المادة 125
1- تعفى الام من الارضاع اذا كانت في حالة جسدية او عقلية لا تمكنها من ذلك.
2- تمنع الام من حراسة الاولاد:
أ- اذا كانت ناشزة او سيئة السلوك ما دامت على هذه الحال.
ب - اذا كانت غير قادرة على تربية الولد وصيانته.
ج- اذا كانت تسببت بذنب منها في نقض العيشة الزوجية المشتركة.
د- اذا مرقت من الدين المسيحي او غيرت مذهبها الكاثوليكي.
ه- اذا كانت بعد فسخ الزواج او وفاة ابي الصغير عقدت زواجا جديدا.
3- في كل حال يحق للمحكمة ان تتخذ تدبير ترى فيه مصلحة الصغير, ولو مخالفا لما ورد في الفقرة السابقة, على ان تضمن دوما تربيته الكاثوليكية.