The whole text

قرار رقم 551 تاريخ 25/06/1969 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: - يكون المدير مسؤولا عن محتويات المعهد وسير الانتظام فيه وتوجيهه العام, ويتوجب عليه بصورة خاصة:

1- مراقبة عمل الموظفين الذين يعملون في المعهد.

2- اعداد مشروع موازنة المعهد.

3 اعداد مشروع البرنامج السنوي للدراسات والدورات والحلقات والمعسكرات, في حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة, ورفعها الى المدير العام للشباب والرياضة للموافقة.

4- اقتراح مواعيد الدراسات والدورات والحلقات والمعسكرات وعدد المتدربين في كل منها, والاماكن التي ستقام فيها وقيمة التعويض المقطوع.

5- توزيع المواد على هيئة التدريس والاعمال على سائر الموظفين الملحقين بالمعهد, على ان يراعي في ذلك الاصول التربوية وحسن سير العمل.

6- اقتراح الجهاز الفني والاداري للدراسات والحلقات والمعسكرات وتحديد ساعات عمل كل من افراده.

7- تقديم تقرير عن سير العمل في المعهد, في نهاية كل سنة, الى المديرية العامة للشباب والرياضة. ويرسل نسخة عن هذا التقرير الى التفتيش التربوي مباشرة.

المادة 8 من قرار رقم 551 تاريخ 25/06/1969 https://lebaneselegislation.com/law/258186/article/8/