المادة 10
مادة 10: - تحدد ساعات عمل الناظر باربع وعشرين ساعة في الاسبوع, ويؤمن الانتظام في المعهد ومسك سجلاته بالاضافة الى ما يعهد اليه مدير المعهد من اعمال.
قرار رقم 551 تاريخ 25/06/1969 In force
مادة 10: - تحدد ساعات عمل الناظر باربع وعشرين ساعة في الاسبوع, ويؤمن الانتظام في المعهد ومسك سجلاته بالاضافة الى ما يعهد اليه مدير المعهد من اعمال.
المادة 10 من قرار رقم 551 تاريخ 25/06/1969 https://lebaneselegislation.com/law/258186/article/10/