All legislation

قرار Decision No. 551 25/06/1969

النظام الداخلي للمعهد الوطني للرياضة

Type
قرار · Decision
Number
551
Date
25/06/1969
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 551 تاريخ 25/06/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: - ان النظام الداخلي للمعهد الوطني للرياضة, الذي يشمل شؤون الادارة هو المنصوص عليه في المواد التالية:

المادة 2

مادة 2: - يقصد بالتسميات الواردة في هذا القرار: - المعهد: المعهد الوطني للرياضة. - المدير: مدير المعهد الوطني للرياضة. - استاذ: كل من يتولى التدريس في المعهد. - مدرب: كل من يتولى التدريب في المعهد. - ناظر: ناظر او ناظرة. - موظف: كل من يعمل في المعهد (استاذ- مدرب- ناظر- خادم). - طالب: طالب او طالبة.

المادة 3

مادة 3: - نظام الدوام في قسم الاعداد يحدد بالقرار الخاص بتنظيم الدراسات, وفقا لمتطلبات سير الدراسة في كل منها.

المادة 4

مادة 4: - يوزع لكل من الاساتذة والمدربين منهج المادة التي يدرسها وفقا للبرنامج الرسمي الذي يحدد له, ويودع مدير المعهد نسخة من هذا التوزيع وعليه ان يتقيد به.

المادة 5

مادة 5: - يرجع الاساتذة والمدربون الى مدير المعهد في جميع الشؤون العائدة لعملهم في المعهد, وعليهم تنفيذ التعليمات التي يعطيها لهم تأمينا لحسن سير العمل.

المادة 6

مادة 6: - تحدد ساعات عمل مدير المعهد باربع وعشرين ساعة في الاسبوع.

المادة 7

مادة 7: - على الاستاذ والمدرب: 1- ان يحضر دروسه العملية والنظرية, وان يدون في دفتر خاص علامات الاختبارات التي يجريها, وعليه ان يقدمه للمدير لدى كل طلب. 2- ان يرتدي لباسا رياضيا في الدروس العملية.

المادة 8

مادة 8: - يكون المدير مسؤولا عن محتويات المعهد وسير الانتظام فيه وتوجيهه العام, ويتوجب عليه بصورة خاصة:

1- مراقبة عمل الموظفين الذين يعملون في المعهد.

2- اعداد مشروع موازنة المعهد.

3 اعداد مشروع البرنامج السنوي للدراسات والدورات والحلقات والمعسكرات, في حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة, ورفعها الى المدير العام للشباب والرياضة للموافقة.

4- اقتراح مواعيد الدراسات والدورات والحلقات والمعسكرات وعدد المتدربين في كل منها, والاماكن التي ستقام فيها وقيمة التعويض المقطوع.

5- توزيع المواد على هيئة التدريس والاعمال على سائر الموظفين الملحقين بالمعهد, على ان يراعي في ذلك الاصول التربوية وحسن سير العمل.

6- اقتراح الجهاز الفني والاداري للدراسات والحلقات والمعسكرات وتحديد ساعات عمل كل من افراده.

7- تقديم تقرير عن سير العمل في المعهد, في نهاية كل سنة, الى المديرية العامة للشباب والرياضة. ويرسل نسخة عن هذا التقرير الى التفتيش التربوي مباشرة.

المادة 9

مادة 9: - تمسك في المعهد السجلات والملفات الاتية:

1- سجل القيد.

2- سجل دوام الطلاب.

3- سجل دوام الموظفين.

4- سجل الصادر والواردات.

5- سجل الامتحانات.

6- سجل الاثاث وادوات التدريس.

7- سجل الادوات والتجهيزات الرياضية.

8- سجل المكتبة.

المادة 10

مادة 10: - تحدد ساعات عمل الناظر باربع وعشرين ساعة في الاسبوع, ويؤمن الانتظام في المعهد ومسك سجلاته بالاضافة الى ما يعهد اليه مدير المعهد من اعمال.

المادة 11

مادة 11: - على الطالب ان: 1- يتقيد بانظمة المعهد وتعليمات الادارة وتوجيهات الاساتذة والمدربين. 2- يحافظ على موجودات المعهد وادواته.

المادة 12

مادة 12: يؤمن المعهد على طلابه واساتذته ومدربيه ضد الحوادث التي تقع اثناء الدروس, في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة العامة.

المادة 13

مادة 13: - يؤمن المعهد الاسعافات الاولية عند الاصابات البسيطة, ويؤمن نقل المصاب الى اقرب طبيب او اقرب مركز اسعاف في الحالات الخطرة.

المادة 14

مادة 14: - يخضع الطلاب الاجانب لنظام المعهد الداخلي ولنظام الدروس ونظام الامتحانات المطبق على اللبنانيين.

المادة 15

مادة 15: - تبلغ المراجع الرسمية التي رشحت الطلاب الاجانب القرارات الصادرة بحقهم.

المادة 16

مادة 16: - يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. توقيع بيروت في 25 حزيران سنة 1969 وزير التربية الوطنية.