او كان عضوا في فريق احرز انتصارا محليا في اللعبة, او مثل لبنان في احدى الدورات الاقليمية او الدولية. او ان يكون قد مارس اللعبة لمدة ثلاث سنوات في اندية الدرجة الثانية او سنتين في اندية الدرجة الاولى.

6- ان يرشحه الاتحاد الرياضي اللبناني المختص.

المادة 5

مادة 5: - الطلب والمستندات: يقدم المرشح الذي يرغب الاشتراك في الدورة التدريبية طلبا الى ادارة المعهد الوطني للرياضة يرفقه بالمستندات التالية:

اولا- للموظف:

1- افادة من الادارة المختصة تثبت انه موظف في الملاك الدائم او المؤقت, تبين سنه ووضعه الوظيفي والشهادة التي يحملها.

2- صورتين شمسيتين مصدقتين (6*4). ثانيا- لغير الموظف:

1- صورة اخراج قيد.

2- الشهادة العلمية التي يحملها او صورة عنها مصدقة رسميا.

3- شهادة صحية صادرة عن طبيب رسمي تثبت كون المرشح سليما من كل عاهة او علة.

4- نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.

5- افادة تثبت احراز بطولة محلية او الاشتراك في فريق احرز بطولة محلية, او تمثيل لبنان في احدى الدورات الاقليمية او الدولية, او افادة تثبت ممارسة المرشح للعبة.

6- صورتين شمسيتين مصدقتين (6*4).

المادة 6

مادة 6: - يقبل في الدورة الفائزون في الاختبار الانتقائي الذي ينظم لهذا الغرض, ويتضمن هذا الاختبار امتحانا شفهيا وعمليا في اللعبة المقررة للدورة.

المادة 7

مادة 7: - يصدر المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للرياضة, قرارا بقبول المتدربين في حدود العدد لكل دورة.

المادة 8

مادة 8: - مواد الدراسة: اولا- المواد النظرية: 1- نظريات التربية البدنية. 2- اصابات الملاعب والاسعافات الاولية. 3- نظريات اللعبة. ثانيا- المواد العملية: تمرينات بدنية عامة. تمرينات بدنية خاصة. المبادىء الاساسية للعبة. الخطط الفنية. تطبيقات عملية.

المادة 9

مادة 9: - الامتحانات: تشمل الامتحانات النهائية ما يلي: 1- الامتحانات الخطية المدة بالساعة المعدل نظرية عامة 1 1 نظريات مادة الاختصاص 1 1 2- الامتحانات العملية النشاطات خلال الدورة - 1 الاختبارات الرياضية - 2

المادة 10

مادة 10: - ينظم المعهد الوطني للرياضة حلقات دراسية غايتها رفع المستوى الفني والتربوي لافراد الهيئة التعليمية في المديرية العامة للشباب والرياضة وخريجي داري المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية.

المادة 11

مادة 11: - تحدد مدة الحلقات ومواعيدها وعدد المتدربين فيها, وفقا لطبيعة كل حلقة دراسية, بقرار من المدير العام للشباب والرياضة, بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للرياضة.

المادة 12

مادة 12: - يقبل في الحلقة افراد الهيئة التعليمية العاملون في الملاك الدائم او المؤقت للمديرية العامة للشباب والرياضة وخريجو داري المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية الذين ترشحهم دائرة التربية البدنية والرياضة.

المادة 13

مادة 13: - يصدر المدير العام للشباب والرياضة قرارا, بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة, لائحة باسماء المتدربين الذين وقع الاختيار عليهم للالتحاق باحدى الحلقات الدراسية اكثر من ثلاثة ايام تلي موعد بدء الحلقة, فيقبل بقرار لاحق عدد من المتدربين, ويعتبر المتخلفون مفصولين عن الحلقة.

المادة 14

مادة 14: - اذا تخلف دون عذر مشروع يقدم في حينه, عدد من المتدربين المقبولين للالتحاق باحدى الحلقات الدراسية اكثر من ثلاثة ايام تلي موعد بدء الحلقة, فيقبل بقرار لاحق عدد مواز من المتدربين, ويعتبر المتخلفون مفصولين عن الحلقة.

المادة 15

مادة 15: - تشمل مواد الدراسة في الحلقات الدراسية ما يلي: - نظريات التربية الرياضية. - علم النفس التربوي. - اخلاق مسلكية. - تربية مدنية. - علم الاجتماع. - الصحة المدرسية. - التنظيم والادارة. - الالعاب الرياضية. - تطبيقات عملية. - تحدد المواد التي تدرس في الحلقة وعدد الساعات المخصصة لكل منها ومعدلات امتحاناتها بموجب القرار الخاص باقامة الحلقة, وذلك وفقا للغاية التي تقام الحلقة من اجلها.

المادة 16

مادة 16: - الامتحانات: تؤلف اللجان الفاحصة من هيئة التدريس, برئاسة مدير المعهد الوطني للرياضة.

المادة 17

مادة 17: - تضع اللجنة الفاحصة, قبل موعد الامتحانات, جدولا بالاختبارات الرياضية العملية وعلاماتها.

المادة 18

مادة 18: - تبقى اسماء المرشحين سرية, ولا تفتح المسابقات الا بعد نهاية التصحيح في جميع المواد, وبحضور اللجنة الفاحصة. وللجنة الفاحصة ان تفصل في جميع المخالفات التي تحصل في الامتحانات, وفقا للانظمة المرعية الاجراء في الامتحانات الرسمية.

المادة 19

مادة 19: - تضع اللجنة الفاحصة محضرا بنتيجة الامتحانات, يتضمن اسماء الفائزين حسب تسلسل درجاتهم في النجاح, وتعلن النتيجة على باب المعهد الوطني للرياضة.

المادة 20

مادة 20: - لا يحق للمتدرب ان يتقدم للامتحانات النهائية ما لم يشترك في 75% من مجموع ساعات الدراسة النظرية والعملية, حتى ولو كان غيابه مشروعا.

المادة 21

مادة 21: - لا يعتبر المتدرب ناجحا الا اذا نال 60% من مجموع علامات الامتحانات الخطية والعملية.

المادة 22

مادة 22: - يسمح للمتدرب الراسب في الامتحانات النهائية للدورة التدريبية والحلقة الدراسية ان يتقدم الى الامتحانات النهائية لدورة تدريبية او حلقة دراسية ثانية من المستوى ذاته, دون ان يكون ملزما بنسبة الحضور المشار اليها في المادة 20 من هذا القرار.

المادة 23

مادة 23: - ينظم المعهد الوطني للرياضة, بالاشتراك مع الاتحادات الرياضية المختصة, دورات تدريبية للحكام, الغرض منها تدريب واعداد الحكام اللازمين لجميع الالعاب الرياضية.

المادة 24

مادة 24: - تشمل مواد الدراسة ما يلي: 1- القانون الدولي للعبة. 2- التفسيرات الصادرة من الاتحادات الدولية والمحلية. 3- الهواية والاحتراف. 4- صفات الحكم. 5- علاقة الحكم باللاعب والاداري والمدرب. 6- تطبيق عملي.

المادة 25

مادة 25: - يقبل في هذه الدورات متدربون ترشحهم الهيئات والمؤسسات المختصة, وطلاب وخريجو داري المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية.

المادة 26

مادة 26: - تحدد مواعيد ومراكز اقامة هذه الدورات ومدتها بقرار من مدير المعهد الوطني للرياضة, بالاتفاق مع الاتحادات الرياضية المختصة.

المادة 27

مادة 27: - يعطى الفائزون في الامتحانات النهائية الخطية والعلمية شهادات تحكيم من الاتحادات الرياضية المختصة, وفقا للانظمة الخاصة بكل منها.

المادة 28

مادة 28: - يظم المعهد الوطني للرياضة, بالاشتراك مع الهيئات والمؤسسات المختصة, معسكرات تدريبية: اولا- للمنتخبات الوطنية والمدرسية والجامعية, تحضيرا للدورات والمقابلات الدولية. ثانيا- للعناصر الرياضية المؤهلة لتمثيل لبنان على المستويات الوطنية والمدرسية والجامعية.

المادة 29

مادة 29: - يقبل في هذه المعسكرات متدربون ترشحهم الهيئات والمؤسسات المختصة.

المادة 30

مادة 30: - تحدد مواعيد ومراكز اقامة هذه المعسكرات ومدتها بقرار من مدير المعهد الوطني للرياضة بالاتفاق مع الهيئات والمؤسسات صاحبة العلاقة.

المادة 31

مادة 31: - تشمل الدراسة في هذه المعسكرات: تدريبات عملية في لعبة الاختصاص (مبادىء اساسية- خطط فنية- قانون دولي).

المادة 32

مادة 32: - يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عنها في نظام الموظفين كل من يتخلف عن الالتحاق بالدورة او الحلقة, او يخل بنظامها الداخلي, او يتغيب دون سبب مشروع.

المادة 33

مادة 33: - يعطى المتدربون الذين يلتحقون بالدورات والحلقات والمعسكرات تعويضا مقطوعا قدره 5 ليرات لبنانية عن كل يوم حضور فعلي, وذلك لقاء نفقات يتكبدونها لمناسبة مهمة التدريب المكلفين بها.

المادة 34

مادة 34: - يعطى الفائزون الثلاثة الاول, في كل دورة او حلقة, مكافأة مالية تحدد كما يلي: الفائز الاول: 100 ليرة لبنانية. الفائز الثاني: 75 ليرة لبنانية. الفائز الثالث: 50 ليرة لبنانية

المادة 35

مادة 35: - يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. توقيع بيروت في 26 حزيران سنة 1969 المدير العام للشباب والرياضة