المادة 148
1- يجوز فرض النفقة نقدا او عينا, شهريا او سنويا.
2- اذا كان الملزم بالنفقة لا يستطيع تأديتها وكان على استعداد لاسكان من تجب عليه نفقته في بيته ومعاملته كاحد افراد عائلته, فللمحكمة ان تستجيب طلبه.
واذا رفض المستحق النفقة هذا العرض , فللمحكمة الحق في تقدير كل الظروف والحكم بما تراه عدلا.