المادة 160
1- الزوجة الناشز لانفقة لها وان كان لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط ايضا بنشوزها.
2- تعتبر المرأة ناشزا اذا تركت بيت زوجها او كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول اليه, او ابت السفر معه الى محل اقامته الجديدة, سبب شرعي.
3- رجوع المرأة عن النشوز يعيد اليها حقها في النفقة اعتبارا من يوم الرجوع, ولكنه لا يعيد ما سقط من نفقة متجمدة قبل ذلك التاريخ.