The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 104

المادة 104

1- يشترط لصحة تبني القاصر موافقته اذا كان مميزا وموافقة والديه او الحي منهما او من كان القاصر في حراسته اذا كانا منفصلين بهجر دائم او ببطلان زواج.

2- اما اذا كان كلاهما متوفين او يستحيل عليهما ابداء الرأي فيقوم مطران الابرشية مقامهما.

3- في كل حال يحق لمن تبنى قاصرا ان يطلب من المحكمة, خلال سنة من بلوغه سن الرشد, الغاء تبنيه وعلى المحكمة ان تستجيب طلبه.

المادة 104 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/104/