The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 125

المادة 125

1- تعفى الام من الارضاع اذا كانت في حالة جسدية او عقلية لا تمكنها من ذلك.

2- تمنع الام من حراسة الاولاد:

أ- اذا كانت ناشزة او سيئة السلوك ما دامت على هذه الحال.

ب - اذا كانت غير قادرة على تربية الولد وصيانته.

ج- اذا كانت تسببت بذنب منها في نقض العيشة الزوجية المشتركة.

د- اذا مرقت من الدين المسيحي او غيرت مذهبها الكاثوليكي.

ه- اذا كانت بعد فسخ الزواج او وفاة ابي الصغير عقدت زواجا جديدا.

3- في كل حال يحق للمحكمة ان تتخذ تدبير ترى فيه مصلحة الصغير, ولو مخالفا لما ورد في الفقرة السابقة, على ان تضمن دوما تربيته الكاثوليكية.

المادة 125 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/125/