المادة 1
مادة 1: - ان النظام الداخلي للمعهد الوطني للرياضة, الذي يشمل شؤون الادارة هو المنصوص عليه في المواد التالية:
قرار Decision No. 551 25/06/1969
مادة 1: - ان النظام الداخلي للمعهد الوطني للرياضة, الذي يشمل شؤون الادارة هو المنصوص عليه في المواد التالية:
مادة 2: - يقصد بالتسميات الواردة في هذا القرار: - المعهد: المعهد الوطني للرياضة. - المدير: مدير المعهد الوطني للرياضة. - استاذ: كل من يتولى التدريس في المعهد. - مدرب: كل من يتولى التدريب في المعهد. - ناظر: ناظر او ناظرة. - موظف: كل من يعمل في المعهد (استاذ- مدرب- ناظر- خادم). - طالب: طالب او طالبة.
مادة 3: - نظام الدوام في قسم الاعداد يحدد بالقرار الخاص بتنظيم الدراسات, وفقا لمتطلبات سير الدراسة في كل منها.
مادة 4: - يوزع لكل من الاساتذة والمدربين منهج المادة التي يدرسها وفقا للبرنامج الرسمي الذي يحدد له, ويودع مدير المعهد نسخة من هذا التوزيع وعليه ان يتقيد به.
مادة 5: - يرجع الاساتذة والمدربون الى مدير المعهد في جميع الشؤون العائدة لعملهم في المعهد, وعليهم تنفيذ التعليمات التي يعطيها لهم تأمينا لحسن سير العمل.
مادة 6: - تحدد ساعات عمل مدير المعهد باربع وعشرين ساعة في الاسبوع.
مادة 7: - على الاستاذ والمدرب: 1- ان يحضر دروسه العملية والنظرية, وان يدون في دفتر خاص علامات الاختبارات التي يجريها, وعليه ان يقدمه للمدير لدى كل طلب. 2- ان يرتدي لباسا رياضيا في الدروس العملية.
مادة 8: - يكون المدير مسؤولا عن محتويات المعهد وسير الانتظام فيه وتوجيهه العام, ويتوجب عليه بصورة خاصة:
1- مراقبة عمل الموظفين الذين يعملون في المعهد.
2- اعداد مشروع موازنة المعهد.
3 اعداد مشروع البرنامج السنوي للدراسات والدورات والحلقات والمعسكرات, في حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة, ورفعها الى المدير العام للشباب والرياضة للموافقة.
4- اقتراح مواعيد الدراسات والدورات والحلقات والمعسكرات وعدد المتدربين في كل منها, والاماكن التي ستقام فيها وقيمة التعويض المقطوع.
5- توزيع المواد على هيئة التدريس والاعمال على سائر الموظفين الملحقين بالمعهد, على ان يراعي في ذلك الاصول التربوية وحسن سير العمل.
6- اقتراح الجهاز الفني والاداري للدراسات والحلقات والمعسكرات وتحديد ساعات عمل كل من افراده.
7- تقديم تقرير عن سير العمل في المعهد, في نهاية كل سنة, الى المديرية العامة للشباب والرياضة. ويرسل نسخة عن هذا التقرير الى التفتيش التربوي مباشرة.
مادة 9: - تمسك في المعهد السجلات والملفات الاتية:
1- سجل القيد.
2- سجل دوام الطلاب.
3- سجل دوام الموظفين.
4- سجل الصادر والواردات.
5- سجل الامتحانات.
6- سجل الاثاث وادوات التدريس.
7- سجل الادوات والتجهيزات الرياضية.
8- سجل المكتبة.
مادة 10: - تحدد ساعات عمل الناظر باربع وعشرين ساعة في الاسبوع, ويؤمن الانتظام في المعهد ومسك سجلاته بالاضافة الى ما يعهد اليه مدير المعهد من اعمال.
مادة 11: - على الطالب ان: 1- يتقيد بانظمة المعهد وتعليمات الادارة وتوجيهات الاساتذة والمدربين. 2- يحافظ على موجودات المعهد وادواته.
مادة 12: يؤمن المعهد على طلابه واساتذته ومدربيه ضد الحوادث التي تقع اثناء الدروس, في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة العامة.
مادة 13: - يؤمن المعهد الاسعافات الاولية عند الاصابات البسيطة, ويؤمن نقل المصاب الى اقرب طبيب او اقرب مركز اسعاف في الحالات الخطرة.
مادة 14: - يخضع الطلاب الاجانب لنظام المعهد الداخلي ولنظام الدروس ونظام الامتحانات المطبق على اللبنانيين.
مادة 15: - تبلغ المراجع الرسمية التي رشحت الطلاب الاجانب القرارات الصادرة بحقهم.
مادة 16: - يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. توقيع بيروت في 25 حزيران سنة 1969 وزير التربية الوطنية.