المادة 158
1- تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها ان كانا موسرين, والا فعليه اسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية وله جيران بحسب حال الزوجين.
2- واذا اسكنها في مسكن على حدتها من دار فيها واحد اقاربه فليس لها طلب مسكن غيره الا اذا كانوا يؤذونها فعلا او قولا.