المادة 144
مادة 144: يلزم على المرأة المنكوحة بعقد صحيح اذا طلقها زوجها وفرق بينهما بالفسخ او توفى عنها زوجها وهي حامل ان تعتد لحين وضع حملها واذا اسقطت فان كان مستبين الخلقة فهو كالحمل والا فلا تنقض عدتها به بل تجري المعاملة وفقا للاحكام المحررة في المواد السابقة وحكم هذه الفقرات جار ايضا بحق المرأة المنكوحة بعقد فاسد اذا فرق بينهما او توفي عنها زوجها وهي حامل.