All legislation

قانون Law 25/10/1917

قانون حقوق العائلة (المناكحات )

Type
قانون · Law
Date
25/10/1917
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Possibly affected, check
قانون تاريخ 04/12/1946 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون تاريخ 16/07/1962 (Art. 492: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
157
Cite as
قانون تاريخ 25/10/1917 (قانون حقوق العائلة (المناكحات ))
Source
Lebanese University

الكتاب الاول: في المناكحات

الباب الاول

الفصل الاول: بخصوص الهدية او الخطبة

المادة 1

لا ينعقد النكاح بالهدية والوعد.

المادة 2

بعد تمام الوعد اذا امتنع احد الطرفين عن النكاح او توفي فللخاطب ان يسترد الاشياء التي اعطاها حسابا عن المهر عينا ان كانت قائمة وبدلا ان تلفت اما الاشياء التي اعطاها

الطرفان لبعضهما بعضا هدية فتجري احكام الهبة بحقها.

المادة 3

حكم المادة الثانية جار ايضا بحق "الدوطة. دراخومه" لغير المسلمين.

الفصل الثاني في اهلية النكاح

المادة 4

يشترط لان يكون الخاطب حائزا اهلية النكاح ان يتم السنة الثامنة عشرة والمخطوبة ان تتم السنة السابعة عشرة من العمر.

المادة 5

اذا راجع المراهق الذي لم يكمل السنة الثامنة عشرة من العمر وبين انه بلغ فللحاكم ان يأذن له بالزواج اذا كان حاله يتحمل ذلك.

المادة 6

اذا راجعت المراهقة التي لم تتم السنة السابعة عشرة من العمر وادعت انها بلغت فللحاكم ان يأذن لها بالزواج ان كان حالها يتحمل ذلك واذن وليها.

المادة 7

لا يجوز لاحد اصلا ان يزوج الصغير الذي لم يتم السنة السابعة

عشرة من العمر والصغيرة التي لم تتم السنة التاسعة من العمر.

المادة 8

اذا طلبت الكبيرة التي اتمت السنة السابعة عشرة من العمر ان تتزوج بشخص فالحاكم يبلغ ذلك لوليها واذا لم يعترض الولي او رؤي ان اعتراضه غير وارد يأذن بزواجها.

المادة 9

لا يجوز نكحا المجنون والمجنونة اذا لم يكن مبنيا على ضرورة واذا وجدت ضرورة يعقد الولي النكاح باذن الحاكم.

المادة 10

الولي في النكاح هو العصبة بنفسه على الترتيب.

المادة 11

يشترط في اهلية الولي للولاية ان يكون مكلفا فلا ولاية للصبي والمجنون والمعتوه على احد اصلا.

المادة 12

يشترط رضاء الولي في انعقاد نكاح الخاطب الذي لم يتم السنة الثانية والعشرين من العمر والمخطوبة التي لم تتم السنة العشرين من المسيحيين.

الباب الثاني

الفصل الاول: فيمن هو ممنوع نكاحه

المادة 13

التزوج بمنكوحة الغير ومعتدته ممنوع.

المادة 14

تزوج الرجل الذي له اربع زوجات منكوحات او معتدات بامرأة اخرى ممنوع.

المادة 15

لا يجوز لاحد ان يتزوج المرأة التي طلقها ثلاثا ما دامت البينونة القطعية باقية.

المادة 16

مادة 16: المحكمة التي تحكم التفريق بين الزوجين او بفسخ النكاح او بان يعيش الزوجان منفردين تقيد الكيفية بموجب المادة السابقة في سجلها المخصوص وعند اطلاع المحكمة على تصديق او تغيير الاحكام التي هي من هذا القبيل ضمن دائرة الطرق القانونية تقيد ايضا هذه النتائج في الخانة المخصوصة التي في دفتر سجل النكاح انما تراعى احكام المادة 137 من قرار حقوق العائلة.

المادة 17

مادة 17: القرارات المتخذة لدى المحاكم وفقا لهذا النظام تكون حائزة ماهية المقررات الادارية ولا يمنع من ادعاء فساد العقد بعد النكاح بناء على اسباب قانونية.

المادة 18

مادة 18: تزوج النساء بالرجل الذي بينه وبينهن قرابة بالرضاع ممنوع ابدا كالنساء ذوات الرحم المحرم المذكورات في المادة السابقة

المادة 19

مادة 19: تزوج النساء بالرجل الذي بينه وبينهن مصاهرة ممنوع ابدا والنساء المذكورات اربعة اصناف الاول زوجات الابناء والحفدة الثاني امهات الزوجات وجداتهن مطلقا الثالث زوجات الاباء والاجداد الرابع بنات الزوجات وحفدتهن الاناث لكن يشترط في الصنف الرابع لاجل المنع ان يقارب الزوجة ولو كانت المقاربة بنكاح فاسد تحصل المصاهرة الممنوعة

الفصل الثاني: في الممنوع نكاحة عند اليهود.

المادة 20

مادة 20: ناظر العدلية مأمور باجراء هذا النظام اصدرت ارادتي بوضع هذه اللائحة النظامية موقع الاجراء وبضمها الى نظامات الدولة في 31 كان اول 1333 محمود رشاد

المادة 21

مادة 21: لا يجوز للمرأة التي انفصلت عن زوجها ثم تزوجت بشخص آخر ثم انفصلت ايضا ان تتزوج بالزوج الاول مطلقا

المادة 22

مادة 22: تزوج الرجل ببنات اخوته وحفدتهم البنات غير ممنوع

المادة 23

مادة 23: تثبت حرمة المصاهرة بمجرد العقد في المحارم المبينة في الصنف الرابع من المادة 19 سواء حصلت مقاربة الزوجة ام لا وتثبت حرمة المصاهرة ايضا بالنكاح الفاسد مطلقا

المادة 24

مادة 24: ممنوع تزوج المرأة التي صار تفريقها بسبب الزنا مرة اخرى

المادة 25

مادة 25: التزوج بزوجة الاخ المتوفي ممنوع اذا كان له اولاد

المادة 26

مادة 26: الرضاع ليس معدودا من موانع النكاح

الفصل الثالث: في الممنوع نكاحه من المسيحيين

المادة 27

مادة 27: الزواج ممنوع بين اصحاب قرابة النسب والمصاهرة التي على خط منكسر متشعب من اصل واحد وهذا المنع لا يتجاوز الدرجة السابعة ويجوز استحصال الاذن من الحاكم اعتبارا من الدرجة الرابعة اذا وجدت اسباب ضرورية وتتعين الدرجات المذكورة بعدد البطون التي بين الخاطب المخطوبة وبين اصلهما المشترك في القرابة النسبية الصهرية وفي تعيين درجة قرابة المصاهرة يعتبر الخاطب والمخطوبة شخصا واحدا.

المادة 28

مادة 28: حرمة المصاهرة باقية بعد زوال النكاح كما كانت

المادة 29

مادة 29: القرابة الناشئة عن معمودية النصارى مانعة من الزواج حسب احكام مذاهبهم المختلفة

المادة 30

مادة 30: لا يجوز لرجل ان يجمع امرأتين او اكثر تحت نكاحه

المادة 31

مادة 31: الشخص الذي تزوج ثلاث مرات ممنوع من الزواج في المرة الرابعة

المادة 32

مادة 32: الرضاع ليس معدودا من موانع النكاح

الباب الثالث

الفصل الاول: في عقد النكاح

المادة 33

مادة 33: يعلن عقد النكاح قبل اجرائه

المادة 34

مادة 34: حضور شاهدين مكلفين باثناء عقد النكاح شرط في صحة النكاح ويجوز ان يكون الشاهدان من اصول وفروع الخاطب والمخطوبة

المادة 35

مادة 35: ينعقد النكاح بالايجاب والقبول في مجلس النكاح من الطرفين او وكيليهما

المادة 36

مادة 36: الايجاب والقبول في النكاح يكون بالالفاظ الصريحة كانكحت وتزوجت

المادة 37

مادة 37: حاكم القضاء الموجود فيه محل اقامة احد الخطيبين او نائبه المأذون بالاذنامة المخصوصة يحضر اثناء العقد وينظمه ويسجله.

المادة 38

مادة 38: اذا تزوج رجل امرأة وشرطت عليه ان لا يتزوج عليها وان تزوج فهي او المرأة الثانية طالق فالعقد صحيح والشرط معتبر

المادة 39

مادة 39: احكام هذا الفصل جار ايضا بحق اليهود

الفصل الثاني: في عقد النكاح بحق العيسويين

المادة 40

مادة 40: يجري نكاح العيسويين من طرف المأمور الروحيين ضمن مراسيم دينهم

المادة 41

مادة 41: المأمورون الروحيون بعد تدقيق الاوراق المثمرة بهوية الطرفين يعلنون انه سيصير اجراء التحقيقات اللازمة بتعليق الاعلانات على ابواب المعابد او بسائر الصور.

المادة 42

مادة 42: عند حصول اعتراض على عقد النكاح فالمأمورون الروحيون يدفعون ذلك واذا رأوا ان الاعتراض غير وارد يجرون العقد بحضور المأمور المخصوص

المادة 43

مادة 43: ان المأمور الروحي الذي سيجري النكاح مجبور على اخبار المحكمة المحلية قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل والحاكم يرسل مأمورا مخصوصا لمجلس النكاح في الوقت المعين ليقيد ويسجل النكاح الذي يجري في دفتره المخصوص .

المادة 44

مادة 44: اذا امتنع الرؤساء الروحيون عن اجراء العقد فللطرفين ان يراجعا المحكمة المحلية ويعترضا على الامتناع الواقع ويطلبان اجراء العقد واذا وجدت ورقة تبين اسباب الامتناع فيدققها الحاكم واذا لم يوجد احد الموانع القانونية يجري العقد وعند عدم وجود ورقة بذلك يبلغ الرؤساء الروحيون ان يبينوا اسباب امتناعهم بظرف شهر والا فيجري العقد

الفصل الثالث: في الكفاءة

المادة 45

مادة 45: يشترط في لزوم النكاح ان يكون الرجل كفوءا للمرأة في المال والحرفة وامثال ذلك . والكفاءة في المال ان يكون الزوج مقتدرا على اعطاء المهر المعجل وعلى القيام بنفقة الزوجة والكفاءة في الحرفة ان تكون تجارة الزوج او خدمته التي سلكها مقاربة في الشرف لتجارة ولي الزوجة او خدمته.

المادة 46

مادة 46: تعتبر الكفاءة في ابتداء العقد فاذا زالت بعد العقد لا تؤثر عليه

المادة 47

مادة 47: لو كتمت الكبيرة وليها وزوجت نفسها لاخر بدون استحصال رضائه ينظر ان تزوجت كفوءا فالعقد لازم ولو كان بانقص من مهر المثل اما اذا تزوجت شخصا غير كفؤ فللولي ان يراجع الحاكم ويطلب فسخ النكاح

المادة 48

مادة 48: لو زوج الولي الكبيرة برضائها من رجل وهما لا يعلمان عدم كفاءته ثم تبين لها انه غير كفؤ فليس لاحد منهما حق الاعتراض اما اذا شرطت كفاءته حين العقد او اخبر الزوج قبل الزواج انه كفؤ ثم ثبت اخيرا عدم كفاءته لكل منهما مراجعة الحاكم وطلب فسخ النكاح

المادة 49

مادة 49: رضاء احد الاولياء المتساوين في الدرجة يسقط حق اعتراض الاخرين وكذلك رضاء الولي البعيد في الدرجة اذا كان الولي الاقرب غائبا يسقط حق اعتراضه

المادة 50

مادة 50: انما يجوز للحاكم فسخ النكاح بعدم الكفاءة قبل ظهور الحمل. ورضاء الولي دلالة او صراحة يسقط حق الفسخ

المادة 51

مادة 51: احكام هذا الفصل ليست جارية بحق غير المسلمين

الباب الرابع

الفصل الاول: في فساد وبطلان النكاح

المادة 52

مادة 52: اذا كان احد الطرفين غير حائز شروط الاهلية حين العقد فالنكاح فاسد

المادة 53

مادة 53: المرأتان الممنوع جمعهما بالنكاح بموجب المادة السادسة عشرة اذا كانت احداهما اتمت النكاح فنكاح الثانية فاسد

المادة 54

مادة 54: نكاح احدى النساء المبين منه نكاحهن في المواد 13 و14 و15 و17 و18 و19 فاسد

المادة 55

مادة 55: نكاح المتعة والموقت فاسد

المادة 56

مادة 56: النكاح الذي عقد بلا شهود فاسد

المادة 57

مادة 57: النكاح كرها فاسد

المادة 58

مادة 58: تزوج غير المسلم بالمسلمة باطل

الفصل الثاني: في فساد وبطلان نكاح اليهود

المادة 59

مادة 59: نكاح المرأة الممنوع نكاحها بموجب المواد 13 و14 و16 و17 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 فاسد

المادة 60

مادة 60: اذا لم يكن احد الطرفين حائزا شروط الاهلية حسب المواد المحررة في الفصل الثاني من الباب الاول فالنكاح فاسد

المادة 61

مادة 61: اذا لم تراع بعد العقد الشروط التي بنيت نفعا لاحد الطرفين حين العقد فالنكاح فاسد

المادة 62

مادة 62: اذا لم يكن الشهود الحاضرون بعقد النكاح حائزين الاوصاف المطلوبة فالنكاح فاسد

الفصل الثالث: في فساد وبطلان نكاح المسيحيين

المادة 63

مادة 63: نكاح من بينهما قرابة ومناسبة حسب الدرجات المعينة بموجب المواد 17 و27 و28 و29 باطل

المادة 64

مادة 64: النكاح الثاني المعقود على النكاح القائم باطل

المادة 65

مادة 65: التزوج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل

المادة 66

مادة 66: نكاح المجنون فاسد

المادة 67

مادة 67: اذا وجد في احد الطرفين حين العقد شيء من الامراض والاحوال المانعة من المقاربة فالنكاح فاسد

المادة 68

مادة 68: اذا كان احد الطرفين حين العقد غير حائز شروط الاهلية حسب المواد المحررة في الفصل الثاني من الباب الاول فالنكاح فاسد

الباب الخامس

الفصل الاول: في بيان احكام النكاح

المادة 69

مادة 69: يلزم مهر الزوجة ونفقتها على الزوج عند تمام عقد النكاح الصحيح ويثبت بينهما حق التوارث

المادة 70

مادة 70: يجبر الزوج على تدارك مسكن شرعي بسائر لوازمه في المحل الذي يختاره لاجل الزوجة.

المادة 71

مادة 71: تجبر الزوجة بعد استيفاء المهر المعجل على الاقامة في بيت زوجها اذا كان مسكنا شرعيا وكذلك على الذهاب معه اذا اراد الزوج الذهاب الى بلدة اخرى اذا لم يوجد مانع

المادة 72

مادة 72: ليس للزوج ان يسكن في بيته بدون رضاء زوجته احدا من اهله واقاربه عدا ولده الصغير الغير مميز وكذا ليس للزوجة ان تسكن معها احدا من اولادها واقاربها بدون رضاء الزوج.

المادة 73

مادة 73: الزوج مجبور على حسن معاشرة زوجته والزوجة مجبورة ايضا على اطاعة زوجها في الامور المباحة

المادة 74

مادة 74: الرجل مجبور على اجراء العدالة والمساواة بين زوجاته المتعددات

المادة 75

مادة 75: النكاح الباطل مطلقا سواء حصلت المقاربة ام لا والنكاح الفاسد اذا لم تحصل فيه المقاربة لا يفيدان الحكم اصلا وعليه لا تثبت بينهما احكام النكاح الصحيح كالنفقة والمهر والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والتوارث .

المادة 76

مادة 76: اذا حصلت المقاربة في النكاح الفاسد يلزم بها المهر والعدة ويثبت بها النسب وحرمة المصاهرة انما لا تثبت الاحكام التي كالنفقة والتوارث

المادة 77

مادة 77: بقاء الطرفين على الزوجية ممنوع بالنكاح الباطل والفاسد مطلقا واذا لم يفترقا يفرق بينهما بالمحاكمة.

الفصل الثاني: في احكام نكاح المسيحيين

المادة 78

مادة 78: يشترط في الدعوى لاجل الحكم بفسخ النكاح الفاسد والتفريق بين الطرفين وحق الدعوى بهذا الخصوص عائد للزوجين فقط ويسقط بمرور سنة من تاريخ الاطلاع على سبب الفساد

المادة 79

مادة 79: النكاح الباطل حسب المادة 64 اذا عقد بدون العلم بسبب البطلان فالولد الحاصل منه يعد مشروعا.

الباب السادس

الفصل الاول: في المهر

المادة 80

مادة 80: المهر مهران: اما المهر المسمى وهو الذي سماه الطرفان قليلا كان او كثيرا او مهر المثل وهو مهر امرأة تقارنها وتماثلها من قوم ابيها وان لم يوجد فمن اهالي بلدتها.

المادة 81

مادة 81: يجوز تعجيل وتأجيل المهر المسمى تماما او قسما منه.

المادة 82

مادة 82: اذا اجل المهر لمدة معينة فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الاجل ولو وقع الطلاق بينهما اما اذا توفي الزوج فيسقط الاجل واذا لم تعين مدة فيعد مؤجلا لوقوع الطلاق او لوفاة احد الزوجين.

المادة 83

مادة 83: اذا سمي المهر في العقد الصحيح وتوفي احد الطرفين او وقع الطلاق بعد الاجتماع الصحيح يلزم المهر المسمى تماما اما اذا وقع الطلاق قبل الاجتماع الصحيح يسقط نصف المهر المسمى واذا وقع الفراق من طرف الزوجة باحدى الصور كما لو فرق الزوجة وليها بسبب عدم الكفاءة يسقط تمام المهر المسمى.

المادة 84

مادة 84: اذا لم يسم المهر في العقد الصحيح او سمي وكانت التسمية فاسدة ثم توفي احد الطرفين او وقع الطلاق بعد الاجتماع الصحيح يلزم مهر المثل اما اذا وقع الطلاق قبل الاجتماع الصحيح فتلزم المتعة (وهي عبارة عن قميص وازرار وملحفة) وتعين المتعة حسب العرف والعادة على شرط ان لا تتجاوز مهر المثل.

المادة 85

مادة 85: اذا وقع الفراق بعد المقاربة في العقد الفاسد فان سمي المهر يلزم اقل المهرين من المهر المسمى ومهر المثل وان لم يسم او سمي فاسدا فيلزم مهر المثل بالفا ما بلغ اما اذا حصل الفراق قبل المقاربة فلا يلزم مهرا اصلا

المادة 86

مادة 86: اذا حصل اختلاف في المهر المسمى ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل الا اذا كان ادعاء التسمية من طرف الزوجة فينبغي ان لا يتجاوز المقدار الذي تدعيه مهر المثل وان كان من طرف الزوج فينبغي ان لا يكون اقل من المقدار الذي يدعيه.

المادة 87

مادة 87: اذا حصل اختلاف في المهر المسمى فان كان الزوج يدعي المهر المتعارف عليه فالقول قوله.

المادة 88

مادة 88: اذا تزوج شخص في مرض اماته وكان المهر المسمى مساويا لمهر مثل الزوجة تأخذه من تركته وان كان زائدا عنه يجري حكم الوصية بحق الزائد.

المادة 89

مادة 89: المهر مال الزوجة ولا تجبر على عمل الجهاز منه.

المادة 90

مادة 90: ممنوع اخذ الابوين والاقرباء دراهم او اشياء خلافها لاجل تزويج البنت او تسليمها.

المادة 91

مادة 91: احكام هذا الفصل ليست جارية بحق غير المسلمين.

الفصل الثاني: في النفقة

المادة 92

مادة 92: النفقة تصير لازمة الاداء بتراضي الزوجين على شيء معين او بحكم القاضي والنفقة المقدرة بهذه الصورة يجوز تزييدها وتنقيصها بتغير الاسعار او بتبدل احوال الزوجين عسرا ويسرا ويتحقق انها اقل او اكثر من قدر الكفاية

المادة 93

مادة 93: النفقة تصير معجلة بالتعجيل واذا استوفتها الزوجة ووقعت الوفاة او الطلاق وهي موجودة عينا بيدها فلا تسترد

المادة 94

مادة 94: اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر الحاكم النفقة حسب حال الطرفين اعتبارا من يوم الطلب ويأمر باعطائها سلفا عن التي يعينها

المادة 95

مادة 95: تسقط نفقة المدة المارة قبل التقدير والتعجيل

المادة 96

مادة 96: اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالحاكم يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تكون دينا بذمة الزوج ويأذن الزوجة بأن تستدين باسم الزوج.

المادة 97

مادة 97: لو ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب بذهابه لمحل بعيد مدة سفر او اقرب او فقد فالحاكم يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب بعد اقامة البينة على الزوجة وتحليف الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وانها الان ليست ناشزة وليست مطلقة انقضت عدتها ويأذن الزوجة لدى الحاجة بالاستدانة باسم الزوج.

المادة 98

مادة 98: في المحلات التي تكون الزوجة المعسرة مأذونة بالاستدانة من طرف الحاكم بموجب المادة السابقة ينظر من تلزمه نفقتها اذا كانت ليست بذات الزوج فيلزم باقراض الزوجة عند الطلب وفي الاستقبال له حق الرجوع على الزوج فقط اما اذا استدانت الزوجة من اجنبي فالدائن مخير ان شاء طلب من الزوجة وان شاء من الزوج

المادة 99

مادة 99: اذا كان للزوج الغائب مال بيد الغير او بذمته واقر المستودع او المديون بالمال الذي بيده او بذمته وبالزوجية او انكر ذلك واثبتته الزوجة بالبينة فبعد ان يحلف الحاكم الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وانها الان ليست ناشزة ومطلقة مضت عدتها يقدر النفقة للزوجة من ذلك المال او من ثمنه اعتبارا من يوم الطلب .

المادة 100

مادة 100: لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة قضاء او رضاء بالطلاق او بوفاة احد الزوجين ولا يسقط الغير مستدان بامر الحاكم بالنشوز.

المادة 101

مادة 101: اذا تركت المزوجة بيت زوجها بدون سبب مشروع وذهبت منه او كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول اليه قبل طلب نقلها لبيت اخر تسقط نفقتها مدة دوام هذا النشوز.

الكتاب الثاني: في المفارقات

الباب الاول

الفصل الاول: احكام عمومية

المادة 102

مادة 102: الزوج المكلف اهل للطلاق

المادة 103

مادة 103: محل الطلاق المرأة المنكوحة بالنكاح الصحيح او المعتدة اما الزوجة المعتدة التي فسخ نكاحها ليست محلا للطلاق.

المادة 104

مادة 104: طلاق السكران غير معتبر.

المادة 105

مادة 105: الطلاق الواقع بالاكراه غير معتبر.

المادة 106

مادة 106: شرط تعليق الطلاق صحيح.

المادة 107

مادة 107: اضافة الطلاق للزمان المستقبل صحيح.

المادة 108

مادة 108: الزوج يملك تطليق الزوجة ثلاث مرات .

المادة 109

مادة 109: الطلاق يقع بالالفاظ الصريحة وبالفاظ الكتابة المتعارف عليها بحكم الصريحة اما الغير متعارف عليها فوقوع الطلاق بها متوقف على نية الزوج واذا اختلف الطرفان يكون الزوج نوى الطلاق ام لا فيصدق الزوج بيمينه.

المادة 110

مادة 110: الزوج الذي يطلق زوجته مجبور على اخبار الحاكم بذلك.

الفصل الثاني: في الطلاق الرجعي والبائن

المادة 111

مادة 111: اذا طلق رجل زوجته باللفظ الصريح بعد مقاربتها يقع الطلاق رجعيا.

المادة 112

مادة 112: الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق ارجاع زوجته قولا او فعلا ولا يسقط هذا الحق بالاسقاط.

المادة 113

مادة 113: اذا راجعها الزوج في العدة فيكون ادام النكاح الموجود ولا حاجة لرضاء المرأة بذلك ولا يلزم مهر جديد.

المادة 114

مادة 114: الرجوع المعلق بالشروط والمضاف للزمن المستقبل ليس بصحيح.

المادة 115

مادة 115: الرجوع صحيح بعد الطلاق الاول الرجعي وكذا بعد الطلاق الثاني الرجعي وتحصل البينونة القطعية بالطلاق الرجعي الثالث .

المادة 116

مادة 116: اذا طلق رجل زوجته بنكاح صحيح قبل مقاربتها يقع الطلاق بائنا وكذا يقع بائنا بالالفاظ التي تفيد البينونة واذا طلقها على عوض .

المادة 117

مادة 117: الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال ولا يمنع طلاق واحد بائن او طلاقان من تجديد النكاح وتحصل البينونة القطعية بعد الطلاق الثالث .

المادة 118

مادة 118: تزول البينونة القطعية اذا تزوجت الزوجة بعد انقضاء عدتها باخر بدون قصد التحليل وقاربها الزوج الاخر ثم فارقها وانقضت عدتها.

الفصل الثالث: في خيار التفريق

المادة 119

مادة 119: اذا اطلعت المرأة السالمة من عيوب المقاربة ان زوجها مصاب بعلة من تلك العلل فلها ان تراجع الحاكم وتطلب الفراق اما المرأة المبتلاة باحدى العيوب المذكورة فلا يجاب طلبها وليس للزوجة التي قاربها الزوج حق الخيار بسبب عيب من هذا القبيل.

المادة 120

مادة 120: اذا اطلعت الزوجة قبل النكاح على عيب الزوج ما عدا العنة او رضيت بعد النكاح بأي عيب كان يسقط حق خيارها . انما لا يسقط الاطلاع على العنة قبل النكاح حق الخيار.

المادة 121

مادة 121: اذا راجعت الزوجة الحاكم حسب المواد السابقة ينظر فان كانت العلة غير قابلة للزوال فالحاكم يفرق بينهما بالحال وان كانت قابلة للزوال فالحاكم يمهل الزوجة مدة سنة اعتبارا من زمن الحادثة او من وقت افاقته ان كان مريضا واذا مرض الزوج او الزوجة مدة قليلة او كثيرة بدرجة لا يمكن فيها المقاربة او تغيبت الزوجة فلا تحسب المدة المارة على هذه الصورة واما غياب الزوج وايام حيض الزوجة فتحسب واذا لم تزل العلة بطرف هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق واصرت الزوجة على طلبها يفرق الحاكم بينهما واذا ادعى الزوج المقاربة سواء كانت في بداية الحادثة او نهايتها فان كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وان كانت بكرا فالقول قولها بلا يمين.

المادة 122

مادة 122: اذا اطلعت الزوجة بعد النكاح ان الزوج مبتل بعلة لا يمكن الاقامة بها معه سوية بلا ضرر كالجذام والبرص وعلة الزهري او حدثت به اخيرا هكذا علة فلها ان تراجع الحاكم وتطلب التفريق والحاكم يرى ان كان يوجد امل بزوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة واذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرضى الزوج بالطلاق واصرت الزوجة ايضا على طلبها يحكم الحاكم بالتفريق ووجود احد العيوب في الزوج كالعمى والعرج لا توجب التفريق.

المادة 123

مادة 123: اذا جن الزوج بعد عقد النكاح وراجعت الزوجة وطلبت التفريق فالحاكم يؤجل التفريق سنة واذا لم يزل الجنون بظرف هذه المدة واصرت الزوجة يحكم بالتفريق.

المادة 124

مادة 124: خيار الزوجة في الظروف التي لها الخيار ليس من الضروري ان يكون على الفور فلها ان تؤخر الدعوى مدة ولها ان تتركها مدة بعد اقامتها.

المادة 125

مادة 125: اذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق بموجب المواد السابقة فليس للزوجة حق الخيار في الزواج الثاني.

المادة 126

مادة 126: اذا اختفى زوج امرأة او ذهب لمحل مدة سفر او اقرب وتغيب او فقد وتعذر تحصيل النفقة وطلبت زوجته التفريق فالحاكم بعد اجراء التحقيقات اللازمة يحكم بالتفريق بينهما.

المادة 127

مادة 127: اذا ترك رجل مالا من جنس النفقة وتغيب وراجعت زوجته الحاكم وطلبت التفريق فالحاكم يجري التحقيقات اللازمة بحق الرجل المذكور فاذا حصل يأس من اخذ خبر بمحله وحياته او مماته يؤجل ذلك اربع سنوات اعتبارا من تاريخ اليأس واذا لم يمكن اخذ خبر بظرف هذه المدة واصرت الزوجة على طلبها يفرق بينهما الحاكم واذا كانت غيبة الزوج في المحاربة فالحاكم يحكم بالتفريق بعد مرور سنة من عودة الطرفين المتحاربين واسرائهما لمحلاتهم وعلى كلا الحالتين فالزوجة تعتد بعدة الوفاة اعتبارا من تاريخ الحكم

المادة 128

مادة 128: اذا حكم بتفريق امرأة بموجب المواد السابقة وتزوجت باخر ثم ظهر الزوج الاول فظهوره لا يوجب فسخ النكاح الاخير.

المادة 129

129: اذا حكم بوفاة شخص ثم تزوجت زوجته بشخص اخر فان تحققت حياة الزوج الاول ينفسخ النكاح الثاني.

المادة 130

مادة 130: اذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين وراجع احدهما الحاكم فالحاكم يعين من عائلة الطرفين حكما واذا لم يوجد شخص لتعيينه حكما من عائلة الطرفين او احدهما او وجد لكن غير حائز اوصاف الحكم يعين من يناسبهم من الخارج ومجلس العائلة المتشكل على هذه الصورة يدقق افادات ومدافعات الطرفين يجتهد في اصلاح ذات البين واذا لم يمكن الاصلاح فان كان القصور من جهة الزوج يفرق الحاكم بينهما وان كان من جهة الزوجة يجري المخالصة على تمام المهر او على قسم منه واذا لم يمكن اتفاق الحكمين فالحاكم يعين هيئة حكمية اخرى حائزة الاوصاف المطلوبة او يعين حكما ثالثا ليس له قرابة للطرفين وحكم المحكمين قطعي وغير قابل الاعتراض .

المادة 131

مادة 131: الحكم الصادر بالتفريق بموجب المواد السابقة يتضمن الطلاق البائن ويسجل ذلك حسب الاصول.

الباب الثاني: في مفارقات العيسويين

المادة 132

مادة 132: عند تحقق احد الاسباب الاتية فلاحد الطرفين ان يراجع الحاكم ويطلب التفريق 1- ارتكاب احد الزوجين فعل الزنا لكن تسقط دعوى التفريق بمرور سنة اعتبارا من تاريخ الاطلاع على فعل الزنا وبمرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ وقوعه. 2- عدم زوال الجنون الطارىء على احد الزوجين بظرف ثلاث سنوات اذا اصبح دوام حياة الزوجين متعذرا. 3- الحكم على احد الزوجين بالجزاء اكثر من خمس سنوات بسبب الجرائم العادية. 4- اذا وجد احد الزوجين في محل بعيد مدة سفر مدة خمس سنوات ولم يؤخذ خبر عن حياته او مماته. 5- ترك احد الزوجين الاخر مدة اكثر من خمس سنوات . 6- اذا كان احد الزوجين مبتليا قبل النكاح بالزهري والصرعة واطلع الاخر على ذلك بعد الزواج. 7- مجاسرة احد الزوجين على افعال تلقي حياة الاخر بالتهلكة وبهذه الصورة يسقط حق الدعوى بمرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ الواقعة

المادة 133

مادة 133: يجوز منع الطرف المسبب للفراق عن اجراء عقد نكاح جديد مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وان كان كلا الطرفين مسببا فيجوز منعهما ايضا.

المادة 134

مادة 134: اذا طلب احد الزوجين استنادا على احد الاسباب الموجبة للمفارقة ان يعيش منفردا مع بقاء النكاح واحكامه فيجوز الحكم بان يعيشا على تلك الصورة عند تحقق ذلك واذا اصر الطرف الاخر على المفارقة يحكم بها ويجوز لكل واحد من الزوجين المحكوم عليهما بان يعيشا منفردين ان يطلب الفراق استنادا على الحكم الواقع.

المادة 135

مادة 135: العفو عن الفعل الذي هو من اسباب المفارقة يسقط حق الدعوى الناشئة عن ذلك الفعل.

المادة 136

مادة 136: عند وقوع دعوى المفارقة ينتخب من طرف المحكمة مصلحا من كل من عائلة الطرفين ويتشبث باصلاح البين بمعرفته او بمعرفة الرؤساء الروحيين واذا لم يمكن اصلاح البين ترى وتفصل الدعوى حسب الاصول.

المادة 137

مادة 137: يجوز طلب اجراء المراسيم الدينية المتعلقة بفسخ النكاح بمراجعة الرؤساء الروحيين بظرف ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور الحكم وبهذه الصورة لا ينفذ الحكم الصادر اثناء المدة المذكورة ويلزم على المحكوم عليه ان يطلب انفاذ الحكم بظرف عشرين يوما على النهاية بعد انقضاء المهلة المذكورة والا فيصبح الحكم كان لم يكن.

المادة 138

مادة 138: تجري احكام المواد السابقة ايضا بحق الموسويين اذا علق الزوج الطلاق على اذن الحاكم وللزوجة حق طلب التفريق بالاسباب المذكورة.

الباب الثالث

الفصل الاول: في العدة

المادة 139

مادة 139: مدة العدة ثلاث حيضات كاملات للمرأة المنكوحة بعقد صحيح اذا طلقها زوجها او فرق بينهما بالفسخ والتفريق بعد الاجتماع ولم تكن حاملا او بالغة سن اليأس واذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبل مرور ثلاثة اشهر لا يقبل منها ذلك.

المادة 140

مادة 140: اذا لم تر المعتدة الحيض اصلا خلال المدة المذكورة او رأت حيضة او حيضتين ثم انقطع الحيض فان كانت بلغت سن اليأس تعتد بثلاثة اشهر من تاريخ وصولها وان لم تكن بلغت فتعتد بتسعة اشهر اعتبارا من زمن لزوم العدة.

المادة 141

مادة 141: مدة عدة المرأة المنكوحة بعقد صحيح اذا طلقها زوجها او فرق بينهما بالفسخ بعد الاجتماع وكانت بالغة سن اليأس هي ثلاثة اشهر.

المادة 142

مادة 142: احكام المواد السابقة جارية ايضا في المرأة المقاربة بنكاح فاسد او المتوفي عنها زوجها.

المادة 143

مادة 143: يلزم على المرأة المتوفي عنها زوجها والمنكوحة بنكاح صحيح ما عدا الحامل ان تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام سواي حصل الاجتماع ام لا.

المادة 144

مادة 144: يلزم على المرأة المنكوحة بعقد صحيح اذا طلقها زوجها وفرق بينهما بالفسخ او توفى عنها زوجها وهي حامل ان تعتد لحين وضع حملها واذا اسقطت فان كان مستبين الخلقة فهو كالحمل والا فلا تنقض عدتها به بل تجري المعاملة وفقا للاحكام المحررة في المواد السابقة وحكم هذه الفقرات جار ايضا بحق المرأة المنكوحة بعقد فاسد اذا فرق بينهما او توفي عنها زوجها وهي حامل.

المادة 145

مادة 145: مبدأ العدة المحررة في المواد السابقة وقوع الطلاق او الفسخ او وفاة الزوج ولو لم تطلع الزوجة على ذلك.

المادة 146

مادة 146: لا تلزم العدة اذا وقع الطلاق او الفسخ قبل الاجتماع والمقاربة في النكاح الصحيح او الفاسد.

المادة 147

مادة 147: اذا توفي زوج المعتدة بالطلاق الرجعي تسقط عدة الطلاق ويلزم الاعتداد بعدة الوفاة من جديد ولا تلزم في الطلاق البائن بل تكمل عدة الطلاق.

المادة 148

مادة 148: تلزم العدة عند الموسويين عند وقوع الطلاق او الفسخ او وفاة الزوج مطلقا في العهد الصحيح او الفاسد ومدة العدة واحد وتسعين يوما الا اذا كانت المرأة حاملا او ذات ولد فتمتد عدتها الى ان يكمل الولد سنتين من العمر واذا توفي الولد فعدتها واحد وتسعون يوما من تاريخ الوفاة.

المادة 149

مادة 149: مدة العدة عند العيسويين سنة من تاريخ الفراق ولو وضعت حملها.

الفصل الثاني: في نفقة العدة

المادة 150

مادة 150: تلزم نفقة المعتدة على زوجها.

المادة 151

مادة 151: لا تلزم نفقة العدة للمرأة المطلقة اذا كانت ناشزة.

المادة 152

مادة 152: لا تلزم نفقة العدة للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت حاملا ام لا.

المادة 153

مادة 153: اذا انقضت مدة العدة بدون تقدير نفقة لها قضاء او رضاء تسقط النفقة.

المادة 154

مادة 154: لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة بوفاة احد الزوجين.

المادة 155

مادة 155: المواد الغير مخالفة للاحكام المستثناة بهذا القرار بحق غير المسلمين جارية ايضا بحقهم ما لم توجد صراحة مخصوصة.

المادة 156

مادة 156: (الغيت احكام هذه المادة بقرار صادر من حاكم لبنان الكبير رقم 1003 بتاريخ 17 ك1 سنة 1921):

المادة 157

مادة 157: ناظر العدلية مأمور باجراء هذا القرار. اصدرت ارادتي بوضع هذا القرار موقع التطبيق على ان يكلف المجلس العمومي بقانونيته وقت اجتماعه في 25 تشرين الاول سنة 1333 محمد رشاد