The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 160

المادة 160

1- الزوجة الناشز لانفقة لها وان كان لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط ايضا بنشوزها.

2- تعتبر المرأة ناشزا اذا تركت بيت زوجها او كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول اليه, او ابت السفر معه الى محل اقامته الجديدة, سبب شرعي.

3- رجوع المرأة عن النشوز يعيد اليها حقها في النفقة اعتبارا من يوم الرجوع, ولكنه لا يعيد ما سقط من نفقة متجمدة قبل ذلك التاريخ.

المادة 160 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/160/