المادة 1
لا ينعقد النكاح بالهدية والوعد.
قانون Law 25/10/1917
لا ينعقد النكاح بالهدية والوعد.
بعد تمام الوعد اذا امتنع احد الطرفين عن النكاح او توفي فللخاطب ان يسترد الاشياء التي اعطاها حسابا عن المهر عينا ان كانت قائمة وبدلا ان تلفت اما الاشياء التي اعطاها
الطرفان لبعضهما بعضا هدية فتجري احكام الهبة بحقها.
حكم المادة الثانية جار ايضا بحق "الدوطة. دراخومه" لغير المسلمين.
يشترط لان يكون الخاطب حائزا اهلية النكاح ان يتم السنة الثامنة عشرة والمخطوبة ان تتم السنة السابعة عشرة من العمر.
اذا راجع المراهق الذي لم يكمل السنة الثامنة عشرة من العمر وبين انه بلغ فللحاكم ان يأذن له بالزواج اذا كان حاله يتحمل ذلك.
اذا راجعت المراهقة التي لم تتم السنة السابعة عشرة من العمر وادعت انها بلغت فللحاكم ان يأذن لها بالزواج ان كان حالها يتحمل ذلك واذن وليها.
لا يجوز لاحد اصلا ان يزوج الصغير الذي لم يتم السنة السابعة
عشرة من العمر والصغيرة التي لم تتم السنة التاسعة من العمر.
اذا طلبت الكبيرة التي اتمت السنة السابعة عشرة من العمر ان تتزوج بشخص فالحاكم يبلغ ذلك لوليها واذا لم يعترض الولي او رؤي ان اعتراضه غير وارد يأذن بزواجها.
لا يجوز نكحا المجنون والمجنونة اذا لم يكن مبنيا على ضرورة واذا وجدت ضرورة يعقد الولي النكاح باذن الحاكم.
الولي في النكاح هو العصبة بنفسه على الترتيب.
يشترط في اهلية الولي للولاية ان يكون مكلفا فلا ولاية للصبي والمجنون والمعتوه على احد اصلا.
يشترط رضاء الولي في انعقاد نكاح الخاطب الذي لم يتم السنة الثانية والعشرين من العمر والمخطوبة التي لم تتم السنة العشرين من المسيحيين.
التزوج بمنكوحة الغير ومعتدته ممنوع.
تزوج الرجل الذي له اربع زوجات منكوحات او معتدات بامرأة اخرى ممنوع.
لا يجوز لاحد ان يتزوج المرأة التي طلقها ثلاثا ما دامت البينونة القطعية باقية.
مادة 16: المحكمة التي تحكم التفريق بين الزوجين او بفسخ النكاح او بان يعيش الزوجان منفردين تقيد الكيفية بموجب المادة السابقة في سجلها المخصوص وعند اطلاع المحكمة على تصديق او تغيير الاحكام التي هي من هذا القبيل ضمن دائرة الطرق القانونية تقيد ايضا هذه النتائج في الخانة المخصوصة التي في دفتر سجل النكاح انما تراعى احكام المادة 137 من قرار حقوق العائلة.
مادة 17: القرارات المتخذة لدى المحاكم وفقا لهذا النظام تكون حائزة ماهية المقررات الادارية ولا يمنع من ادعاء فساد العقد بعد النكاح بناء على اسباب قانونية.
مادة 18: تزوج النساء بالرجل الذي بينه وبينهن قرابة بالرضاع ممنوع ابدا كالنساء ذوات الرحم المحرم المذكورات في المادة السابقة
مادة 19: تزوج النساء بالرجل الذي بينه وبينهن مصاهرة ممنوع ابدا والنساء المذكورات اربعة اصناف الاول زوجات الابناء والحفدة الثاني امهات الزوجات وجداتهن مطلقا الثالث زوجات الاباء والاجداد الرابع بنات الزوجات وحفدتهن الاناث لكن يشترط في الصنف الرابع لاجل المنع ان يقارب الزوجة ولو كانت المقاربة بنكاح فاسد تحصل المصاهرة الممنوعة
مادة 20: ناظر العدلية مأمور باجراء هذا النظام اصدرت ارادتي بوضع هذه اللائحة النظامية موقع الاجراء وبضمها الى نظامات الدولة في 31 كان اول 1333 محمود رشاد
مادة 21: لا يجوز للمرأة التي انفصلت عن زوجها ثم تزوجت بشخص آخر ثم انفصلت ايضا ان تتزوج بالزوج الاول مطلقا
مادة 22: تزوج الرجل ببنات اخوته وحفدتهم البنات غير ممنوع
مادة 23: تثبت حرمة المصاهرة بمجرد العقد في المحارم المبينة في الصنف الرابع من المادة 19 سواء حصلت مقاربة الزوجة ام لا وتثبت حرمة المصاهرة ايضا بالنكاح الفاسد مطلقا
مادة 24: ممنوع تزوج المرأة التي صار تفريقها بسبب الزنا مرة اخرى
مادة 25: التزوج بزوجة الاخ المتوفي ممنوع اذا كان له اولاد
مادة 26: الرضاع ليس معدودا من موانع النكاح
مادة 27: الزواج ممنوع بين اصحاب قرابة النسب والمصاهرة التي على خط منكسر متشعب من اصل واحد وهذا المنع لا يتجاوز الدرجة السابعة ويجوز استحصال الاذن من الحاكم اعتبارا من الدرجة الرابعة اذا وجدت اسباب ضرورية وتتعين الدرجات المذكورة بعدد البطون التي بين الخاطب المخطوبة وبين اصلهما المشترك في القرابة النسبية الصهرية وفي تعيين درجة قرابة المصاهرة يعتبر الخاطب والمخطوبة شخصا واحدا.
مادة 28: حرمة المصاهرة باقية بعد زوال النكاح كما كانت
مادة 29: القرابة الناشئة عن معمودية النصارى مانعة من الزواج حسب احكام مذاهبهم المختلفة
مادة 30: لا يجوز لرجل ان يجمع امرأتين او اكثر تحت نكاحه
مادة 31: الشخص الذي تزوج ثلاث مرات ممنوع من الزواج في المرة الرابعة
مادة 32: الرضاع ليس معدودا من موانع النكاح
مادة 33: يعلن عقد النكاح قبل اجرائه
مادة 34: حضور شاهدين مكلفين باثناء عقد النكاح شرط في صحة النكاح ويجوز ان يكون الشاهدان من اصول وفروع الخاطب والمخطوبة
مادة 35: ينعقد النكاح بالايجاب والقبول في مجلس النكاح من الطرفين او وكيليهما
مادة 36: الايجاب والقبول في النكاح يكون بالالفاظ الصريحة كانكحت وتزوجت
مادة 37: حاكم القضاء الموجود فيه محل اقامة احد الخطيبين او نائبه المأذون بالاذنامة المخصوصة يحضر اثناء العقد وينظمه ويسجله.
مادة 38: اذا تزوج رجل امرأة وشرطت عليه ان لا يتزوج عليها وان تزوج فهي او المرأة الثانية طالق فالعقد صحيح والشرط معتبر
مادة 39: احكام هذا الفصل جار ايضا بحق اليهود
مادة 40: يجري نكاح العيسويين من طرف المأمور الروحيين ضمن مراسيم دينهم
مادة 41: المأمورون الروحيون بعد تدقيق الاوراق المثمرة بهوية الطرفين يعلنون انه سيصير اجراء التحقيقات اللازمة بتعليق الاعلانات على ابواب المعابد او بسائر الصور.
مادة 42: عند حصول اعتراض على عقد النكاح فالمأمورون الروحيون يدفعون ذلك واذا رأوا ان الاعتراض غير وارد يجرون العقد بحضور المأمور المخصوص
مادة 43: ان المأمور الروحي الذي سيجري النكاح مجبور على اخبار المحكمة المحلية قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل والحاكم يرسل مأمورا مخصوصا لمجلس النكاح في الوقت المعين ليقيد ويسجل النكاح الذي يجري في دفتره المخصوص .
مادة 44: اذا امتنع الرؤساء الروحيون عن اجراء العقد فللطرفين ان يراجعا المحكمة المحلية ويعترضا على الامتناع الواقع ويطلبان اجراء العقد واذا وجدت ورقة تبين اسباب الامتناع فيدققها الحاكم واذا لم يوجد احد الموانع القانونية يجري العقد وعند عدم وجود ورقة بذلك يبلغ الرؤساء الروحيون ان يبينوا اسباب امتناعهم بظرف شهر والا فيجري العقد
مادة 45: يشترط في لزوم النكاح ان يكون الرجل كفوءا للمرأة في المال والحرفة وامثال ذلك . والكفاءة في المال ان يكون الزوج مقتدرا على اعطاء المهر المعجل وعلى القيام بنفقة الزوجة والكفاءة في الحرفة ان تكون تجارة الزوج او خدمته التي سلكها مقاربة في الشرف لتجارة ولي الزوجة او خدمته.
مادة 46: تعتبر الكفاءة في ابتداء العقد فاذا زالت بعد العقد لا تؤثر عليه
مادة 47: لو كتمت الكبيرة وليها وزوجت نفسها لاخر بدون استحصال رضائه ينظر ان تزوجت كفوءا فالعقد لازم ولو كان بانقص من مهر المثل اما اذا تزوجت شخصا غير كفؤ فللولي ان يراجع الحاكم ويطلب فسخ النكاح
مادة 48: لو زوج الولي الكبيرة برضائها من رجل وهما لا يعلمان عدم كفاءته ثم تبين لها انه غير كفؤ فليس لاحد منهما حق الاعتراض اما اذا شرطت كفاءته حين العقد او اخبر الزوج قبل الزواج انه كفؤ ثم ثبت اخيرا عدم كفاءته لكل منهما مراجعة الحاكم وطلب فسخ النكاح
مادة 49: رضاء احد الاولياء المتساوين في الدرجة يسقط حق اعتراض الاخرين وكذلك رضاء الولي البعيد في الدرجة اذا كان الولي الاقرب غائبا يسقط حق اعتراضه
مادة 50: انما يجوز للحاكم فسخ النكاح بعدم الكفاءة قبل ظهور الحمل. ورضاء الولي دلالة او صراحة يسقط حق الفسخ
مادة 51: احكام هذا الفصل ليست جارية بحق غير المسلمين
مادة 52: اذا كان احد الطرفين غير حائز شروط الاهلية حين العقد فالنكاح فاسد
مادة 53: المرأتان الممنوع جمعهما بالنكاح بموجب المادة السادسة عشرة اذا كانت احداهما اتمت النكاح فنكاح الثانية فاسد
مادة 54: نكاح احدى النساء المبين منه نكاحهن في المواد 13 و14 و15 و17 و18 و19 فاسد
مادة 55: نكاح المتعة والموقت فاسد
مادة 56: النكاح الذي عقد بلا شهود فاسد
مادة 57: النكاح كرها فاسد
مادة 58: تزوج غير المسلم بالمسلمة باطل
مادة 59: نكاح المرأة الممنوع نكاحها بموجب المواد 13 و14 و16 و17 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 فاسد
مادة 60: اذا لم يكن احد الطرفين حائزا شروط الاهلية حسب المواد المحررة في الفصل الثاني من الباب الاول فالنكاح فاسد
مادة 61: اذا لم تراع بعد العقد الشروط التي بنيت نفعا لاحد الطرفين حين العقد فالنكاح فاسد
مادة 62: اذا لم يكن الشهود الحاضرون بعقد النكاح حائزين الاوصاف المطلوبة فالنكاح فاسد
مادة 63: نكاح من بينهما قرابة ومناسبة حسب الدرجات المعينة بموجب المواد 17 و27 و28 و29 باطل
مادة 64: النكاح الثاني المعقود على النكاح القائم باطل
مادة 65: التزوج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل
مادة 66: نكاح المجنون فاسد
مادة 67: اذا وجد في احد الطرفين حين العقد شيء من الامراض والاحوال المانعة من المقاربة فالنكاح فاسد
مادة 68: اذا كان احد الطرفين حين العقد غير حائز شروط الاهلية حسب المواد المحررة في الفصل الثاني من الباب الاول فالنكاح فاسد
مادة 69: يلزم مهر الزوجة ونفقتها على الزوج عند تمام عقد النكاح الصحيح ويثبت بينهما حق التوارث
مادة 70: يجبر الزوج على تدارك مسكن شرعي بسائر لوازمه في المحل الذي يختاره لاجل الزوجة.
مادة 71: تجبر الزوجة بعد استيفاء المهر المعجل على الاقامة في بيت زوجها اذا كان مسكنا شرعيا وكذلك على الذهاب معه اذا اراد الزوج الذهاب الى بلدة اخرى اذا لم يوجد مانع
مادة 72: ليس للزوج ان يسكن في بيته بدون رضاء زوجته احدا من اهله واقاربه عدا ولده الصغير الغير مميز وكذا ليس للزوجة ان تسكن معها احدا من اولادها واقاربها بدون رضاء الزوج.
مادة 73: الزوج مجبور على حسن معاشرة زوجته والزوجة مجبورة ايضا على اطاعة زوجها في الامور المباحة
مادة 74: الرجل مجبور على اجراء العدالة والمساواة بين زوجاته المتعددات
مادة 75: النكاح الباطل مطلقا سواء حصلت المقاربة ام لا والنكاح الفاسد اذا لم تحصل فيه المقاربة لا يفيدان الحكم اصلا وعليه لا تثبت بينهما احكام النكاح الصحيح كالنفقة والمهر والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والتوارث .
مادة 76: اذا حصلت المقاربة في النكاح الفاسد يلزم بها المهر والعدة ويثبت بها النسب وحرمة المصاهرة انما لا تثبت الاحكام التي كالنفقة والتوارث
مادة 77: بقاء الطرفين على الزوجية ممنوع بالنكاح الباطل والفاسد مطلقا واذا لم يفترقا يفرق بينهما بالمحاكمة.
مادة 78: يشترط في الدعوى لاجل الحكم بفسخ النكاح الفاسد والتفريق بين الطرفين وحق الدعوى بهذا الخصوص عائد للزوجين فقط ويسقط بمرور سنة من تاريخ الاطلاع على سبب الفساد
مادة 79: النكاح الباطل حسب المادة 64 اذا عقد بدون العلم بسبب البطلان فالولد الحاصل منه يعد مشروعا.
مادة 80: المهر مهران: اما المهر المسمى وهو الذي سماه الطرفان قليلا كان او كثيرا او مهر المثل وهو مهر امرأة تقارنها وتماثلها من قوم ابيها وان لم يوجد فمن اهالي بلدتها.
مادة 81: يجوز تعجيل وتأجيل المهر المسمى تماما او قسما منه.
مادة 82: اذا اجل المهر لمدة معينة فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الاجل ولو وقع الطلاق بينهما اما اذا توفي الزوج فيسقط الاجل واذا لم تعين مدة فيعد مؤجلا لوقوع الطلاق او لوفاة احد الزوجين.
مادة 83: اذا سمي المهر في العقد الصحيح وتوفي احد الطرفين او وقع الطلاق بعد الاجتماع الصحيح يلزم المهر المسمى تماما اما اذا وقع الطلاق قبل الاجتماع الصحيح يسقط نصف المهر المسمى واذا وقع الفراق من طرف الزوجة باحدى الصور كما لو فرق الزوجة وليها بسبب عدم الكفاءة يسقط تمام المهر المسمى.
مادة 84: اذا لم يسم المهر في العقد الصحيح او سمي وكانت التسمية فاسدة ثم توفي احد الطرفين او وقع الطلاق بعد الاجتماع الصحيح يلزم مهر المثل اما اذا وقع الطلاق قبل الاجتماع الصحيح فتلزم المتعة (وهي عبارة عن قميص وازرار وملحفة) وتعين المتعة حسب العرف والعادة على شرط ان لا تتجاوز مهر المثل.
مادة 85: اذا وقع الفراق بعد المقاربة في العقد الفاسد فان سمي المهر يلزم اقل المهرين من المهر المسمى ومهر المثل وان لم يسم او سمي فاسدا فيلزم مهر المثل بالفا ما بلغ اما اذا حصل الفراق قبل المقاربة فلا يلزم مهرا اصلا
مادة 86: اذا حصل اختلاف في المهر المسمى ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل الا اذا كان ادعاء التسمية من طرف الزوجة فينبغي ان لا يتجاوز المقدار الذي تدعيه مهر المثل وان كان من طرف الزوج فينبغي ان لا يكون اقل من المقدار الذي يدعيه.
مادة 87: اذا حصل اختلاف في المهر المسمى فان كان الزوج يدعي المهر المتعارف عليه فالقول قوله.
مادة 88: اذا تزوج شخص في مرض اماته وكان المهر المسمى مساويا لمهر مثل الزوجة تأخذه من تركته وان كان زائدا عنه يجري حكم الوصية بحق الزائد.
مادة 89: المهر مال الزوجة ولا تجبر على عمل الجهاز منه.
مادة 90: ممنوع اخذ الابوين والاقرباء دراهم او اشياء خلافها لاجل تزويج البنت او تسليمها.
مادة 91: احكام هذا الفصل ليست جارية بحق غير المسلمين.
مادة 92: النفقة تصير لازمة الاداء بتراضي الزوجين على شيء معين او بحكم القاضي والنفقة المقدرة بهذه الصورة يجوز تزييدها وتنقيصها بتغير الاسعار او بتبدل احوال الزوجين عسرا ويسرا ويتحقق انها اقل او اكثر من قدر الكفاية
مادة 93: النفقة تصير معجلة بالتعجيل واذا استوفتها الزوجة ووقعت الوفاة او الطلاق وهي موجودة عينا بيدها فلا تسترد
مادة 94: اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر الحاكم النفقة حسب حال الطرفين اعتبارا من يوم الطلب ويأمر باعطائها سلفا عن التي يعينها
مادة 95: تسقط نفقة المدة المارة قبل التقدير والتعجيل
مادة 96: اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالحاكم يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تكون دينا بذمة الزوج ويأذن الزوجة بأن تستدين باسم الزوج.
مادة 97: لو ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب بذهابه لمحل بعيد مدة سفر او اقرب او فقد فالحاكم يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب بعد اقامة البينة على الزوجة وتحليف الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وانها الان ليست ناشزة وليست مطلقة انقضت عدتها ويأذن الزوجة لدى الحاجة بالاستدانة باسم الزوج.
مادة 98: في المحلات التي تكون الزوجة المعسرة مأذونة بالاستدانة من طرف الحاكم بموجب المادة السابقة ينظر من تلزمه نفقتها اذا كانت ليست بذات الزوج فيلزم باقراض الزوجة عند الطلب وفي الاستقبال له حق الرجوع على الزوج فقط اما اذا استدانت الزوجة من اجنبي فالدائن مخير ان شاء طلب من الزوجة وان شاء من الزوج
مادة 99: اذا كان للزوج الغائب مال بيد الغير او بذمته واقر المستودع او المديون بالمال الذي بيده او بذمته وبالزوجية او انكر ذلك واثبتته الزوجة بالبينة فبعد ان يحلف الحاكم الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وانها الان ليست ناشزة ومطلقة مضت عدتها يقدر النفقة للزوجة من ذلك المال او من ثمنه اعتبارا من يوم الطلب .
مادة 100: لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة قضاء او رضاء بالطلاق او بوفاة احد الزوجين ولا يسقط الغير مستدان بامر الحاكم بالنشوز.
مادة 101: اذا تركت المزوجة بيت زوجها بدون سبب مشروع وذهبت منه او كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول اليه قبل طلب نقلها لبيت اخر تسقط نفقتها مدة دوام هذا النشوز.
مادة 102: الزوج المكلف اهل للطلاق
مادة 103: محل الطلاق المرأة المنكوحة بالنكاح الصحيح او المعتدة اما الزوجة المعتدة التي فسخ نكاحها ليست محلا للطلاق.
مادة 104: طلاق السكران غير معتبر.
مادة 105: الطلاق الواقع بالاكراه غير معتبر.
مادة 106: شرط تعليق الطلاق صحيح.
مادة 107: اضافة الطلاق للزمان المستقبل صحيح.
مادة 108: الزوج يملك تطليق الزوجة ثلاث مرات .
مادة 109: الطلاق يقع بالالفاظ الصريحة وبالفاظ الكتابة المتعارف عليها بحكم الصريحة اما الغير متعارف عليها فوقوع الطلاق بها متوقف على نية الزوج واذا اختلف الطرفان يكون الزوج نوى الطلاق ام لا فيصدق الزوج بيمينه.
مادة 110: الزوج الذي يطلق زوجته مجبور على اخبار الحاكم بذلك.
مادة 111: اذا طلق رجل زوجته باللفظ الصريح بعد مقاربتها يقع الطلاق رجعيا.
مادة 112: الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق ارجاع زوجته قولا او فعلا ولا يسقط هذا الحق بالاسقاط.
مادة 113: اذا راجعها الزوج في العدة فيكون ادام النكاح الموجود ولا حاجة لرضاء المرأة بذلك ولا يلزم مهر جديد.
مادة 114: الرجوع المعلق بالشروط والمضاف للزمن المستقبل ليس بصحيح.
مادة 115: الرجوع صحيح بعد الطلاق الاول الرجعي وكذا بعد الطلاق الثاني الرجعي وتحصل البينونة القطعية بالطلاق الرجعي الثالث .
مادة 116: اذا طلق رجل زوجته بنكاح صحيح قبل مقاربتها يقع الطلاق بائنا وكذا يقع بائنا بالالفاظ التي تفيد البينونة واذا طلقها على عوض .
مادة 117: الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال ولا يمنع طلاق واحد بائن او طلاقان من تجديد النكاح وتحصل البينونة القطعية بعد الطلاق الثالث .
مادة 118: تزول البينونة القطعية اذا تزوجت الزوجة بعد انقضاء عدتها باخر بدون قصد التحليل وقاربها الزوج الاخر ثم فارقها وانقضت عدتها.
مادة 119: اذا اطلعت المرأة السالمة من عيوب المقاربة ان زوجها مصاب بعلة من تلك العلل فلها ان تراجع الحاكم وتطلب الفراق اما المرأة المبتلاة باحدى العيوب المذكورة فلا يجاب طلبها وليس للزوجة التي قاربها الزوج حق الخيار بسبب عيب من هذا القبيل.
مادة 120: اذا اطلعت الزوجة قبل النكاح على عيب الزوج ما عدا العنة او رضيت بعد النكاح بأي عيب كان يسقط حق خيارها . انما لا يسقط الاطلاع على العنة قبل النكاح حق الخيار.
مادة 121: اذا راجعت الزوجة الحاكم حسب المواد السابقة ينظر فان كانت العلة غير قابلة للزوال فالحاكم يفرق بينهما بالحال وان كانت قابلة للزوال فالحاكم يمهل الزوجة مدة سنة اعتبارا من زمن الحادثة او من وقت افاقته ان كان مريضا واذا مرض الزوج او الزوجة مدة قليلة او كثيرة بدرجة لا يمكن فيها المقاربة او تغيبت الزوجة فلا تحسب المدة المارة على هذه الصورة واما غياب الزوج وايام حيض الزوجة فتحسب واذا لم تزل العلة بطرف هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق واصرت الزوجة على طلبها يفرق الحاكم بينهما واذا ادعى الزوج المقاربة سواء كانت في بداية الحادثة او نهايتها فان كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وان كانت بكرا فالقول قولها بلا يمين.
مادة 122: اذا اطلعت الزوجة بعد النكاح ان الزوج مبتل بعلة لا يمكن الاقامة بها معه سوية بلا ضرر كالجذام والبرص وعلة الزهري او حدثت به اخيرا هكذا علة فلها ان تراجع الحاكم وتطلب التفريق والحاكم يرى ان كان يوجد امل بزوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة واذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرضى الزوج بالطلاق واصرت الزوجة ايضا على طلبها يحكم الحاكم بالتفريق ووجود احد العيوب في الزوج كالعمى والعرج لا توجب التفريق.
مادة 123: اذا جن الزوج بعد عقد النكاح وراجعت الزوجة وطلبت التفريق فالحاكم يؤجل التفريق سنة واذا لم يزل الجنون بظرف هذه المدة واصرت الزوجة يحكم بالتفريق.
مادة 124: خيار الزوجة في الظروف التي لها الخيار ليس من الضروري ان يكون على الفور فلها ان تؤخر الدعوى مدة ولها ان تتركها مدة بعد اقامتها.
مادة 125: اذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق بموجب المواد السابقة فليس للزوجة حق الخيار في الزواج الثاني.
مادة 126: اذا اختفى زوج امرأة او ذهب لمحل مدة سفر او اقرب وتغيب او فقد وتعذر تحصيل النفقة وطلبت زوجته التفريق فالحاكم بعد اجراء التحقيقات اللازمة يحكم بالتفريق بينهما.
مادة 127: اذا ترك رجل مالا من جنس النفقة وتغيب وراجعت زوجته الحاكم وطلبت التفريق فالحاكم يجري التحقيقات اللازمة بحق الرجل المذكور فاذا حصل يأس من اخذ خبر بمحله وحياته او مماته يؤجل ذلك اربع سنوات اعتبارا من تاريخ اليأس واذا لم يمكن اخذ خبر بظرف هذه المدة واصرت الزوجة على طلبها يفرق بينهما الحاكم واذا كانت غيبة الزوج في المحاربة فالحاكم يحكم بالتفريق بعد مرور سنة من عودة الطرفين المتحاربين واسرائهما لمحلاتهم وعلى كلا الحالتين فالزوجة تعتد بعدة الوفاة اعتبارا من تاريخ الحكم
مادة 128: اذا حكم بتفريق امرأة بموجب المواد السابقة وتزوجت باخر ثم ظهر الزوج الاول فظهوره لا يوجب فسخ النكاح الاخير.
129: اذا حكم بوفاة شخص ثم تزوجت زوجته بشخص اخر فان تحققت حياة الزوج الاول ينفسخ النكاح الثاني.
مادة 130: اذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين وراجع احدهما الحاكم فالحاكم يعين من عائلة الطرفين حكما واذا لم يوجد شخص لتعيينه حكما من عائلة الطرفين او احدهما او وجد لكن غير حائز اوصاف الحكم يعين من يناسبهم من الخارج ومجلس العائلة المتشكل على هذه الصورة يدقق افادات ومدافعات الطرفين يجتهد في اصلاح ذات البين واذا لم يمكن الاصلاح فان كان القصور من جهة الزوج يفرق الحاكم بينهما وان كان من جهة الزوجة يجري المخالصة على تمام المهر او على قسم منه واذا لم يمكن اتفاق الحكمين فالحاكم يعين هيئة حكمية اخرى حائزة الاوصاف المطلوبة او يعين حكما ثالثا ليس له قرابة للطرفين وحكم المحكمين قطعي وغير قابل الاعتراض .
مادة 131: الحكم الصادر بالتفريق بموجب المواد السابقة يتضمن الطلاق البائن ويسجل ذلك حسب الاصول.
مادة 132: عند تحقق احد الاسباب الاتية فلاحد الطرفين ان يراجع الحاكم ويطلب التفريق 1- ارتكاب احد الزوجين فعل الزنا لكن تسقط دعوى التفريق بمرور سنة اعتبارا من تاريخ الاطلاع على فعل الزنا وبمرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ وقوعه. 2- عدم زوال الجنون الطارىء على احد الزوجين بظرف ثلاث سنوات اذا اصبح دوام حياة الزوجين متعذرا. 3- الحكم على احد الزوجين بالجزاء اكثر من خمس سنوات بسبب الجرائم العادية. 4- اذا وجد احد الزوجين في محل بعيد مدة سفر مدة خمس سنوات ولم يؤخذ خبر عن حياته او مماته. 5- ترك احد الزوجين الاخر مدة اكثر من خمس سنوات . 6- اذا كان احد الزوجين مبتليا قبل النكاح بالزهري والصرعة واطلع الاخر على ذلك بعد الزواج. 7- مجاسرة احد الزوجين على افعال تلقي حياة الاخر بالتهلكة وبهذه الصورة يسقط حق الدعوى بمرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ الواقعة
مادة 133: يجوز منع الطرف المسبب للفراق عن اجراء عقد نكاح جديد مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وان كان كلا الطرفين مسببا فيجوز منعهما ايضا.
مادة 134: اذا طلب احد الزوجين استنادا على احد الاسباب الموجبة للمفارقة ان يعيش منفردا مع بقاء النكاح واحكامه فيجوز الحكم بان يعيشا على تلك الصورة عند تحقق ذلك واذا اصر الطرف الاخر على المفارقة يحكم بها ويجوز لكل واحد من الزوجين المحكوم عليهما بان يعيشا منفردين ان يطلب الفراق استنادا على الحكم الواقع.
مادة 135: العفو عن الفعل الذي هو من اسباب المفارقة يسقط حق الدعوى الناشئة عن ذلك الفعل.
مادة 136: عند وقوع دعوى المفارقة ينتخب من طرف المحكمة مصلحا من كل من عائلة الطرفين ويتشبث باصلاح البين بمعرفته او بمعرفة الرؤساء الروحيين واذا لم يمكن اصلاح البين ترى وتفصل الدعوى حسب الاصول.
مادة 137: يجوز طلب اجراء المراسيم الدينية المتعلقة بفسخ النكاح بمراجعة الرؤساء الروحيين بظرف ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور الحكم وبهذه الصورة لا ينفذ الحكم الصادر اثناء المدة المذكورة ويلزم على المحكوم عليه ان يطلب انفاذ الحكم بظرف عشرين يوما على النهاية بعد انقضاء المهلة المذكورة والا فيصبح الحكم كان لم يكن.
مادة 138: تجري احكام المواد السابقة ايضا بحق الموسويين اذا علق الزوج الطلاق على اذن الحاكم وللزوجة حق طلب التفريق بالاسباب المذكورة.
مادة 139: مدة العدة ثلاث حيضات كاملات للمرأة المنكوحة بعقد صحيح اذا طلقها زوجها او فرق بينهما بالفسخ والتفريق بعد الاجتماع ولم تكن حاملا او بالغة سن اليأس واذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبل مرور ثلاثة اشهر لا يقبل منها ذلك.
مادة 140: اذا لم تر المعتدة الحيض اصلا خلال المدة المذكورة او رأت حيضة او حيضتين ثم انقطع الحيض فان كانت بلغت سن اليأس تعتد بثلاثة اشهر من تاريخ وصولها وان لم تكن بلغت فتعتد بتسعة اشهر اعتبارا من زمن لزوم العدة.
مادة 141: مدة عدة المرأة المنكوحة بعقد صحيح اذا طلقها زوجها او فرق بينهما بالفسخ بعد الاجتماع وكانت بالغة سن اليأس هي ثلاثة اشهر.
مادة 142: احكام المواد السابقة جارية ايضا في المرأة المقاربة بنكاح فاسد او المتوفي عنها زوجها.
مادة 143: يلزم على المرأة المتوفي عنها زوجها والمنكوحة بنكاح صحيح ما عدا الحامل ان تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام سواي حصل الاجتماع ام لا.
مادة 144: يلزم على المرأة المنكوحة بعقد صحيح اذا طلقها زوجها وفرق بينهما بالفسخ او توفى عنها زوجها وهي حامل ان تعتد لحين وضع حملها واذا اسقطت فان كان مستبين الخلقة فهو كالحمل والا فلا تنقض عدتها به بل تجري المعاملة وفقا للاحكام المحررة في المواد السابقة وحكم هذه الفقرات جار ايضا بحق المرأة المنكوحة بعقد فاسد اذا فرق بينهما او توفي عنها زوجها وهي حامل.
مادة 145: مبدأ العدة المحررة في المواد السابقة وقوع الطلاق او الفسخ او وفاة الزوج ولو لم تطلع الزوجة على ذلك.
مادة 146: لا تلزم العدة اذا وقع الطلاق او الفسخ قبل الاجتماع والمقاربة في النكاح الصحيح او الفاسد.
مادة 147: اذا توفي زوج المعتدة بالطلاق الرجعي تسقط عدة الطلاق ويلزم الاعتداد بعدة الوفاة من جديد ولا تلزم في الطلاق البائن بل تكمل عدة الطلاق.
مادة 148: تلزم العدة عند الموسويين عند وقوع الطلاق او الفسخ او وفاة الزوج مطلقا في العهد الصحيح او الفاسد ومدة العدة واحد وتسعين يوما الا اذا كانت المرأة حاملا او ذات ولد فتمتد عدتها الى ان يكمل الولد سنتين من العمر واذا توفي الولد فعدتها واحد وتسعون يوما من تاريخ الوفاة.
مادة 149: مدة العدة عند العيسويين سنة من تاريخ الفراق ولو وضعت حملها.
مادة 150: تلزم نفقة المعتدة على زوجها.
مادة 151: لا تلزم نفقة العدة للمرأة المطلقة اذا كانت ناشزة.
مادة 152: لا تلزم نفقة العدة للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت حاملا ام لا.
مادة 153: اذا انقضت مدة العدة بدون تقدير نفقة لها قضاء او رضاء تسقط النفقة.
مادة 154: لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة بوفاة احد الزوجين.
مادة 155: المواد الغير مخالفة للاحكام المستثناة بهذا القرار بحق غير المسلمين جارية ايضا بحقهم ما لم توجد صراحة مخصوصة.
مادة 156: (الغيت احكام هذه المادة بقرار صادر من حاكم لبنان الكبير رقم 1003 بتاريخ 17 ك1 سنة 1921):
مادة 157: ناظر العدلية مأمور باجراء هذا القرار. اصدرت ارادتي بوضع هذا القرار موقع التطبيق على ان يكلف المجلس العمومي بقانونيته وقت اجتماعه في 25 تشرين الاول سنة 1333 محمد رشاد