المادة 104
1- يشترط لصحة تبني القاصر موافقته اذا كان مميزا وموافقة والديه او الحي منهما او من كان القاصر في حراسته اذا كانا منفصلين بهجر دائم او ببطلان زواج.
2- اما اذا كان كلاهما متوفين او يستحيل عليهما ابداء الرأي فيقوم مطران الابرشية مقامهما.
3- في كل حال يحق لمن تبنى قاصرا ان يطلب من المحكمة, خلال سنة من بلوغه سن الرشد, الغاء تبنيه وعلى المحكمة ان تستجيب طلبه.