The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 158

المادة 158

1- تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها ان كانا موسرين, والا فعليه اسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية وله جيران بحسب حال الزوجين.

2- واذا اسكنها في مسكن على حدتها من دار فيها واحد اقاربه فليس لها طلب مسكن غيره الا اذا كانوا يؤذونها فعلا او قولا.

المادة 158 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/158/